قانون رقم (12) لسنة 2015م بإصدار قانون محكمة الأسرة

قانون رقم (12) لسنة 2015م بإصدار قانون محكمة الأسرة

 

  • (مادة 1)

تنشأ بكل محافظة محكمة تسمى محكمة الأسرة يكون لها مقر مستقل وتتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية، ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الإستئناف تختص دون غيرها بطعون الإستئناف عن الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار إليها.

يجب أن يتم إعداد مقار محكمة الأسرة في فترة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى حين إعداد مقار المحاكم يتولى المجلس الأعلى للقضاء تحديد مقار الدوائر الخاصة بمحكمة الأسرة ضمن مقار دوائر المحاكم في كافة محافظات الكويت.

(مادة ۲)

تشكل دوائر الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة من قاضي واحد، وتشكل دائرة الاستئناف من ثلاثة مستشارين من محكمة الاستئناف.

  • عدلت (المادة 1) بموجب القانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۸ الصادر بتاريخ 3/4/2018
  • وردت بالفقرة الثانية من (مادة ۱) عبارة (من تاريخ العمل بهذا القانون) والمقصود هنا ليس هذا القانون، بل القانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۸ الذي عدل هذه المادة.

 

 

وللمجلس الأعلى للقضاء، بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية، أن يعهد برئاسة كل أو بعض دوائر الأحوال الشخصية الكلية، بمحكمة الأسرة إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.

(مادة ۳)

تختص محكمة الأسرة دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الأحوال الشخصية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (34) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويشمل اختصاصها كافة الكويتيين وغير الكويتيين أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم مع مراعاة قواعد الاختصاص الدولي الواردة بالمواد من (۲۳) إلى (۲۸) من ذلك القانون.

وتكون الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة انتهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.

(مادة 4)

تطبق محكمة الأسرة الأحكام المتعلقة بالأحوال

 

 

الشخصية التي تسري على المنازعات المطروحة عليها وفقا للمادة (346) من قانون الأحوال الشخصية، وتتبع أمامها القواعد والإجراءات المقررة في القانون المرافق وتطبق فيما لم يرد به نص خاص الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون المدني وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقانون تنظيم الخبرة.

ويجوز لمحكمة الأسرة -كلما رأت ضرورة لذلك الاستعانة برأي أي من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين المقيدين بالجدول المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة (9) من هذا القانون..

(مادة 5)

تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد، أو الزوجة، أو الوالدين أو الحاضنة – بحسب الأحوال- في المواد الآتية:

(أ) النفقات والأجور وما في حكمها.

(ب) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما.

 

 

(ج) المهر والجهاز والهدايا وما في حكمها.

(د) التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.

(ه) استخراج جواز سفر المحضون وتجديده وتسليمه.

(و) استخراج شهادة ميلاد المحضون وبطاقته المدنية وتسليمهما.

(ز) تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس

الخاصة.

وفيما عدا ما تقدم تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه – أو موطن أحد المدعى عليهم – بنظر الدعاوي الناشئة عن تطبيق هذا القانون، فإذا لم يكن للمدعي عليه موطن في الكويت يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي.

(مادة 6)

تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوی ترفع إليها من أحد الزوجين هي المختصة دون غيرها بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك من

 

 

أيهما على الآخر، بما في ذلك دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى حضانة الصغير ورؤيته وضمه و مسکن حضانته.

ويخصص بإدارة كتاب المحكمة المشار إليها لدى رفع أول دعوى ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع دعاوى الأحوال الشخصية الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.

ويلحق بكل محكمة أسرة مكتب الإدارة التوثيقات الشرعية يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل. ٫

(مادة ۷)

تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة نيابة متخصصة الشئون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية وفقا لأحكام المواد من (۳۳۷) إلى (341) من قانو الأحوال الشخصية، وذلك إضافة إلى حق النائب العام في الطعن بالتمييز في الأحكام الاستئنافية الصادرة من محكمة الأسرة، في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.

 

 

  • (مادة 8)

ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة، يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين، ويجوز له تقديم النصح والتأهيل اللازم في مسائل الزواج والطلاق إذا رغب أطراف العلاقة الزوجية ذلك، ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والإجراءات التي تتبع أمامه. ويكون اللجوء إلى المركز بدون رسوم.

  • (مادة 9)

في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء إلى محكمة الأسرة أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص، إلا أنه بالنسبة لدعاوى الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصلح، لا يقبل رفعها ابتداء أمام محكمة

  • عدلت (المادة ۸، ۹) بموجب القانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۸ الصادر بتاريخ 3/ 4/ ۲۰۱۸.

 

 

الأسرة قبل البت في الطلب الذي يجب على المدعي تقديمه إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص.

ويتولى المركز بعد ذلك سماع أقوال طرفي النزاع وتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه، ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسوية النزاع ودية حفاظا على كيان الأسرة

ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض منه، ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو من ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية.

ويجوز للمركز عند إجراء التسوية الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين أو المحامين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية.

ويصدر قرار من وزير العدل بوضع قواعد اختيار هؤلاء الاختصاصيين وإجراءات قيدهم في الجدول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

 

(مادة ۱۰)

يجب أن تنتهي التسوية -طبقا للمادة السابقة- خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ويتعين عدم تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الطرفين وبحد أقصى لا تجاوز ستين يوما، فإذا تم الصلح في هذا الأجل ولم يكن فيه ما يخالف أصول الشريعة أو النظام العام أو الآداب العامة يتولى رئيس مرکز تسوية المنازعات الأسرية أو من ينوب عنه في ذلك من العاملين بالمركز، إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع شخصية أو بوکیل مفوض بالصلح بمحضر الجلسة التي تم فيها ويرفع الأمر لرئيس الدائرة المختصة ليذيله بالصيغة التنفيذية وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه.

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودية في جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه يحرر رئيس المركز أو من ينوب عنه في ذلك من العاملين بالمركز محضرة بما تم يوقع من أطراف النزاع ثم يرسله إلى إدارة كتاب محكمة الأسرة المختصة في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ

طلب أصحاب الشأن وترفق به تقارير الخبراء إن وجدت، وذلك تمهيدا للسير في الإجراءات القضائية وفقا للقانون.

 

 

ولا تغني مساعي التسوية الودية التي يجريها المركز عما تلتزم به محكمة الأسرة، عند نظر دعاوي التفريق للضرر من اتباع القواعد المنصوص عليها في المواد من (۱۲۷) إلى (۱۳۲) من قانون الأحوال الشخصية.

  • (مادة ۱۱)

يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة -وهو من يندب لذلك من قضاتها- بإصدار أمر على عريضة في المسائل التالية:

  • الأحقية في مؤخر الصداق.
  • النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة.

ج- منازعات رؤية المحضون.

د- الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره. ه – الإذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه.

و- الإذن بإستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية وأي مستندات ثبوتية أو شخصية للمحضون.

 

  • عدلت (المادة ۱۱) بموجب القانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۸ الصادر بتاريخ 3/ 4/ ۲۰۱۸.

 

 

ز- تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة.

ح- تعيين المساعد القضائي طبقا للمادة (107) من القانون المدني.

ط – الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير، في

حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من (۱۲۷) إلى (۱۳۷) من القانون المدني.

ويصدر الأمر طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويتم التظلم منه وفقا للمادة (164) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من (ه) إلى (ط) من هذه المادة، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون.

  • (مادة ۱۲)

تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة قاضية أو أكثر من قضاة الأمور المستعجلة

  • عدلت (المادة ۱۲) بموجب القانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۸ الصادر بتاريخ 3/ 4/ ۲۰۱۸.

 

 

للفصل بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فيما يأتي:

أ- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة.

ب – منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية.

وتخصص الجمعية العامة لمحكمة الإستئناف دوائر استئناف مستعجل للفصل في الطعون على الأحكام التي يصدرها القاضي المستعجل في مسائل محكمة الأسرة.

  • (مادة ۱۳)

تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة (۳۳۸)

  • عدلت (المادة ۱۳) بموجب القانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۸ الصادر بتاريخ 3/ 4/ ۲۰۱۸.

 

 

من قانون الأحوال الشخصية، وللخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في شان الوصية والمواريث.

ولا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالفرقة بين الزوجين أو باعتبار المفقود ميت إلا بعد استنفاد طريق الطعن بالتمييز أو بفوات ميعاد الطعن دون حصوله، وتفصل محكمة التمييز على وجه السرعة في الطعون المرفوعة إليها عن تلك الأحكام.

(مادة 14)

تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة مدنية تعقد جلساتها في مقر محكمة الأسرة وذلك للنظر فيما يلي:

أ- التظلمات من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في المسائل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون.

ب – دعاوى قسمة المال الشائع المتعلقة بالسكن الخاص بالأسرة والمطالبة مقابل الانتفاع وتکالیف بنائه أو ترميمه.

ج – منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ويكون الطعن بالاستئناف في الأحوال التي يجيزها القانون- في

 

 

 

الأحكام الصادرة من تلك الدائرة أمام دائرة مدنية استئنافية تخصصها الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف وتعقد جلساتها بمقر محكمة الأسرة ويجوز الطعن على الأحكام الصادرة من هذه الدوائر الاستئنافية وفقا للقواعد العامة للطعن على الأحكام المبينة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

(مادة 15)

تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة، إدارة خاصة التنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة طبقا لهذا القانون، تكون تابعة للإدارة العامة للتنفيذ المنصوص عليها في المادة (۱۸۹) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويندب لرئاسة هذه الإدارة أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجته عن قاضي من الدرجة الأولى.

ويباشر إجراءات التنفيذ وإعلانها من يندب من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان، ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين، كما يندب لها عدد من رجال الشرطة للمعاونة في التنفيذ.

ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة العامة للتنفيذ.

 

 

 

(مادة 16)

ينشأ في كل محافظة مركز أو أكثر يخصص لتسليم المحضون ورؤيته، وتقوم وزارة العدل بإعداد هذه المراكز، وتجهيزها بما يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتالف أسري وصلة للأرحام، ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة، ويلحق بها عدد مناسب من المتخصصين في شئون الأسرة.

ويصدر وزير العدل قرارا بتنظيم شئون المراكز المشار إليها ونظام العمل بها وذلك بناء على اقتراح رئيس المحكمة الكلية بالتنسيق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

  • (مادة۱۷)

ينشأ (صندوق تأمين الأسرة) يتبع وزارة العدل وتتكون موارده مما يلي:

أ- مبلغ تخصصه الدولة سنوية في ميزانية وزارة العدل.

  • عدلت (المادة 17) بموجب القانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۸ الصادر بتاريخ 3/ 4/ ۲۰۱۸.

 

 

ب – التبرعات والهبات غير المشروطة.

وتخصص هذه الموارد لتنفيذ الأحكام والقرارات التي صدرت من دوائر الأحوال الشخصية وفقا للمادة (345) من قانون الأحوال الشخصية، وتلك الصادرة من محكمة الأسرة، وذلك بتقرير نفقة، أو أجر للزوجة، أو المطلقة، أو نفقة للأولاد أو الأقارب إذا كان أحد طرفي الحكم كويتية والتي يتعذر تنفيذها وفقا للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام.

ويجوز للصندوق صرف مبالغ لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة، على سبيل القرض لحين صدور حكم بأحقيته وذلك وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة، ويتم التنفيذ طبقا للقواعد التي تحددها لائحة صندوق تأمين الأسرة التي يصدرها الوزير والتي تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه من الأعباء والتكاليف اللازمة، مع مراعاة التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الشأن.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ