قانون رقم 51 لسنة 2010م بإنشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار
قرار رقم 1232 لسنة 2010 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 2010 بانشاء صندوق لمعالجة اوضاع المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية

– وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له

– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996،

– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية المال العام والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط،

– وعلى القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

الفصل الأول

تعريفات 

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

بند (1)

1) العميل المتعثر: كل مواطن من الأشخاص الطبيعيين تعثر في سداد أقساط أو رصيد المديونية المستحقة عليه لأي جهة من الجهات الدائنة، في ضوء تعريف الوضع المالي للعميل المتعثر، وينطبق بشأنه إحدى الحالات التالية:

– أن يكون من العملاء الذين تم اتخاذ إجراءات قضائية بشأنهم جراء تعثرهم في سداد القروض الاستهلاكية أو المقسطة من قبل أي من الجهات الدائنة في موعد أقصاه  2009/12/31.

– أن يكون الوضع المالي للعميل قد أثقل بأعباء والتزامات شهرية ترتبت عليه لأي جهة من الجهات المشار إليها في البند 5/ب من هذه المادة، وبما يؤدي إلى زيادة التزاماته الشهرية على نسبة خمسين بالمائة (50%) من إجمالي دخله الشهري.

– أن يكون العميل قد أثقلت ذمته بأعباء والتزامات شهرية ناتجة عن تعثره في سداد قروض استهلاكية أو مقسطة من قبل أي من الجهات الدائنة رتبت عليه أحكامًا قضائية نهائية حتى  2009/12/31 تسببت في حرمانه من العمل.

2) المديونية المتعثرة: هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة في تاريخ 2009/12/31، وفقًا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي، والتي حصل عليها العميل المتعثر من الجهات الدائنة.

3) الجهات الدائنة: هي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

4) البنك المدير: هو البنك الدائن بأكبر قدر من إجمالي المديونية، القائمة على العميل المتعثر لدى الجهات الدائنة وفي حالة إذا ما كانت المديونية تجاه إحدى شركات الاستثمار يكون البنك المدير أحد البنوك الذي يحدده بنك الكويت المركزي.

5) الوضع المالي للعميل المتعثر: يتم تحديده بمقدار الفرق بين مفردات كل من البندين التاليين:

أ- الدخل الشهري للعميل ويشمل رواتبه الشهرية وأي إيرادات أخرى.

ب- إجمالي الالتزامات الشهرية المستحقة على العميل المتعثر لكافة الجهات الدائنة، بالإضافة إلى ما قد يكون عليه من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة وأحكام قضائية واجبة النفاذ صادرة في شأن قروض استهلاكية أو مقسطة على العميل المتعثر حتى  2009/12/31، وأقساط تجاه بنك الائتمان الكويتي أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأي أقساط شهرية مستحقة لأي من الجهات الحكومية.

6) قرض الصندوق: يتمثل في المبلغ الذي يحصل عليه العميل المتعثر من الصندوق، وذلك لاستخدامه في سداد جزء أو كل مديونيته لدى الجهات الدائنة، والذي سيتم تسديده للصندوق على أقساط شهرية بدون فائدة بعد سداد المديونيات القائمة قبل الجهات الدائنة.

7) اللجان: هي التي يتم تشكيلها لإقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة.

8) مجموعات العمل: هي المجموعات التي يتم تشكيلها من المختصين الكويتيين في الشئون المصرفية التي تشكلها اللجان للقيام بدراسة التسويات المقترحة من البنوك المديرة ورفع توصياتها في هذا الخصوص للجان.

9) تسوية المديونية المتعثرة: الجدولة المقترحة لمديونية العميل المتعثر من قبل البنك المدير، في ضوء الوضع المالي للعميل المتعثر، والتي يتم بموجبها تحديد مقدار ومدة القرض الذي يقدمه الصندوق بدون فائدة بما يؤدي إلى معالجة أوضاع العميل المتعثر في تاريخ  2009/12/31

 

المادة 2

ينشأ صندوق تكون تبعيته وإدارته لوزارة المالية لمعالجة أوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الممنوحة لهم من الجهات الدائنة، والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة في تاريخ  2009/12/31.

ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة.

 

الفصل الثاني

لجان التسوية واختصاصاته

المادة 3

تنشأ لجان لإقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل تلك اللجان.

وتتكون اللجان من أعضاء كويتيين ويكون عدد أعضاء كل لجنة ثلاثة أشخاص برئاسة قاض كويتي ينتدب من قبل المجلس الأعلى للقضاء على أن ينتدب قاض احتياطي ليحل محل الرئيس في حالة غيابه، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة يرشحهما وزير المالية من غير العاملين في الجهات الدائنة.

تجتمع كل لجنة مرتين على أقل تقدير في الأسبوع – لحين انتهاء عملها – للنظر في التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة وإقرار التسويات المناسبة بعد التحقق من الالتزام بأحكام المواد (14، 15، 16، 17) من هذا القانون وتطبيقها – بحسب الأحوال – في كل تسوية مقترحة قبل إقرارها.

ويحدد قرار مجلس الوزراء المكافآت المالية لأعضاء اللجان، وتتحملها الخزانة العامة للدولة بالإضافة إلى المصاريف التشغيلية الخاصة بأعمال تلك اللجان.

 

المادة 4

تتولى اللجان الاختصاصات التالية:

1- تلقي التسويات المقترحة لمعالجة مديونيات العملاء المتعثرين من البنوك المديرة ودراستها وفقًا للمعايير والضوابط المقررة بشأن الاستفادة من الصندوق بالنسبة لكل حالة، وذلك وفقًا لما يقضي به هذا القانون، وإصدار القرارات بشأن التسويات الشاملة المقترحة لمعالجة سداد العملاء المتعثرين لمديونياتهم.

2- إعداد قوائم بأسماء العملاء المتعثرين تتضمن كافة البيانات المتعلقة بكل منهم وقيمة قرض الصندوق الذي سيتم استخدامه في السداد لكل أو جزء من مديونية العميل المتعثر تجاه الجهات الدائنة وفقًا لأحكام هذا القانون.

3- مخاطبة وزير المالية لتحويل المبالغ المطلوبة للبنوك المديرة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

4- مخاطبة وزير المالية بشأن ما قد تواجهه من عوائق في مجال تطبيق القانون ولائحته التنفيذية.

5- يجوز للجان أن تشكل مجموعات عمل تعهد إليها بدراسة وإبداء الرأي في موضوعات معينة تتصل بإنجاز اللجان للتسويات المعروضة عليها، ولا يجوز أن يكون أعضاء مجموعات العمل من العاملين في الجهات الدائنة.

6- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

الفصل الثالث

إجراءات التسوية

المادة 5

على العميل المتعثر الذي يرغب في الاستفادة من هذا القانون وتنطبق عليه الشروط أن يتقدم بطلب للبنك المدير على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به جميع المستندات المؤيدة للبيانات والمعلومات الواردة بالنموذج، والذي تقره اللائحة التنفيذية.

ويجب أن يتقدم بهذا الطلب في موعد أقصاه ستة شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإلا سقط حقه في الاستفادة من هذا الصندوق.

ويجب على البنك المدير قبول جميع الطلبات التي تقدم إليه ودراستها وتقديم الاقتراحات بشأنها وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

المادة 6

يتولى البنك المدير، بالتنسيق مع البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، والجهات الحكومية المشار إليها في المادة (1) بند 5 (ب) من هذا القانون ما يلي:

1- التحقق من البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل المتعثر، وأسباب تعثره ووضعه المالي منذ تقدمه بطلب الحصول على قرض من الجهة الدائنة وأي تغييرات طرأت عليه حتى تاريخ تقدمه للحصول على قرض الصندوق.

2- تقديم اقتراحات – مصحوبة بالدراسة والمستندات المؤيدة – بشأن إجراء التسويات اللازمة لمديونية العملاء المتعثرين مع كل من الجهات الدائنة، وذلك بجدولة المديونية على أقساط شهرية وللفترة الزمنية المناسبة، مع مراعاة أن يتم تحديد القسط الشهري بما يمكن العميل الاحتفاظ بنسبة خمسين بالمائة (50%) من إجمالي دخله الشهري ومن ثم تحديد قيمة قرض الصندوق، وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجب أن تتضمن هذه الاقتراحات تطبيق أحكام المواد 14، 15، 16، 17 من هذا القانون بحسب الأحوال في كل تسوية مقترحة.

3- رفع التوصيات للجان لإقرار التسويات المناسبة بالنسبة لكل عميل متعثر، وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

المادة 7

للجان إقرار التسويات بعد التحقق من انطباق شروط استفادة العميل المتعثر من الصندوق، كما تقوم اللجان باتخاذ الإجراء اللازم بشأن من يثبت تقديمه معلومات أو بيانات غير صحيحة.

 

المادة 8

تصدر اللجان قراراتها في شأن اعتماد التسويات المقترحة وتكون قراراتها نهائية ولا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة من الجهات ويتم إخطار البنوك المديرة المعنية بتلك القرارات.

 

الفصل الرابع

إبرام عقود التسوية

المادة 9

مع مراعاة أحكام المواد (3، 6، 14، 15، 16، 17) من هذا القانون تقوم البنوك المديرة بإبرام عقود التسوية مع العملاء المتعثرين وفقًا للقرارات الصادرة من اللجان، ومن ثم إخطار اللجان بإتمام ذلك، وتكون عقود التسوية المبرمة مع العملاء موثقة من وزارة العدل ومشمولة بالصيغة التنفيذية.

كما تقوم البنوك المديرة بتسديد ما يخصها ويخص الجهات الدائنة من المبالغ المستلمة من الصندوق بالنسبة لكل عميل متعثر، وذلك وفقًا لما تتضمنه التسوية المقررة، ومتابعة تخفيض مديونية العميل المتعثر تجاه الجهات الدائنة بالمبالغ المسددة.

وتتولى البنوك المديرة تحصيل الأقساط الشهرية لسداد القروض المقدمة من الصندوق وذلك باستقطاع قيمتها من الدخل الشهري للعميل، ويتم إضافة قيمة تلك الأقساط الشهرية إلى حساب الصندوق.

 

المادة 10

تقوم البنوك المديرة، نائبة عن الدولة وبدون أجر، بإدارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر، وذلك بإمساك الحسابات اللازمة ومتابعة تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على كل عميل متعثر وفقًا لما يتم إقراره من لجان التسويات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء المتعثرين الذين يخلون بالتزاماتهم، والقيام بأي أعمال أخرى ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية.

يتم اقتسام التكاليف الفعلية لكافة المصروفات التي تتحملها البنوك المديرة وذلك فيما بين الجهات الدائنة بنسبة مديونية كل منها لإجمالي المديونية المتعثرة.

 

المادة 11

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (19) من هذا القانون يجوز لجميع الجهات المخاطبة بأحكام المادة (1) من القانون رقم (2) لسنة 2001 المشار إليه منح قروض جديدة أو تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات -شريطة التزامها بأحكام المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2001 المشار إليه- لأي من العملاء المستفيدين من الصندوق، وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر، والذي تم تسوية المديونية على أساسه، وبما يفوق حجم القسط الشهري المستحق للصندوق، مع عدم الإخلال بشروط التسوية.

ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد و أسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة ، كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات – التي سبق الإشارة إليها- بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن بعد التنسيق مع البنك المركزي .

ويجب أن يتم تحديد قيمة القروض الجديدة بعد احتساب قيمة القسط الشهري المحدد بعقد التسوية للجهات الدائنة أو للصندوق – أيهما أكبر.

وذلك ضمن إجمالي الحد الأقصى لقيمة الأقساط الشهرية للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة التي يحصل عليها العميل.

 

المادة 12

يجوز للعملاء الذين سبق لهم إبرام تسويات وفق القانون رقم (28) لسنة 2008 المشار إليه التقدم لإعادة التسوية وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

المادة 13

تقوم الجهات الدائنة والعملاء المتعثرون عند إبرام التسوية بالتنازل عن أي دعاوى قضائية متداولة وذلك على النحو الذي يرد بيانه باللائحة التنفيذية.

 

الفصل الخامس

المخالفات والجزاءات

المادة 14

في حال قبول الجهات الدائنة سدادًا مبكرًا لقروضها الاستهلاكية والمقسطة يحظر عليها تقاضي أي رسوم، أو فوائد، أو عوائد مباشرة أو غير مباشرة عند قيام العميل المتعثر بسداد مبكر لمديونيته، أو إذا قامت بذلك الدولة نيابة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

المادة 15

مع مراعاة أحكام المادتين (3، 6) من هذا القانون إذا كانت قيمة أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما تم منحه من قبل الجهات الدائنة للعميل المتعثر قد جاوزت الحد الأقصى المقرر وفقًا للمعايير والقواعد الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، يتم استخدام الفوائد أو العوائد المستحقة على الزيادة التي تمت فوق الحد الأقصى للقرض اعتبارًا من تاريخ منح هذه الزيادة في تخفيض الرصيد القائم من القرض، واعتبر ما تم تحصيله من العميل من فوائد أو عوائد عنها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لصالح العميل المتعثر، فإن ترتب على ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد القرض أعيد هذا الفائض للعميل.

 

المادة 16

مع مراعاة أحكام المواد (3، 6، 15) من هذا القانون إذا كانت فترة سداد القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما الذي منح من قبل أي من الجهات الدائنة للعميل المتعثر قد جاوزت الحد الأقصى المقرر وفقًا للمعايير والقواعد الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، أو تمت زيادة فترة سدادها بسبب زيادة الأعباء المالية بعد إبرام العقد بما يخالف التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، خفضت فترة السداد إلى الفترة المحددة لتقسيط قيمة القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما – بحسب الأحوال – بشرط أن تبقى قيمة القسط الشهري بما لا يجاوز قيمته عند إبرام العقد وفق تعليمات بنك الكويت المركزي، فإن تجاوزت ذلك بالمخالفة لتلك التعليمات أسقطت الزيادة في القسط الشهري من رصيد القرض

 

المادة 17

مع مراعاة أحكام المواد (3، 6، 14، 15، 16) من هذا القانون إذا كانت الأعباء المالية على القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما الذي منح من قبل أي من الجهات الدائنة قد تم زيادتها عما كانت عليه وقت إبرام عقد القرض بالمخالفة للمعايير الموضوعة من بنك الكويت المركزي، أسقطت هذه الزيادة واعتبر ما تم تحصيله منها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لصالح العميل، فإن ترتب على ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد القرض أعيد هذا الفائض للعميل.

 

المادة 18

يحظر على الأشخاص المناط بهم تطبيق أحكام هذا القانون إفشاء أي بيانات أو معلومات تتعلق بالعملاء المتعثرين إلا في الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف هذا الحظر – من الأشخاص الطبيعيين – بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارًا كويتيًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال.

ويعاقب المسئول في الشخص الاعتباري الذي يخالف هذا الحظر بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي، ولا يحول ذلك دون توقيع جزاءات إدارية على الشخص الاعتباري من الجهة مانحة الترخيص له بمزاولة النشاط.

 

المادة 19

لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لأي من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي أن تخالف التعليمات والقواعد والضوابط التي يصدرها البنك المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة. كما لا يجوز لأي من الجهات الأخرى المخاطبة بأحكام المادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 2001م المشار إليه التي تقدم تسهيلات ائتمانية من خلال نظام البيع بالتقسيط للسلع والخدمات مخالفة التعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص.

ويوقع كل من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة على الجهات الخاضعة لرقابة كل منهما – في حالة مخالفة الشروط الواردة بالفقرة السابقة – جزاءات مالية، تندرج تبعًا لمدى جسامة المخالفة وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي (50000 د. ك)، أو ما يساوي رصيد القرض أيهما أكبر ويتم استخدامها في سداد قيمة القرض أو التسهيلات الممنوحة بالمخالفة، ويؤول الباقي – إن وجد – للاحتياطي العام للدولة.

 

الفصل السادس 

أحكام ختامية

المادة 20

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به، تتضمن القواعد والإجراءات التي يتم بها وفقًا لأحكام معالجة أوضاع المديونيات المتعثرة للمواطنين تجاه الجهات الدائنة، وقواعد وإجراءات التسويات، والقواعد والأسس الخاصة بإدارة القروض المقدمة من الصندوق للعملاء، وغير ذلك من الأمور التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة 21

يلغى القانون رقم (28) لسنة 2008 المشار إليه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

المادة 22

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

          أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 13 شعبان 1431هـ

الموافق: 25 يوليو 2010م

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ