– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1987،
– وعلى المرسوم رقم 32 لسنة 1997 بإنشاء مجلس الأمن الوطني، والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 262 لسنة 2013 بتعيين رئيس جهاز الأمن الوطني،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الدفاع الأعلى،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
( ملغي بموجب المرسوم رقم 83 لسنة 2024 )
يُضم رئيس جهاز الأمن الوطني إلى عضوية مجلس الدفاع الأعلى وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الدفاع الأعلى والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيــذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 جمادى الأولى 1441 هـ
الموافق: 22 ينايـر 2020 هـ