قانون رقم 33 لسنة 2000م في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959م بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 18 لسنة 1969م في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972م في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1975م بشأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1980م.

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980م والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980م بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية،

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 السنة 1980م والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

 

مادة أولى

لا تقبل الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969م والقانون رقم 5 لسنة 1975م المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980م المشار إليهما، إلا إذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويجب فور قيد الدعوى نشر ملخص لها وبياناتها في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

ولا تقبل أي ادعاءات على عقارات أو أراض سبق تنظيمها ولم يكن المدعون فيها قد تقدموا بمطالباتهم وقت تنظيمها أو استغلالها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة. وتعتبر لاغية الوثائق أو بدل الفاقد عنها التي تكون قد صدرت في شأنها.

وفي جميع الأحوال تخضع لأحكام القانونين رقم 18 السنة 1969م ورقم 5 لسنة 1975 المشار إليهما، بحسب الأحوال، جميع الادعاءات التي ترفع بالتطبيق لأحكام هذا القانون، وكذلك تلك التي رفعت ولم تصدر في شأنها أحكام قضائية نهائية في تاريخ العمل بهذا القانون.

 

مادة ثانية

يشترط لتنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة أن يتم بناء على طلب صاحب الشأن التأشير بها على هامش تسجيل هذه الدعاوى وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 1959م المشار إليه.

ويجب أن يؤشر بالطعن بالتمييز في السجل المعد لهذا الغرض إذا طلب صاحب الشأن ذلك، ويترتب على هذا التأشير منع التصرف في الحقوق التي صدر بها الحكم ولا يجوز محو التأشير إلا بعد صدور حكم محكمة التمييز وطبقا لما قضي به.

 

مادة ثالثة

على الوزير المختص موافاة مجلس الأمة بتقرير واف يتضمن جميع حالات ادعاءات الملكية التي تم قيدها أمام المحكمة المختصة خلال مدة العمل بهذا القانون. وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء هذه المدة.

 

مادة رابعة

تلغي المادة 5 مكررا من القانون رقم 5 لسنة 1975م المشار إليه.

ولا يعتد بعد العمل بهذا القانون بطلبات ادعاءات الملكية التي قدمت للجهات الإدارية ولكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون.

 

مادة خامسة

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

مادة سادسة

على الوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون.

 

    أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

 

صدر بقصر بيان في: 9 ربيع الآخر 1421ه

الموافق: 11 يوليو 2000م

 

 

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ