رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– وعلى قرار رقم (70) لسنة 2023 بشأن إصدار نظام توحيد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)ِ
– وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها الاستثنائي رقم (2) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 27-6-2024.
قرر ما يلي
المادة الأولى
تمديد فترة السماح لشركات التأمين المؤهلة والوسطاء المتعاقد معهم بإصدار وثيقة التأمين الموحدة من خلال المسار الورقي وفقاً لما هو وارد في المادة العاشرة من القرار رقم (70) لسنة 2023 بإصدار نظام توحيد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الاجباري للمركبات) وذلك حتى موعد أقصاه 31-12-2024.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
رئيـــس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ : 30 يونيو 2024م