قانون رقم 39 لسنة 2010 بشان تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت
مرسوم رقم 1 لسنة 2015 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2010
مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 39 لسنة 2010
مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم 39 لسنة 2010

 

بعد الاطلاع على الدستور، وبوجه خاص المادة 152 منه.

وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.

وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.

 

المادة 1

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 )

يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة او أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، على ان تخصص اسهم هذه الشركة او الشركات على النحو التالي:

1- نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.

2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسى المزاد على من يقدم اقل سعر للخدمة مع تحقيق أفضل معادلة بين قيمة التعرفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقا لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن الواردة في مستندات طرح المشروع. وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والإعلان عن الاسعار.

3- نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

4- يكون التعاقد لبناء وتشغيل وتنفيذ وصيانة المشروع لمدة لا تجاوز أربعين سنة ميلادية.

 

المادة 2

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 )

تقوم الجهة الحكومية المشار اليها في المادة الأولى ممثلة عن الدولة بالاكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة العامة بالنسبة المقررة مبدئيًا للجهات الحكومية والحصة المخصصة للاكتتاب العام.

وتحتفظ الجهة الحكومية بهذه الاسهم لحين تشغيل المشروع كليا وتدعو عند ذلك:

1- المواطنين لتسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الحكومة دون اي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يومًا محسوبة بدءًا من أول الشهر التالي للشهر الذي تتولى فيه الجهة الحكومية دعوة المواطنين عن طريق وسائل الأعلام الكويتية ويجوز لمجلس الوزراء ان يصدر قرارا بإعفاء المواطنين من تسديد قيمة هذه الاكتتابات وتحول الاسهم للمواطنين الذين قاموا بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منهم.

2- الجهات الحكومية الراغبة بالمساهمة في رأس مال الشركة العامة المساهمة، بحيث تحدد هذه النسبة النهائية المخصصة للجهات الحكومية بعد توزيع الاسهم على المواطنين على ان لا تتجاوز هذه النسبة 24% كما هو محدد في المادة الأولى من هذا القانون، وتحول الأسهم للجهات الحكومية التي قامت بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منهم.

 

المادة 3

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 )

تؤول الى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون. جميع الاسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الاسهم الى المستثمر، وذلك بعد استيفاء قيمتها منه ما لم تبد الجهات الحكومية رغبتها في تملك هذه الاسهم في حدود النسبة المخصصة لها وفقا للبند (1) من المادة الاولى.

 

المادة 4

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 )

تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض وزير المالية ووزير الكهرباء والماء، وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الاولى من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص الشروط الأساسية لصياغة العقود التي سيتم إبرامها مع الشركة لشراء إنتاجها من الكهرباء والماء وبيع الوقود للشركة ويجوز تحرير هذه العقود باللغة الإنجليزية بحسب الأحوال وتحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لا تقل نسبتهم عن 70 في المائة (70%) من إجمالي عدد العاملين في الشركة، ولا تقل نسبة مجموع أجورهم عن سبعين في المائة (70%) من اجمالي أجور العاملين فيها وشروط تدريبهم وتأهيلهم، إضافة الى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المحطة وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما، وتحدد اللائحة التنفيذية الشكل والكيان القانوني للشركة وذلك وفقا لحكم البند (2) من المادة الاولى.

وتقدم الشركة الى وزير الكهرباء والماء – خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية – كشفاً بأسماء وإعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم وكذلك إعداد وأسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم الى مجموع أعداد الكويتيين في الثلاث سنوات السابقة عليها، ويرسل الوزير صورة عن هذا الكشف الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه.

 

المادة 5

( استبدلت بموجب القانون رقم 19 لسنة 2015 )

استثناءً من أحكام هذا القانون ، يجوز لوزارة الكهرباء والماء – بعد موافقة مجلس الوزراء – أن تقوم بتنفيذ ما تحتاج إليه من محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وفقاً لأحكام القانون رقم (37) لسنة 1964 المشار إليه

 

المادة 6

( عدلت بموجب القانون رقم 19 لسنة 2015 )

تسري أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 والقانون رقم (116) لسنة 2014 المشار إليهما ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .

ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة ، وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 المشار إليه .

 

المادة 7

يعتبر هذا القانون قانوناً خاصا وأحكامه خاصة، ويلغى كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.

 

المادة 8

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من الأول من شهر يونيو ألفين وعشرة ميلادية 2010م.

 

          أمير الكويت          

صباح الأحمد الجابر الصباح

 

صدر بقصر السيف في: 8 رجب 1431هـ.

الموافق: 20 يونيو 2010م.

 

مرسوم رقم 1 لسنة 2015 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة، وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 2012،

– وعلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012، والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013،

– وعلى القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة،

– وعلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

وعلى المرسوم رقم 465 لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت،

– وبناء على عرض كل من وزير المالية، ووزير الكهرباء والماء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

رسمنا الآتي:

المادة 1

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2010 المشار اليه والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

 

المادة 2

يلغى المرسوم رقم 465 لسنة 2010 المشار اليه، وكل حكم أو نص يخالف أحكام هذه اللائحة.

 

المادة 3

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

       أمير الكويت           

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                 

جابر مبارك الحمد الصباح                             

وزير المالية                                                           

انس خالد الصالح                                                      

وزير الكهرباء والماء                                                                           

عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم                                                                

 

صدر بقصر السيف في: 17 ربيع الأول 1436هـ

الموافق: 8 يناير 2015م

 

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012

 

الفصل الأول

المادة 1

تعاريف

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

القانون: القانون رقم 39 لسنة 2010 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2010 المشار اليه.

الوزارة: وزارة الكهرباء والماء.

الجهة الحكومية: الجهة التي يعهد اليها مجلس الوزراء بتأسيس شركة كويتية أو أكثر وفقاً لأحكام القانون.

الشركة: هي الشركة الكويتية المساهمة التي يعهد مجلس الوزراء للجهة الحكومية بتأسيسها.

المستثمر: أي شركة تشارك أو ترغب في المشاركة في تقديم عرض في المزايدة العلنية لتنفيذ احد المشروعات التي تطرح وفقاً لاحكام القانون، سواء بشكل منفرد او في شكل تحالف وسواء كانت من الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية او الشركات الاجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

المشروع: بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطة قوى كهربائية او محطة تحلية المياه.

الطرح: اعلان المستثمرين المؤهلين للتقدم بعروضهم للمزايدة بالمشروع.

 

الفصل الثاني

المادة 2

تأسيس الشركة

تقوم الجهة الحكومية بتأسيس شركة مساهمة او اكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وفقاً لاحكام القانون.

 وتخصص اسهمها على النحو التالي:

1- نسبة لا تزيد على اربعة وعشرين في المائة (24%) من الاسهم للحكومة والجهات التابعة لها.

2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، وترسى المزايدة على من يقدم اقل سعر للخدمة مع تحقيق افضل معادلة بين قيمة التعريفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقاً لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن الواردة في مستندات طرح المشروع، وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والإعلان عن الأسعار.

3- نسبة خمسين في المائة (50%) من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

 

المادة 3

تتولى الجهة الحكومية تحديد رأس مال الشركة بشكل نهائي بعد تحديد المستثمر الفائز والاكتتاب في رأس مالها بالنسبة المقررة مبدئياً للجهات الحكومية والحصة المخصصة للاكتتاب العام، وتحتفظ بهذه الاسهم لحين تشغيل المشروع كلياً، وتدعو عند ذلك:

1- المواطنين لتسديد قيمة الاكتتاب للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الحكومة دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد اقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً محسوبة بدءاً من اول الشهر التالي للشهر الذي تتولى فيه الجهة الحكومية دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية، ويجوز لمجلس الوزراء ان يصدر قراراً بإعفاء المواطنين من تسديد قيمة هذه الاكتتابات، وتحول الاسهم للمواطنين الذين قاموا بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منهم.

2- الجهات الحكومية الراغبة بالمساهمة في رأس مال الشركة العامة المساهمة، بحيث تحدد هذه النسبة النهائية المخصصة للجهات الحكومية بعد توزيع الاسهم على المواطنين على ان لا تتجاوز هذه النسبة 24% كما هو محدد في البند (1) من هذه المادة، وتحول الاسهم للجهات الحكومية التي قامت بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منها.

وتؤول الى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لهذه المادة – جميع الاسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الاسهم الى المستثمر الفائز، وذلك بعد استيفاء قيمتها منه ما لم تبد الجهات الحكومية رغبتها في تملك هذه الاسهم في حدود النسبة المخصصة لها وفقاً للبند (1) من المادة (2) من هذه اللائحة.

 

الفصل الثالث

قواعد وإجراءات طرح المشروع

المادة 4

تتولى الجهة الحكومية بالتعاون والتنسيق مع الوزارة تأهيل المستثمرين الراغبين في المشاركة في المشروع، وذلك للتثبت من قدرة كل منهم على القيام بالمشروع والوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد الخاص بالمشروع.

 

المادة 5

تتولى الجهة الحكومية بالتعاون والتنسيق مع الوزارة إعداد وثائق التأهيل الخاصة بالمستثمرين الراغبين بالاشتراك في المزايدة على ان تتضمن التعليمات للراغبين في التأهيل ومعلومات عن المشروع المراد طرحه وفقاً للقانون وإجراءات التأهيل ودراسة العروض الفنية وإبداء الرأي بشأنها، وتقوم الجهة الحكومية بالإعلان عن الدعوة للتقدم للتأهيل، ويجب ان يتضمن الإعلان ما يلي:

1- وصف مختصر للمشروع وتحديد موقعه وبيان الهدف منه ومدته وما إذا كان مطلوب توفير أية خدمات من خلاله والشروط الأساسية للتأهيل.

2- كيفية الحصول على وثائق طلب التأهيل.

3- بيان المقابل النقدي للحصول على وثائق طلب التأهيل.

4- كيفية تقديم طلبات التأهيل، ويجوز تقديمها بوسيلة اتصال إلكترونية مأمونة تتوافر فيها السرية اللازمة.

5- المدة المحددة لتقديم طلبات التأهيل.

6- الوثائق والبيانات المطلوب تقديمها من الشركات الراغبة في التأهيل.

7- أية بيانات أخرى ترى الجهة الحكومية أو الوزارة ضرورة تقديمها.

ويجب أن ينشر الإعلان عن الدعوة لتقديم طلبات التأهيل بالجريدة الرسمية، وكذلك في بعض الصحف العالمية والمحلية والمجلات المتخصصة إذا رؤي ذلك ضرورياً.

وتتم دراسة الطلبات المقدمة للتأهيل وفقاً للشروط والمعايير المنصوص عليها في وثائق التأهيل.

 

المادة 6

يجوز للائتلافات المكونة من عدة جهات او شركات ان تتقدم بطلبات للتأهيل، ويجب عليها ان تقدم المعلومات والبيانات والوثائق المطلوبة عن الائتلاف ككل وعن كل طرف مشارك فيه ولا يجوز لأي جهة او شركة الاشتراك في أكثر من ائتلاف واحد.

وعلى الائتلافات في هذه الحالة تقديم اتفاقية تكوينها متضمنة تحديد قائد الائتلاف ودور كل عضو من أعضائه موقعة ومصدقة من ممثلي أعضاء الائتلاف المخولين بالتوقيع.

ويجوز بموافقة الجهة الحكومية السماح للمستثمرين ولأعضاء الائتلافات المؤهلين تكوين ائتلافات جديدة فيما بينهم او الانتقال من ائتلاف الى أخر من الائتلافات المؤهلة، وتلتزم الائتلافات الجديدة المكونة بشروط التأهيل.

ويتم النظر في مؤهلات وقدرات كل طرف من أطراف الائتلاف ونسبة مشاركته في الائتلاف وما إذا كان مستوفياً للمعايير ومتطلبات التأهيل منفرداً وباعتباره عضواً بالائتلاف.

 

المادة 7

تتولى الجهة الحكومية بالتعاون والتنسيق مع الوزارة، دراسة الطلبات المقدمة لتأهيل المستثمرين وفقاً للشروط والمعايير المنصوص عليها في وثائق التأهيل وتعلن الجهة الحكومية في الجريدة الرسمية أسماء المستثمرين الذين تم تأهيلهم للاشتراك في المزايدة.

 

المادة 8

تعد الجهة الحكومية بالتعاون والتنسيق مع الوزارة وثائق طرح المشروع وفقاً لأحكام القانون، ويجب ان تتضمن هذه الوثائق التعليمات لمقدمي العروض المؤهلين ووثيقة طلب العروض وغيرها من الشروط الفنية والمالية والقانونية المطلوبة، على ان تقدم العروض في مظروفين منفصلين احدهما خاص بالعرض الفني والآخر خاص بالعرض المالي.

 

المادة 9

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) الإعلان عن طرح المشروع في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام الأخرى بحسب طبيعة المشروع، ويدعى المستثمرون المؤهلون للحصول على الوثائق الخاصة بالمشروع، ويجب ان يتضمن الإعلان موجزاً عن المشروع وأهدافه وشروط التعاقد ومدته وذلك بما يتفق مع أحكام القانون.

 

المادة 10

يجب أن تشتمل التعليمات لمقدمي العروض على ما يلي:

1- طريقة إعداد العروض ومكان تقديمها، ويجوز تقديم العروض بوسيلة مأمونة من وسائل الاتصال الإلكتروني تتوافر فيها السرية اللازمة.

2- تحديد الميعاد النهائي لتقديم العروض.

3- قيمة التأمين الأولي المطلوب تقديمه مع العرض، ويجب أن يكون في شكل شيك مصدق او خطاب ضمان صادر او معزز من بنك مرخص له بالعمل في دولة الكويت، وذلك وفقاً للصيغة المرفقة بالتعليمات للمستثمرين المؤهلين.

4- مدة سريان العروض.

5- ان يكون العرض المالي مقوماً بالعملة الرسمية لدولة الكويت وقت تقديم العرض.

6- الوثائق والمعلومات المطلوبة من اي ائتلاف يتقدم بعرض للاستثمار في المشروع المطروح بما في ذلك نسخة مصدقة من العقد الخاص بتكوين الائتلاف او مذكرة التفاهم وبيان المفوض بتمثيل اعضاء الائتلاف ووثيقة تفويضه.

7- اي عناصر اخرى تكون ضرورية او مناسبة لاستكمال التعليمات لمقدمي العروض المؤهلة.

 

المادة 11

يجب ان تتضمن وثائق طلب العروض العناصر الرئيسية التالية:

1- المعلومات التفصيلية عن المشروع بما في ذلك مواصفاته وبيان عناصره المختلفة وموقع المشروع وخصائصه والخدمات المتوافرة في الموقع.

2- بيان اي خدمات مطلوب توفيرها من خلال المشروع ومواصفاتها والمعايير النوعية والكمية لها وأي مؤشرات موضوعة لأداء المشروع.

3- بيان بمساحة الأرض المخصصة للمشروع والسعر الأساسي لها او لحق الانتفاع بها وبيان أية أصول أخرى ستوفرها الوزارة أو اي جهة اخرى تابعة للدولة للمشروع وبيان المقابل الذي سيتم استيفاؤه.

4- نموذج العقد الذي يحكم العلاقة بين الوزارة والمستثمر ومدته وذلك بما يتفق مع أحكام القانون.

5- المقابل النقدي للحصول على وثائق طرح المشروع وموعد بيع هذه الوثائق.

6- تحديد موعد الاجتماع التمهيدي وآلية استلام الاستفسارات وكيفية الرد عليها.

7- الأوزان والنسب التي سيتم على أساسها ترسية المشروع.

8- أية إعفاءات ضريبية أو جمركية او امتيازات أخرى سيحوز عليها المشروع مبدئياً.

9- الطريقة المقترحة لتسوية النزاعات.

10- أية بيانات او تعليمات أخرى ضرورية لمقدمي العروض لتمكين الجهات المراد التعاقد معها من تكوين تصوراتها عن الأعمال المطلوب إنجازها.

 

الفصل الرابع

لجنة المزايدة وإجراءات طرح المشروع وترسية المشروع للتعاقد

المادة 12

تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة مزايدة للمشروع، بناء على عرض الوزير المشرف على الجهة الحكومية تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الجهة الحكومية، والوزارة، ووزارة المالية، وإدارة الفتوى والتشريع، وغيرهم، وتختص بطرح وترسية المشروع، ويشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجوز للجنة ان تستعين بمن تراه من المتخصصين دون أن يكون له حق التصويت.

 

المادة 13

تقدم العروض وفقاً للطريقة المحددة في وثائق المشروع، ويجوز تقديمها بوسيلة اتصال إلكترونية إذا سمح بذلك في تلك الوثائق.

وتقوم لجنة المزايدة بعمل الترتيبات اللازمة لاستلام العروض وحفظها بطريقة مأمونة حتى التاريخ المحدد لفتحها.

ويجب ان يقدم المزايد مع عرضه أو قبل ذلك في حالة طلب تقديم العروض بوسيلة اتصال الكترونية التأمين الاولى المطلوب، على ان يكون سارياً للمدة المحددة في وثيقة التعليمات وان يكون غير مشروط وقابلاً للدفع عند الطلب.

 

المادة 14

تتولى لجنة المزايدة فتح العروض الفنية للمستثمرين المؤهلين وفقاً للمادة (7) من هذه اللائحة وإثبات حالتها والتأكد من سلامتها، وتقوم اللجنة بدراستها وإعداد تقرير بالعروض المقبولة فنياً ورفعه الى الجهة الحكومية والوزارة لاعتماده، وتقوم الجهة الحكومية بإخطار المستثمرين بنتيجة فحص العروض الفنية.

 

المادة 15

تقوم لجنة المزايدة بتحديد جلسة علنية لفض المظاريف المالية لأصحاب العروض المقبولة فنياً، ولا يجوز فتح العروض المالية غير المستوفية لشروط المزايدة او غير المقبولة فنياً، وبشرط حضور اغلبيه أعضاء اللجنة على الأقل، ويدعى لحضور هذه الجلسة جميع المستثمرين المؤهلين الذي حصلوا على وثائق طرح المشروع، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اللجنة لا يتم فتح العروض ويعد محضراً بحالتها وسلامتها يوقع عليه أعضاء اللجنة الحاضرون، وتؤجل الجلسة لأقرب ميعاد ممكن.

 

المادة 16

مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة، تقوم اللجنة بتلاوة قيمة كل عرض بصوت مسموع وتدون في جدول يعد لهذا الغرض، وفي حالة اختلاف قيمة العرض المكتوب بالحروف مع القيمة المكتوبة بالأرقام او حالة وجود أكثر من قيمة للعرض الواحد يعتد بالقيمة الأعلى.

 

المادة 17

تعد لجنة المزايدة جدولاً لترتيب العطاءات المقبولة وفقاً لأفضليتها حسب نص المادة الأولى من القانون وشروط المزايدة وترفعه الى الجهة الحكومية لاعتماده.

ويتعين على الجهة الحكومية استيفاء الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية قبل إصدار قرارها باعتبار المستثمر فائزاً.

 

المادة 18

في حالة تساوي عرضين بحيث يمثل كل منهما أفضل العروض المقدمة، تتاح الفرصة لمقدمي العرضين للمزايدة بينهما على أساس قيام كل منهما بتقديم عرض أفضل من عرضه السابق وفي حالة تساوي العرضين مرة أخرى تجري القرعة بينهما.

وفي جميع الأحوال تقدم اللجنة تقريرها للجهة الحكومية.

 

المادة 19

في حالة ورود عرض وحيد أو إذا كانت العروض الأخرى غير صالحة لمخالفتها لأي شرط من شروط الاشتراك في المزايدة تعد لجنة المزايدة محضراً بذلك تقدمه لرئيس الجهة الحكومية مع التوصية التي تراها مناسبة.

 

المادة 20

يدعى المستثمر الفائز للتوقيع على العقد الخاص بالمشروع وتقديم الكفالات النهائية المطلوبة وفقاً لوثائق طرح المشروع وذلك خلال المدة المحددة في قرار الدعوة، على ألا تقل عن خمسة عشر يوم عمل، ولا يترتب على تحديد المستثمر الفائز أي حق له الا بعد التوقيع على العقد وتقديم الكفالة النهائية المطلوبة.

 

المادة 21

في حالة انسحاب المستثمر الفائز او رفضه او تخلفه عن التوقيع على العقد أو تقديم الكفالة النهائية المطلوبة خلال المدة التي حددت له يصادر التأمين الأولي المقدم منه، ولا يجوز إعادة التفاوض معه، ويجوز بموافقة لجنة المزايدة دعوة المستثمر صاحب العرض الذي يليه ترتيباً وفقاً للجدول المعد منها للتفاوض معه تمهيداً لتوقيع العقد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وترفع لجنة المزايدة تقريراً الى الجهة الحكومية برأيها بما يحقق الصالح العام كما يجوز لها التوصية بإعادة طرح المشروع مرة أخرى.

 

الفصل الخامس

عقد المشروع

المادة 22

تتولى الجهة الحكومية والوزارة إعداد صيغة العقد التي سيتم إبرامه مع الشركة على أن يتضمن كافة الشروط وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1- موضوع العقد.

2- مدة العقد.

3- إنشاء المشروع.

4- بيع وشراء المنتج وتحديد سعره.

5- إجراءات التشغيل.

6- الإقرارات والضمانات والتعهدات.

7- الاختبارات وتقييم القدرة الإنتاجية.

8- التحكم وتشغيل المشروع وتوزيع إنتاجه.

9- نظام القياس.

10- طريقة المحاسبة وعملة الدفع.

11- التأمين.

12- توريد الوقود ومواصفاته وسعره.

13- السجلات والتقارير.

14- التنازل.

15- التحويل للدولة.

16- طرق فض المنازعات ودياً.

17- نظام تشغيل المواطنين الكويتيين وتدريبهم وتأهيلهم.

18- حق الانتفاع بالأرض.

19- مراقبة الكفاءة الحرارية للمحطة.

20- الشروط الفنية، والبيئية، والمالية، والاقتصادية.

21- شروط الأمن والسلامة.

22- الشروط الأخرى التي تحدد العلاقة بين الأطراف والتزاماتهم.

 

الفصل السادس

تدريب وتشغيل الكويتيين

المادة 23

تلتزم الشركة بتعيين الكويتيين فيها بنسبة لا تقل عن 70% إجمالي عدد العاملين في الشركة وفقاً لجدول الوظائف، على ألا تقل نسبة مجموع أجورهم عن 70% من إجمالي أجور العاملين بها.

 

المادة 24

تلتزم الشركة بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على كافة الجوانب الفنية والإدارية والمالية تدريباً نظرياً وميدانياً بما يؤهل تلك الكوادر لتشغيل وصيانة المحطة تشغيلاً آمناً حسب الأصول الهندسية والبيئية ووفق برامج سنوية تقدمها الشركة للوزارة ضمن خطة استراتيجية شاملة.

 

المادة 25

تقدم الشركة الى الوزارة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفاً بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم، وكذلك إعداد وأسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المنقضية ونسبتهم الى مجموع إعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها.

 

الفصل السابع

الأمن والسلامة والبيئة

المادة 26

أ- تلتزم الشركة باتخاذ كافة التدابير الأمنية لحماية الأشخاص والممتلكات بالموقع واستخدام اسوار وبوابات يمكن إغلاقها، ولا يجوز لهذه التدابير ان تقيد من حق الدولة في الدخول الى الموقع.

ب- توفر الشركة مختصين لحماية وامن الموقع ويجوز للجهات الحكومية المختصة توفير قوات امن إضافية لمواجهة ظروف امنيه ضرورية.

 

المادة 27

تلتزم الشركة بعدم الإضرار بالبيئة كما تلتزم بالاشتراطات والإجراءات البيئية التي تضعها الهيئة العامة للبيئة والجهات المختصة الأخرى وخصوصاً دراسات المردود البيئي.

وفي حالة وقوع حادث تلوث تلتزم الشركة بإبلاغ الهيئة العامة للبيئة والجهات المختصة عن الحادث فور وقوعه وبالإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن.

وفي جميع الأحوال تتحمل الشركة كافة التكاليف اللازمة لمعالجة الأضرار التي تلحق بالبيئة وإزالة التلوث وإعادة الحال الى وضعه الطبيعي.

 

الفصل الثامن

التحويل للدولة

المادة 28

تلتزم الشركة بتحويل المشروع للدولة وتسليمه للوزارة عند انتهاء المدة المحددة لذلك وفقاً لشروط العقد المبرم مع الوزارة، وتقدم الشركة للوزارة ملخصاً بحالة المشروع يشمل قائمة بأية أوضاع تمس او يمكن ان تمس سلامة تشغيل المشروع او تعطل الحد الأقصى للقدرة المنتجة في المشروع آخذاً بعين الاعتبار تراجع معدلي الكفاءة الحرارية والقدرة المنتجة حسب توصيات الشركة المصنعة، وتضمن الشركة عدم وجود معلومات أخرى لديها تمس او يمكن ان تمس سلامة تشغيل المشروع.

وتسلم الشركة للوزارة قبل تحويل المشروع بستة أشهر كتيبات التشغيل والصيانة ورسومات ما بعد الإنشاء وجميع سجلات الاختبار، وكافة ما يتعلق بالمشروع وفقاً للعقد المبرم بهذا الشأن.

 

المادة 29

قبل تاريخ تحويل المشروع للدولة بستة أشهر تجرى الشركة والوزارة للمشروع تجربة التحويل والتفتيش على المحطة وإعداد تقرير عن حالتها عن التحويل، وذلك لتحديد أي إصلاحات او تعديلات قد تكون مطلوبة وذلك بحسب الأحوال ووفقاً لشروط التعاقد.

 

الفصل التاسع

أحكام عامة

المادة 30

يكون التعاقد لبناء وتشغيل وتنفيذ وصيانة المشروع لمدة لا تجاوز أربعين سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد شاملة التصميم والبناء والتنفيذ، والتشغيل، والصيانة، والإدارة.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ