مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المواد (1) (2)، (3)، (19)، (37) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
– وعلى المادة (93) من المرسوم الصادر في 4/4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، وبناءً على اقتراح ديوان الموظفين،
قرر :
مادة (1)
يكون منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية المنظمة بقرارات سارية المفعول حتى 30/ 6/ 1980 وفقًا للقواعد والأحكام الواردة في هذه القرارات فيمنح البدل (أو) العلاوة أو المكافأة) بنفس قواعد وأحكام منحه أو منحها قبل العمل بهذا القرار وذلك مع مراعاة الآتي:
– إذا كانت هذه القواعد والأحكام تقضي بحساب قيمة البدل أو العلاوة أو المكافأة بنسبة مئوية (معينة) من أول مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف أو بنسبة مئوية من مرتبه الأساسي فإن القيمة تحسب في الحالة الأولى على أساس أول مربوط الدرجة في 1979/6/30 التي تقابلها درجة الموظف. أما في الحالة الثانية فتحسب القيمة على أساس أول مربوط الدرجة في 1979/6/30 التي تقابلها درجة الموظف مضافًا لأول المربوط عدد من العلاوات بالفئة المقررة في التاريخ المذكور وذلك بعدد العلاوات الحاصل عليها الموظف في الدرجة التي يشغلها.
– عدم جواز تعديل هذه القواعد والأحكام أو الاستثناء منها إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من 1980/7/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في: 22 شعبان 1400هـ
الموافق: 5 يوليو 1980م