مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية،
– وعلى القواعد والأحكام الواردة بقرار وزير المالية رقم (39) لسنة 1966 بمنح علاوة تشجيعية لكافة أفراد الهيئة التعليمية من الفنيين الكويتيين العاملين بوزارة التربية،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1980 بشأن منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية،
– وبناءً على اقتراح ديوان الموظفين،
قرر:
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون الذين يشغلون وظائف الهيئة التعليمية بوزارة التربية مكافأة تشجيعية، وذلك على النحو التالي:
مجموعة الوظائف العامة |
قيمة المكافاَة الشهرية |
الدرجة |
بالدينار |
أ |
105 |
ب |
95 |
الأولى |
95 |
الثانية |
75 |
الثالثة |
65 |
الرابعة |
55 |
الخامسة فأقل |
45 |
مادة (2)
تأخذ هذه المكافأة حكم المرتب، فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له.
مادة (3)
لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وبين بدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل.
مادة (4)
يوقف صرف هذه المكافأة في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف الهيئة التعليمية.
مادة (5)
يقوم ديوان الموظفين بالاتفاق مع وزارة التربية بتحديد وظائف الهيئة التعليمية التي ينطبق عليها هذا القرار.
مادة (6)
يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في: 5 ذي الحجة 1400هـ
الموافق: 14 أكتوبر 1980م