مرسوم في شأن اللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق - ملغي بموجب القانون المدني

 

بعد الاطلاع على المادة 860 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1980.

وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

رسمنا بالآتي:

أولا – الجمعية العمومية لاتحاد الملاك

(مادة 1)

1- تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الملاك المكون وفقا لنص المادة 859 من القانون المدني مرة على الاقل كل سنة.

2 – وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع من مدير الاتحاد، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

 

(مادة 2)

1- يجب على مدير الاتحاد أن يدعو الجمعية العمومية للاجتماع إذا طلب منه ذلك رئيس مجلس ادارة الاتحاد أن وجد أو عدد من الملاك لهم على الاقل ربع الاصوات في الجمعية العمومية إلا إذا كان النظام الاتفاقي للملكية يكتفي بمن يملكون أقل من الربع.

2 – ويجب أن يشمل طلب دعوة الجمعية الذي يوجه إلى المدير الموضوعات التي يراد ادراجها في جدول أعمال الاجتماع.

3- وإذا لم يقم مدير الاتحاد بتوجيه الدعوة خلال عشرة أيام من وصول الطلب إليه، يجوز توجيه الدعوة من رئيس مجلس ادارة الاتحاد أن وجد، كما يجوز توجيهها من أي مالك بعد الحصول على اذن بذلك من قاضي الامور المستعجلة، ويجب عندئذ أخطار مدير الاتحاد بالدعوة.

 

(مادة 3)

1 – يجب أن تتضمن دعوة الجمعية العمومية تحديد مكان الاجتماع، وموعده بالساعة واليوم، وجدول الاعمال.

2 – وإذا لم يحدد نظام الملكية الاتفاقي أو قرار من الجمعية العمومية مكان ووقت اجتماع الجمعية، فيحددها من يوجه الدعوة.

(مادة 4)

1 – توجه الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية بخطابات مسجلة ترسل إلى جميع الملاك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل، إلا إذا كان النظام الاتفاقي ينص على مدة أخرى.

2 – ويجوز، إذا اقتضت الضرورة دعوة الجمعية العمومية لاتخاذ قرار عاجل، عدم التقيد بالمواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 

(مادة 5)

إذا وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية، فيكون لكل مالك ولمجلس ادارة الاتحاد إن وجد، أن يخطر من وجه الدعوة، خلال الخمسة أيام التالية لتوجيهها، بالموضوعات التي يريد ادراجها في جدول الأعمال، وعندئذ يجب على من وجه الدعوة أن يخطر جميع الأعضاء، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة أيام على الأقل، ما تلقاه

 

(مادة 6)

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره عدد من الملاك لهم اكثر من نصف عدد اصوات جميع الملاك، فإذا لم يتوافر هذا العدد، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.

 

(مادة 7)

1 – يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الاتحاد إن وجد، وإلا فتعين الجمعية في بداية كل اجتماع رئيس الجلسة.

2 – وعلى مدير الاتحاد أن يعد من يتولى امانة سر الاجتماع، إلا إذا رأت الجمعية أن يقوم بذلك أحد الأعضاء.

 

(مادة 8)

1- يجب تحرير محضر لاجتماع الجمعية العمومية يبين فيه:

أ- وقت ومكان الاجتماع.

ب – أسماء الاعضاء الحاضرين بأنفسهم أو من يمثلهم، وعدد أصوات كل منهم، مع توقيع كل منهم أمام اسمه.

ج – مداولات الجمعية، ونتائج أخذ الأصوات، مع ذكر أسماء من عارضوا في القرار الذي تمت الموافقة عليه وأسماء الممتنعين عن التصويت.

د- التحفقات التي أبديت من المعارضين في اتخاذ القرار إذا طلب ذلك واحد أو أكثر من عارضوا.

۲ – ويوقع على المحضر رئيس الجلسة وأمين سرها.

 

(مادة 9)

1- يجب أن يكون قرار الجمعية العمومية بتفویض مدير الاتحاد أو مجلس الادارة أو أي شخص آخر خاصا يعمل أو قرار معين يتحدد صراحة.

2 – ويجوز أن تصرح الجمعية العمومية لمن تفوضه بالاتفاق في حدود مبلغ يبين قرار التفويض حده الاقصی

3-ولا يجوز أن يتضمن التفويض حرمان الجمعية العمومية من حقها في الرقابة على ادارة العقار.

4 – ويجب على المفوض أن يقدم تقريرا بالمهمة التي فوض فيها يعرض على الجمعية العمومية.

 

ثانيا – مديرالاتحاد

(مادة 10)

يجوز أن يكون مدير الاتحاد شخصا طبيعيا أو شخص اعتباریا، ما لم ينص في النظام الاتفاقي للملكية على خلاف ذلك.

 

(مادة 11)

يعين أجر المدير بقرار من الجمعية العمومية يصدر بالاغلبية المنصوص عليها في المادة 866 من القانون المدني، وذلك دون اخلال بما يرد في هذا الخصوص في النظام الاتفاقي للملكية.

 

(مادة 12)

للمدير أن يقوم بالأعمال التي تدخل في وظيفته بنفسه أو من يمثله من تابعيه.

 

(مادة 13)

1 – مدير الاتحاد هو الذي يعين الاشخاص الذين يعاونونه في ادارة العقار وحفظه، ويعزلهم، وهو الذي يحدد اختصاصات كل منهم وشروط ممارسته لعمله.

2 – ويكون ذلك في حدود الاعداد والشروط التي تقررها الجمعية العمومية لكل طائفة من العاملين.

 

(مادة 14)

يجب على المدير أن يعد ويحفظ السجلات والاوراق المتعلقة بالعقار، وعلى وجه الخصوص:

أ- قائمة بأسماء الملاك والاجزاء التي يملكها كل منهم، وكذلك أسماء أصحاب الحقوق العينية التي ترتب على تلك الأجزاء، وذلك مع بيان محل اقامة كل منهم وموطنه المختار إن وجد

ب – صور من مستندات الملكية والحقوق العينية المقررة على الأرض أو على البناء كله أو على الأجزاء المملوكة لكل من الملاك.

ج – النظام الاتفاقي للملكية إن وجد

د- قائمة تبين حصة كل من الملاك في نفقات الاجزاء المشتركة ونفقات الخدمات المشتركة.

ه – محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وملحقاتها.

 

(مادة 15)

1- يجب على المدير أن يودع أموال الاتحاد في حساب باسم الاتحاد في البنك الذي يعينه النظام الاتفاقي للملكية أو قرار الجمعية العمومية.

2 – ولا يجوز للمدير أن يحتفظ لديه من الأموال المخصصة للادارة إلا في حدود المبلغ الذي يعينه النظام الاتفاقي للملكية أو قرار الجميعة العمومية.

 

(مادة 16)

كل اتفاق يعقد بين اتحاد الملاك والمدير أو أحد تابعيه أو أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم لغاية الدرجة الرابعة يجب أن توافق عليه الجمعية العمومية، ويجب عند عرض أمر هذا الاتفاق على الجمعية ايضاح صلة المتعاقد مع الاتحاد بالمدير.

 

(مادة 17)

1- يجوز لكل عضو في الاتحاد أن يطلع في مكتب المدير على السجلات والمستندات والمراسلات وكافة الأوراق المتعلقة بادارة العقار.

2 – وعلى المدير، إذا أخطره العضو برغبته في الاطلاع، إن يمكنه من ذلك.

 

ثالثا – مجلس إدارة الاتحاد

(مادة 18)

إذا تقرر انشاء مجلس لادارة الاتحاد، سواء بنص في النظام الاتفاقي للملكية أو بقرار من الجمعية العمومية، فيجب إن شكل من عدد من الملاك أو من يمثلهم لا يقل عن ثلاثة، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

 

(مادة 19)

لا يجوز إن يكون مدير الاتحاد أو أحد تابعيه أو أزواجهم اعضاء في مجلس ادارة الاتحاد.

 

(مادة 20)

إذا لم ينص في قرار انشاء مجلس الادارة على طريقة اختيار رئیسه، فتكون الرئاسة لمن له من أعضاء المجلس أكبر عدد من الأصوات في الجمعية العمومية.

 

(مادة 21)

لا يستحق أعضاء مجلس ادارة الاتحاد، بما فيهم الرئيس، اجرا عن قيامهم بمهمتهم.

 

(مادة 22)

المجلس ادارة الاتحاد أن يستعين بذوي الخبرة، ويعتبر اجر الخبير الذي يستعين به المجلس وكذلك النفقات التي يقتضيها قيام المجلس بمهمته من المصروفات الادارية التي يجب على المدير أن يقوم بصرفها لمستحقيها وذلك في الحدود والشروط الواردة في النظام الاتفاقي للملكية أو في قرار للجمعية العمومية.

 

(مادة 23)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 35 فبراير سنة 1981.

 

أمير الكويت

جابر الأحمد

 رئيس مجلس الوزراء              

سعد العبد الله الصباح              

وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية                                        

سلمان الدعيج الصباح                                                    

 

صدر بقصر السيف في: 18 ربيع الأول 1401 ه

الموافق: 24 يناير 1981م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ