قانون رقم 33 لسنة 1975 بمعاملة رعايا المملكة العربية السعودية ودولتي البحرين والامارات العربية المتحدة

 

نحن جابر الأحمد الجابر الصباح     نائب أمير الكويت وولي العهد

– بعد الاطلاع على المواد (1) و(61) و(65) من الدستور،

– وعلى القانون رقم (21) لسنة 1973 بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والتربوي والإعلامي بين حكومة دولة البحرين وحكومة دولة الكويت

– وعلى القانون رقم (22) لسنة 1973 بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دولة الكويت

– وعلى القانون رقم (12) لسنة 1975 في شأن الموافقة على الاتفاق الاقتصادي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

مادة أولى

يعامل رعايا كل من المملكة العربية السعودية ودولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين العامة أو الخاصة التي يكون جميع أعضائها أو المساهمين فيها أشخاصا طبيعين متمتعين بجنسية هذه الدول معاملة الكويتيين فيما يتعلق بالتجارة والصناعة وتأسيس الشركات التجارية والاشتراك فيها وممارسة المهن والأعمال الحرة وتملك العقارات وذلك بشرط المعاملة بالمثل.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

       نائب أمير الكويت      

 جابر الأحمد الجابر الصباح

 

صدر بقصر السيف في: 29 جماد الثاني 1359 ه

الموافق: 8 يوليو 1970م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ