مرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976م ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات

 

 نحن صباح السالم الصباح        أمير الكويت،

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396 ه الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور،

وعلى المادتين 16 و18 من الدستور. وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت

وبناء على عرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

(مادة أولى)

 لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقا للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي.

ويقع باطلا كل عقد يخالف ذلك، ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

 

(مادة ثانية)

 لا يجوز بيع عقار أو جزء منه عن طريق إصدار سندات قابلة للتداول أيا كانت التسمية التي تطلق عليها.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أخري ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من باع أو طرح للبيع سندات بالمخالفة لهذا النص بغرامة تساوي ألفي دينار أو قيمة السند أيهما أكبر، وتتعدد العقوبة بتعدد السندات.

 

(مادة ثالثة)

 على ملاك الأراضي القابلة للتقسيم التي سبق بيع حصص مشاعة منها عن طريق إصدار سندات قابلة للتداول قبل العمل بهذا القانون أيا كانت التسمية التي أطلقت عليها أن يتقدموا إلى البلدية بمشروع تقسيم مستوف للشروط عن هذه الأراضي خلال سنة من تاريخ العمل به.

ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة قدرها ألف دينار عن كل يوم من أيام التأخير.

 

(مادة رابعة)

 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

     أمير الكويت       

صباح السالم الصباح

     رئيس مجلس الوزراء                           

 جابر الأحمد الجابر الصباح                        

        وزير العدل                                                                  

عبد الله إبراهيم المفرج                                                         

 

صدر بقصر السيف في: 1 ذو القعدة 1396 ه

الموافق: 24 أكتوبر 1976م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ