النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية:
– بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
– وعلى القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية،
– وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،
– وعلى القرار الوزاري رقم (57/أ) لسنة 2016 بشأن إضافة رسوم مالية جديدة على بعض الإجراءات الخاصة بتحويل أذونات العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي، وتعديلاته،
– وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بتكليف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،
– وعلى قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى أخر، والقرارات المعدلة له،
– وبعد عرض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،
– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
قـــرر
مادة أولى
يجوز تحويل العمالة المنزلية إلى العمل بالقطاع الأهلي، وذلك بالشروط التالية:
- موافقة صاحب العمل المسجل عليه العامل المنزلي على التحويل.
- مرور سنة على إقامة العامل المنزلي لدى صاحب العمل المسجل عليه العامل.
- يتم تحصيل رسم مالي مقابل التحويل قدره 50 د.ك. ” فقط خمسون دينار كويتي لا غير ” بالإضافة إلى رسم مالي قدره 10 د.ك. ” فقط عشرة دنانير كويتية لا غير ” عن كل سنة.
مادة ثانية
- وقف العمل بأحكام البند رقم (9) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (57/أ) لسنة 2016 المشار إليه.
- وقف العمل بالمادة رقم (10) من القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 المشار إليه فترة سريان هذا القرار.
مادة ثالثة
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 14/7/2024 حتى تاريخ 12/9/2024، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
النائب الأول لرئيس مجلـس الـوزراء
ووزيـــر الدفـاع ووزيـــر الداخليــــة
فهــــد يوســـف سعـــود الصبــــاح
صدر في : 28 ذو الحجة 1445ه
الموافق : 4 يوليو 2024م