نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على المواد 65 و136 و142 من الدستور.
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقناه عليه وأصدرناه.
(مادة 1)
الوزير المالية – بعد موافقة مجلس الوزراء – أن يقرض في حدود مبلغ خمسين مليون دينار، من المال الاحتياطي للدولة، الشركات المساهمة الكويتية أو أن يكفلها فيما تعقد من قروض، وذلك بالضمانات والشروط التي يراها مناسبة مع مراعاة أحكام المادة التالية.
(مادة 2)
لا يجوز إقراض شركة مساهمة أو كفالتها إلا بالشروط الآتية:
1- أن تكون من الشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام.
۲ – أن تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة قد ساهمت في رأس مالها.
3- أن يكون قد دفع نصف رأس مالها على الأقل.
4- ألا تكون من البنوك أو شركات الاستثمار.
ه – ألا يزيد مجموع القروض والكفالات الممنوحة للشركة عن مثلي رأس مالها المدفوع.
(مادة 3)
على الشركة أن تبين، في طلب القرض أو الكفالة الأوجه التي سيستثمر فيها القرض، ويجب في جميع الأحوال أن يستثمر نصفه على الأقل في الكويت.
(مادة 4)
لا يجوز أن تجاوز مدة سداد القرض المدة الباقية للشركة، فإذا كانت الشركة غير محددة المدة، أو زادت المدة الباقية على خمسة عشر عاما، وجب ألا تجاوز مدة سداد القرض خمسة عشر عاما. ويسري ذات الحكم على مدة الكفالة.
(مادة 5)
تسلم قيمة القرض إلى الشركة المقترضة على دفعات في حدود حاجتها للصرف منه على الأوجه التي ستستثمره فيها.
وتحسب على القرض فائدة سنوية لا تجاوز ۳٪ من قيمة المدفوع منه للشركة اعتبارا من تاريخ الدفع.
(مادة 6)
يجب أن يكون الصرف من القرض للأغراض التي أعطي من أجلها، ويندب وزير المالية والنفط من يراه للإشراف على ذلك.
وعلى الشركة المقترضة أن تقدم إلى وزارة المالية والنفط نسخة من أية ميزانية تصدرها طوال مدة القرض أو الكفالة ولوزير المالية والنفط – بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة – ندب من يراه للاطلاع على حسابات الشركة المقترضة طوال المدة المذكورة.
(مادة 7)
لا يجوز للشركة المقترضة أو المكفولة وفقا لأحكام هذا القانون أن تقترض أي قرض آخر أو تطرح للاكتتاب سندات، أو ترهن أو تبيع عقاراتها أو ترتب عليها أية حقوق عينية أخرى إلا بإذن من وزير المالية والنفط.
(مادة 8)
يكون لوزير المالية والنفط في استيفاء كافة المبالغ المستحقة للحكومة وفقا لأحكام هذا القانون حق الامتياز المنصوص عليه في المادة (106) من القانون رقم 34 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمينات العينية.
(مادة 9)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر وزير المالية والنفط اللوائح اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
صدر في: 22 صفر سنة 1386 ه
الموافق: 11 يونيو سنة 1966م