– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 وتعديلاته،
– وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1959 بنظام السجل التجاري،
– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (36) لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة،
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة وتعديله،
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاءهيئةأسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية،
– وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
– وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانوني بقصد بالوكالة التجارية كل اتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني الى تاجر وشركة في الدولة ببيع وترويج وتوزيع سلع ومنتجات وتقديم خدمات بصفته وكيلا وموزعا أو صاحب امتياز أو صاحب ترخيص للمنتج أوالموردالأصلي نظير ربح وعمولة.
المادة 2
مع مراعاة القواعد التي يتضمنها القانون رقم (68) لسنة 1980المشار اليه في شأن الوكالات التجارية، يجوز أن يكون للموكل أكثر من وكيل وموزع.
ويشترط فيمن يزاول أعمال الوكالات التجارية ما يلي: –
1-أن يكون شخصا طبيعيا أو مجموعة أشخاص طبيعيين من حاملي الجنسية الكويتية، أو أن يكون شخصا اعتباريا، على ألا تقل حصة الشريك الكويتي في رأس ماله عن 51٪.
2-أن يكون مقيدا في السجل التجاري.
3-أن يكون مرخصا له بمزاولة النشاط الذي تشمله الوكالة.
4-أن يكون مرتبطا بالموكل بعقد وكالة مباشرة، ومرتبطا بمن لها لحق القانوني في تمثيله.
المادة 3
يشترط ان يتضمن عقد الوكالة التجارية البيانات الآتية:
1-اسم الوكيل أو الموزع، واسم الموكل وجنسيته.
2-السلع والمنتجات أو الخدمات التي يشملها العقد.
3-حقوق والتزامات كل من الموكل والوكيل والموزع، ومدى مسؤولية الموكل عن التزامات الوكيل في مجال تمثيله له.
4-منطقة عمل الوكيل والموزع.
5-مدة الوكالة وكيفية تجديدها.
6-كيفية انهاء الوكالة وانقضائها.
7-أي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الموكل والوكيل والموزع ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 4
لا ينحصر استيراد أو توفير أي سلعة أو منتج في وكيلها أو موزعها وان كان حصريا، ولو اشتملت على حق استخدام العلامة التجارية، شريطة أن تتوافر فيمن يستوردها ويوفرها شروط وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في السلع التي يتم استيرادها أو توفيرها الشروط والمواصفات القياسية العالمية والخليجية المعتمدة في دولة الكويت، وشروط كفالة المصنع التي يلتزم بها الوكيل، وانيتم التعامل بالمثل مع الوكلاء والموزعين لنفس السلع والمنتجات لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
المادة 5
يقدم الوكيل والموزع للسلع والمنتجات -إذا ما تم استيرادها من قبل طرف ثالث-خدمات الصيانة والإصلاح التي يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها في الكويت، وذلك في حالة موافقة المنتج والموكل على كفالة هذه السلع والمنتجات وما يلزمها من خدمات، وبشرط أن تكون السلعة والمنتج التي استوردها الطرف الثالث من ذات نوع السلع والمنتجات التي يتولى الوكيل والموزع تسويقها في الكويت، وأن تتوافر في هذه السلع شروط ومقاييس الجودة العالمية ومواصفاتها الخليجية وأن تكون خالية من أي عيب في التصنيع.
وتشمل الخدمات توفير قطع الغيار بالنسبة للسلع والمنتجات المشار اليها في الفقرة السابقة، وكذلك توفير الصيانة لها بذات شروط الكفالة دون استيفاء أي زيادة على الأسعار التي تقدم لعملاء الوكيل.
المادة 6
يستمر العمل بسجل الوكالات التجارية القائم لدى وزارة التجارة والصناعة، وتقيد فيه جميع الوكالات التجارية المقبولة وفقا لأحكام هذا القانون.
ولا يعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة في هذا السجل، كما لا تسمع الدعوى بشأنها.
المادة 7
يجب على الوكيل والموزع في الوكالة التجارية أن يطلب قيدها فيسجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك.
ويجب على وزارة التجارة والصناعة أن تبت في الطلب المقدم اليها لقيد الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على النموذج المعد لذلك، والا اعتبر الطلب مرفوضا. وعليها أن تمنح الوكيل الذي قُبل طلبه شهادة تثبت قيد الوكالة في السجل المعد لذلك.
ويجب على من قبل طلبه الاعلان في الجريدة الرسمية بقيد الوكالة وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بها، ويتعين عليه بالإضافة لذلك الاعلان في جريدتين يوميتين إذا كان للمنتج وللسلعة وكيل آخر مقيد، وذلك خلال اسبوعين من تاريخ قيد الوكالة، والا أوقف قيده حتى تمام الاعلان.
المادة 8
لوزارة التجارة والصناعة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد الوكالة التجارية، وعليها اخطار صاحب الشأن بصورة من القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها الاخطار.
ولمن رفض طلبه ولم يبت فيه خلال ثلاثين يوما وفقا للمادة السابقة، ان يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ اعلانه بالرفض، أومن تاريخ مضي المدة المشار اليها.
المادة 9
مع مراعاة أحكام الوكالات التجارية في قانون التجارة الكويتي، يجوز اعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية باسم وكيل جديد في الحالات التالية:
أ-أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد انتهت بالتراضي بين أطرافها.
ب-أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد ألغيت بحكم قضائي واجب النفاذ.
ج-أن تكون الوكالة المسجلة سابقا قد انتهى أجلها المحدد فيعقد الوكالة.
ولا يجوز للموكل انهاء العقد دون الاخلال به من قبل الوكيل والا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا الانهاء، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.
المادة 10
يلتزم الوكيل والموزع حسب الأحوال بما يلي:
1-توفير السلع والمنتجات والخدمات التي تحتاجها وكالته بصفة دائمة بشكلٍ كافٍ، وكذلك الحال لقطع الغيار بالنسبة للسلع التي تحتاج اليها، وذلك بشرط استمرار توافرها في بلد الانتاج.
2-توفير الورش اللازمة للصيانة والتصليح التي تحتاجها السلع محل الوكالة، وتقديم جميع الضمانات التي يقدمها المنتجون مع مراعاة المواصفات القياسية للدولة.
3-الاحتفاظ بالمستندات الموضحة لأسعار السلع من مصادرها بالإضافة الى مستندات تأمينها وشحنها ونقلها ورسومها الجمركية على أن تحدد اللائحة التنفيذية المصروفات غير المستندية.
وفي حالة انتهاء الوكالة تستمر التزامات الوكيل أو الموزع المشاراليهما لمدة ستة شهر من تاريخ انتهائها، والى حين تعيين وكيل وموزع جديد أيهما أقرب.
المادة 11
يجوز للوكيل أو الموزع أن يعين مديرا لإدارة وكالته، وعليه اخطار وزارة التجارة والصناعة باسم هذا المدير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه، وذلك بخطاب مسجل.
ومع عدم الاخلال بمسؤولية الوكيل والموزع يكون مدير الوكالة التجارية مسؤولا عن كل تصرف يقع منه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 12
يجوز لكل ذي مصلحة أن يحصل من وزارة التجارة والصناعة على مستخرجات من صحيفة القيد في سجل الوكالات التجارية، وفي حالة عدم القيد يعطى شهادة بذلك.
المادة 13
يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة بقيمة الرسوم المستحقة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 14
يجب على الوكيل والموزع أومن ينوب عنه والورثة، وكذلك على مدير الشركة الوكيلة والموزعة أن يقدم الى الوزارة طلبا لشطب قيد الوكالة من سجل الوكالات التجارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الوكالة لأي سبب من الأسباب، ولحدوث فقدان الوكيل والموزع لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، على أن يكون هذا الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.
ويجب على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى عند حدوث تغيير وتعديل في بيانات الوكالة أن يتقدموا بطلب التأشير بذلك في السجل المشار اليه، وذلك خلال ثلاثة شهر من تاريخ التغيير والتعديل.
المادة 15
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من ذكر في المكاتبات، والمطبوعات المتعلقة بأعمال وكالته التجارية، أو نشر بأي وسيلة من وسائل النشر أنه وكيل لشركة أو منتجات أو مواد أو سلع أو بضائع أو خدمات دون أن يكون وكيلا مقيدا في سجل الوكالات التجارية.
وفي حالة العقد يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.
ويجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبإلغاء الترخيص واغلاق المحل نهائيا، وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر تتضمن منطوق الحكم الصادر بإغلاق المحل.
المادة 16
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر كلمن قدم الى الجهة المختصة وغيرها من الجهات الرسمية معلومات وبيانات يعلم أنها غير صحيحة فيما يتعلق بقيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية، وشطبها، وتعديل البيانات الخاصة بها، وتأمر المحكمة من تلقاء نفسها بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها.
المادة 17
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من خالف أحكام البندين (1) و(2) من المادة العاشرة من هذا القانون، وذلك مع التزامه بالتعويض وفقا لقواعد المسؤولية المدنية عند الاقتضاء. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة الرابعة عشر من هذا القانون.
المادة 18
يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحلات والمنشآت، وتفتيشها، والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، وتحرير محاضر ضبط المخالفات لهذا القانون، وعليهم
الالتزام بسرية المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.
وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال واجراءات الضبطية القضائية.
المادة 19
تتولى النيابة العامة التحقيق، والتصرف، والادعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 20
تختص محاكم الكويت بجميع الدعاوى القضائية الناشئة عن تطبيق هذا القانون، ويجوز الاتفاق على اللجوء الى التحكيم لتسوية المنازعات.
المادة 21
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.
المادة 22
يلغى القانون رقم (36) لسنة 1964 المشار اليه.
المادة 23
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كلّ فيما يخصه-تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 جمادى الأولى 1437 ه.
الموافق: 6 مارس 2016 م.