صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

وزارة الشئون الاجتماعية قرار رقم 1686 لسنة 2024 بشان تحديد رسوم طلبات التظلم على قرارات لجنة الشراء بوزارة الشئون الاجتماعية

 

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية :

– بعد الاطلاع على القانون رقم ( 49 ) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته .

– وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية. 

– وعلى القرار الوزاري رقم (11/أ) لسنة 2021 بشأن تفويض وكيل الوزارة

– وعلى القرار الوزاري رقم ( 251) لسنة 2023 بشأن تكليف الوكيل المساعد للرعاية الإجتماعية بالإختصاصات المخولة لوكيل الوزارة . 

– وعلى  تعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة.  

– وعلى القرار  الإداري رقم (3809) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة التظلمات من قرارات لجنة الشراء بالوزارة. 

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

قــرر

مــادة (1)

يتم تحديد قيمة رسوم طلبات التظلم على قرارات لجنة الشراء بوزارة الشئون الاجتماعية على حسب الجدول المفصل بالآتي:

م

المبلغ التقديري للممارسة موضوع التظلم

قيمة رسوم طلبات التظلم

1

من 5001 د.ك إلى 15,000 د.ك

100 دينار كويتي

2

15,001 د.ك إلى 25,000 د.ك

200 دينار كويتي

3

25،001 د.ك إلى 35,000 د.ك

300 دينار كويتي

4

35,001 د.ك إلى 45,000 د.ك

400 دينار كويتي

5

45,001 د.ك إلى 55,000 د.ك

500 دينار كويتي

6

55,001 د.ك إلى 74,999 د.ك

600 دينار كويتي

 

مــــــادة (2)

يتم دفع رسوم طلبات التظلم عن طريق ( كي نت ) بالإدارة المالية بالوزارة ويسلم للمتظلم إيصال  رسمي معتمد يفيد تحصيل الرسم .

 

مــــادة (3)

يلغى القرار الإداري رقم 2983/أ  لسنة 2017 بشأن الأعمال والإختصاصات الخاصة بلجنة التظلمات المتعلقة بإجراء الشراء للمناقصات ، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

مـــــادة (4)

يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الإختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

 

وكـيـل وزارة الـشـئـون الاجـتمـاعـيـة

 

صدر في : 22 مايو 2024م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية