وزارة الشئون الاجتماعية قرار رقم 87 لسنة 2024 بشان تعديل مسمى قسم الامن والحراسة في ادارة الخدمات العامة

 

وزير الشئون الاجتماعية

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

– وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.

– وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.

– وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

– وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2024003104) في 25/3/2024 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي .

– وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

قرر

مادة أولى

يعدل مسمى (قسم الأمن والحراسة) إلى (قسم الأمن والسلامة) في إدارة الخدمات العامة مع الاحتفاظ بذات الاختصاصات التنظيمية .

 

مادة ثانية

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

مادة ثالثة

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.

 

وزيـر الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

ووزيـر دولـة لشـئـون الشـباب              

د. أمثـال هـادي الحويـلـة                 

صدر في: 3 ذوالحجة 1445ه

الموافق: 9 يونيو 2024م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية