صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

وزارة الشئون الاجتماعية قرار 111 لسنة 2024 بشان استحداث وحدة تنظيمية تتبع قطاع الشئون القانونية

 

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

– وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.

– وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.

– وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

– وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2024031903) في 22/5/2024بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي.

– وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

قرر

مادة أولى

يستحدث “قسم التنسيق والمتابعة” على أن يتبع تنظيمياً الوكيل المساعد للشئون القانونية.

 

مادة ثانية

يمارس قسم التنسيق والمتابعة مهامه من خلال الاختصاصات التالية:

  • إعداد خطة عمل القسم السنوية وعرضها على الوكيل المساعد للقطاع، ومتابعه تنفيذها بعد إقرارها ورفع التقارير الدورية بها.
  • الإشراف فنيا وإداريا على أعمال القسم ومراجعة العمل بشكل تفصيلي وإصدار التوجيهات اللازمة لإنجاز المهام وفقا للمعايير الفنية المطلوبة للعمل.
  • العمل على تذليل الصعوبات التي تصادف العمل بالقسم، وتقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة لتحسين الأداء وتطوير العمل فيه ومتابعه تنفيذ المناسب منها بعد إقرارها من الوكيل المساعد للقطاع.
  • اقتراح النظم واللوائح الواجب العمل بها في القسم ومتابعه تنفيذها وإقرارها.
  • متابعه تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالقطاع بالتنسيق مع الإدارات المعنية بها ورفع التقارير الدورية عنها.
  • التنسيق في العمل المشترك بين القسم والأقسام المشابهة في الوزارة فيما يخص تنفيذ الأعمال المتعلقة بالقطاع في حدود الضوابط المعمول بها والصلاحيات والممنوحة للقسم.
  • متابعه الرد على الأسئلة والاستفسارات الواردة إلي القطاع وإعداد الكتب والمذكرات بشأنها بالتنسيق مع الوكيل المساعد للقطاع والإدارات المعنية.
  • الإعداد والمتابعة للمؤتمرات واللقاءات والاجتماعات أو الندوات الإعلامية وغيرها التي يحضرها أو يشارك بها الوكيل المساعد للقطاع.
  • متابعه الموضوعات الصادرة عن الوكيل المساعد للقطاع لدى جهات الاختصاص داخل وخارج الوزارة وإبداء الرأي فيها بالتعاون مع الجهات المختصة.
  • متابعه تنفيذ القرارات والتوصيات الخاصة بالقطاع والصادرة عن الجهات العليا بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية حسب توجيهات الوكيل المساعد للقطاع ورفع التقارير الدورية بنتائج المتابعة.
  • التنسيق مع قطاعات الوزارة في الرد على ما يحال للقطاع من موضوعات تتعلق بأعمال المجالس المتخصصة أو أي هيئات أخرى رسمية أو أهلية.
  • متابعه تطبيق بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المعمول بها في القسم والتأكد من فهم جميع العاملين المعنيين بها لمحتوى هذه البطاقات كل فيما يخصه والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء التعديلات اللازمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  • إعداد سجل معلومات عن الجهات الرسمية أو الأهلية التي لها علاقة بعمل الوكيل المساعد للقطاع.
  • تحديد الاحتياجات التدريبية للقسم بالتنسيق مع الجهات المختصة والوكيل المساعد للقطاع.
  • تحديد احتياجات القسم من العاملين الإداريين والفنيين بالتنسيق مع الجهات المعنية والوكيل المساعد للقطاع.
  • إعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمال القسم ورفعها للوكيل المساعد للقطاع.

 

مادة ثالثة

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

مادة رابعة

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.

 

وزيـر الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

ووزيـر دولـة لشـئـون الشـباب               

د. أمثـال هـادي الحويـلـة                   

صدر في: 25 ذو الحجه 1445 ه

الموافق: 1 يوليو 2024م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية