– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960،
– وعلى القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة،
– وعلى القانون رقم (18) لسنة 1969 في تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1973 في الرسوم القضائية،
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 1975 بشأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (8) لسنة 1980،
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية،
– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (33) لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
تكون جميع الأراضي الواقعة خارج خطوط التنظيم العامة من أملاك الدولة.
وكل عقار لا مالك له داخل خط التنظيم العام يكون ملكاً للدولة، وعلى إدارة التسجيل العقاري تسجيله باسم الدولة، كما يسجل باسمها أي عقار يتوفى عنه مالكه بغير وارث، دون الإخلال بحكم المادة (291) من قانون الأحوال الشخصية، وذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية.
ويصدر مجلس الوزراء قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 2
يكون سداد الرسم كاملاً على الدعاوى المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 المشار إليه، وذلك على أساس قيمة العقار موضوع الدعوى والذي يحدد بمعرفة خبير تندبه المحكمة لهذا الغرض وذلك استثناءً من أحكام المادة (3) من القانون رقم (17) لسنة 1973 المشار إليه ومع مراعاة أحكام المادة (22) منه.
ولا يعد سداد الرسم كاملاً على قيمة العقار وقت رفع الدعوى إجراءً قاطعاً لميعاد رفع الدعوى، المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 م المشار إليه.
كما لا يترتب على ذلك نشوء حق للمدعي في المطالبة بتعويض أو منحة على غير الأسس والأسعار المبينة في القانونين رقمي (18) لسنة 1969 و(5) لسنة 1975م المشار إليهما.
المادة 3
تأمر المحكمة قبل الفصل في الدعاوى المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 بإلزام المدعي تقديم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان المدعي قد قام بإثبات سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من
26/ 4/ 1959م وحتى 25/ 4/ 1960م، لتتولى البلدية بعد إسقاطه على مخططات الدولة والمنطقة والمصورات الجوية بيان ما إذا كان داخل أو خارج خط التنظيم العام، وما إذا كان قد سبق تنظيمه أو نزع ملكيته للمنفعة العامة أو تثمينه أو الاستيلاء عليه أو التصرف فيه من قِبَل الدولة وما إذا كان قد سبق حصول المدعي على تعويض أو منحه عنه وتاريخ ومقدار ذلك كله.
وتقرر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم ضم الدعاوى المرفوعة عن العقار ذاته أو جزء منه ولو اختلف الخصوم أو كانت إحداها قد أحيلت إلى خبير فتحال باقي الدعاوى إلى ذات الخبير.
وفي جميع الأحوال تخضع لأحكام القانون (5) لسنة 1975 المشار إليه في كل ما تضمنته من الشروط والقواعد والأسس والأسعار والحد الأقصى لمقدار المنحة وشروط منحها،
جميع الادعاءات المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000م.
وما إذا كان المدعي قد قام بإثبات سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 1959/4/26م وحتى 1960/4/25م.
المادة 4
كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة شفاهه أو كتابةً مع علمه بذلك أمام إحدى جهات القضاء تسهيلاً لإثبات صحة الادعاءات بملكية أراضٍ أو عقارات من أملاك الدولة أو بالتعويض عنها لصالح غيره بقصد تسهيل استيلاء الغير دون وجه حق على شيء من هذه الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 5
دون إخلال بأي عقوبة أشد ترد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تزيد على سبعة آلاف دينار كل موظف عام يعمل في إحدى الجهات الحكومية المحفوظ لديها وثائق أو مخططات أو خرائط مساحية، أو كروكيات أو مستندات أو مصورات جوية أو أوراق أو دفاتر أو سجلات أو بيانات رسمية، تتعلق بأملاك الدولة العقارية أفشى بأي طريقة كانت أي معلومات أو بيانات وصلت إليه من خلال وظيفته عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقاً لقرار يصدر من مجلس الوزراء إذا ترتب على هذا الإفشاء أو الإدلاء بها تسهيل استيلاء الغير أو تملكه لأراضي الدولة، ولو تم ذلك بعد انتهاء خدمة الموظف.
المادة 6
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب تزويراً في محرر رسمي بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (257) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 بقصد الاستيلاء دون حق على أراضٍ من أملاك الدولة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من موظف عام مكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تضيف إلى هذه العقوبة غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار، ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل محرراً زوره بنفسه أو زوره غيره وهو عالم بتزويره.
المادة 7
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 1980 المشار إليه للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم في الدعاوى المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000، إذا رأت وجهاً لذلك، أن تحيل أي ورقة من أوراق الدعوى إلى النيابة العامة، لاتخاذ إجراءاتها في شأنها، متى كانت الورقة منتجة ولازمة للفصل في الدعوى.
وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
المادة 8
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا المادة (2) منه فيعمل بها اعتباراً من 16/ 8/ 2000م تاريخ العمل بالقانون رقم (33) لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر في قصر بيان: 15 صفر 1423هـ.
الموافق: 28 إبريل 2002م.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 563 تاريخ 5 مايو (أيار) 2002م.