وزارة الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة قرار رقم 93 لسنة 2024 بشان شروط وضوابط انشاء صالات الافراح

 

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.

– بعد الاطلاع على المرسوم رقم 50 لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 637 بتاريخ 30/7/2000 بتكليف وزارة الشئون الاجتماعية بوضع اللوائح الخاصة بإنشاء صالات الأفراح بالتنسيق مع الجهات المختصة.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 906 الصادر بتاريخ 7/4/2016.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 518 الصادر بتاريخ 29/5/2023 بشأن الغاء قرار مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 2016.

– وعلى القرار الوزاري رقم 77/أ لسنة 2014 بشأن شروط وضوابط إنشاء صالات أفراح جديدة.

– وعلى كتاب وزارة المالية المؤرخ 21/11/2023.

– وعلى مذكرة قطاع التخطيط والتطوير الإداري المؤرخة 15/4/2024 بشأن شروط وضوابط إنشاء صالات الأفراح الجديدة.

– وبعد عرض وكيل الوزارة.

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة (1)

تتولى الأحكام المبينة في هذا القرار تنظيم شروط وضوابط إنشاء صالات الأفراح من قبل المتبرعين الكويتيين أو الجمعيات التعاونية، مع مراعاة أن التبرع في هذا القطاع هو عملا خيريا تطوعيا ينطلق من الرغبة في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

 

مادة (2)

تتولى الوزارة تحديد المواقع لإقامة صالات الأفراح بالتنسيق مع المجلس البلدي وبلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وتخصص تلك المواقع باسم وزارة الشئون الاجتماعية ويستثنى من ذلك المدن الإسكانية الجديدة حيث تم تحديد مواقع صالات الأفراح بها عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية ويتم بشأنها إبرام عقد بين المتبرع ووزارة المالية – إدارة أملاك الدولة – بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية.

 

مادة (3)

يتقدم المتبرع بطلب إنشاء صالة الأفراح على النموذج الخاص المعد لذلك مصحوبا بالتوقيع على تعهد بالالتزام بشروط وضوابط بناء الصالات، ويرفق بالطلب شيك ضمان بقيمة ثلاثة آلاف دينار كويتي (3000 د.ك) لضمان جدية المتبرع ويتم الإفراج عنه فور تقديم الكفالة البنكية الخاصة بتنفيذ بناء الصالة، وللوزارة الحق في الموافقة على طلب المتبرع أو رفضه دون إبداء أسباب ويعتبر عدم الرد على طلب التبرع خلال (30 يوما) من تاريخ تقديمه رفضاً للطلب.

 

مادة (4)

في حالة موافقة الوزارة على الطلب يتم تسليم الموقع للمتبرع والبدء بعمل عقد أملاك الدولة وتصميم الصالة ومخاطبة بلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الكهرباء والماء لإصدار التراخيص اللازمة للبناء على أن يقدم المتبرع جدول زمني للتنفيذ بعد إصدار تراخيص البناء.

 

مادة (5)

يلتزم المتبرع بتزويد الوزارة بنسخ من التراخيص والمخططات المعتمدة والعقود الخاصة بالبناء والتجهيز وتأثيث الصالة مع تقديم كفالة بنكية بقيمة 30 % من القيمة الاجمالية لتنفيذ بناء وتجهيز وتأثيث الصالة ويفرج عن الكفالة بمجرد الانتهاء من هذه الأعمال وتشغيل الصالة ويحق للوزارة تجديد الكفالة البنكية تلقائياً دون الرجوع إلى المتبرع حتى الانتهاء من تنفيذ الصالة بصورة نهائية.

 

مادة (6)

في حالة وفاة المتبرع قبل الانتهاء من إنشاء وتجهيز وتشغيل الصالة تنتقل التزامات المتبرع إلى من يحدده الورثة بكتاب رسمي مع توكيل خاص باستكمال أعمال بناء الصالة، وفي حالة عدم رغبة الورثة استكمال أعمال التبرع يتم سحب الصالة وإلغاء عقد أملاك الدولة ويتم استكمال البناء عن طريق الوزارة باستخدام الكفالة البنكية ويتم وضع اسم المتبرع المتوفي على الصالة وفي حالة عدم كفاية أموال الكفالة البنكية لاستكمال الأعمال للوزارة الحق في اسناد باقي الأعمال إلى متبرع آخر وفي تحديد اسم الصالة.

 

مادة (7)

يتحمل المتبرع المسئولية القانونية أمام الوزارة عن عملية الانشاء والتجهيز وتسليم الصالة للوزارة، كما يكون مسئولا بمفرده عن الالتزامات التي ترتبها عملية الانشاء والتجهيز تجاه الغير أيا كان، ولا يحق لأي من دائنيه الرجوع على الوزارة مطلقا في هذا الشأن.

 

مادة (8)

في حالة تقاعس المتبرع عن البدء في عملية الانشاء أو التراخي في التنفيذ لأى سبب كان ، يحق للوزارة سحب المشروع منه بعد إخطاره كتابة على عنوانه المبين بطلب التبرع ويحرم من وضع اسمه على الصالة ، وللوزارة تسييل خطاب الضمان لاستكمال انشاء وتجهيز الصالة ، كما يحق لها ان تعهد بالأعمال الى متبرع اخر دون أي حق للأول في الاعتراض ودون الحاجة الى اتخاذ اجراءات قضائية ، ولا يتم الموافقة للمتبرع على أي طلب لإنشاء صالة افراح مستقبلا على أن يلتزم المتبرع الآخر باستكمال الأعمال وتقديم كفالة بنكية بقيمة 30% من القيمة الاجمالية التقديرية للأعمال التي لم يتم تنفيذها.

 

مادة (9)

يلتزم المتبرع بمراعاة الضوابط والشروط الخاصة بالهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة عند إنشاء وتنفيذ الصالة.

 

مادة (10)

يتم تسمية الصالة باسم المتبرع، كما يتم تسميتها باسمه في حال وفاته واستكمال الأعمال من التأمين وتنظر الوزارة في تسمية الصالة في حال سحبها من المتبرع لتقاعسه أو تأخيره في تنفيذ الأعمال وإسنادها إلى متبرع آخر.

 

مادة (11)

يلغى القرار الوزاري رقم 77/أ لسنة 4120 بشأن شروط وضوابط إنشاء صالات أفراح جديدة وكافة القرارات السابقة عليه بشأن شروط وضوابط إنشاء صالات الأفراح وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

مادة (12)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.

 

وزير الشئون الاجتماعية    

وشئون الأسرة والطفولة   

ووزير دولة لشئون الشباب  

د. أمثال هادي هايف الحويلة 

صدر في: 14 ذو الحجه 1455ه

الموافق: 20 يونيو 2024م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية