وكيل وزارة الشئون الاجتماعية :
– بعد الاطلاع على القانون رقم ( 49 ) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته .
– وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (11/أ) لسنة 2021 بشأن تفويض وكيل الوزارة
– وعلى القرار الوزاري رقم ( 251) لسنة 2023 بشأن تكليف الوكيل المساعد للرعاية الإجتماعية بالإختصاصات المخولة لوكيل الوزارة .
– وعلى تعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة.
– وعلى القرار الإداري رقم (3809) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة التظلمات من قرارات لجنة الشراء بالوزارة.
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قــرر
مــادة (1)
يتم تحديد قيمة رسوم طلبات التظلم على قرارات لجنة الشراء بوزارة الشئون الاجتماعية على حسب الجدول المفصل بالآتي:
م |
المبلغ التقديري للممارسة موضوع التظلم |
قيمة رسوم طلبات التظلم |
1 |
من 5001 د.ك إلى 15,000 د.ك |
100 دينار كويتي |
2 |
15,001 د.ك إلى 25,000 د.ك |
200 دينار كويتي |
3 |
25،001 د.ك إلى 35,000 د.ك |
300 دينار كويتي |
4 |
35,001 د.ك إلى 45,000 د.ك |
400 دينار كويتي |
5 |
45,001 د.ك إلى 55,000 د.ك |
500 دينار كويتي |
6 |
55,001 د.ك إلى 74,999 د.ك |
600 دينار كويتي |
مــــــادة (2)
يتم دفع رسوم طلبات التظلم عن طريق ( كي نت ) بالإدارة المالية بالوزارة ويسلم للمتظلم إيصال رسمي معتمد يفيد تحصيل الرسم .
مــــادة (3)
يلغى القرار الإداري رقم 2983/أ لسنة 2017 بشأن الأعمال والإختصاصات الخاصة بلجنة التظلمات المتعلقة بإجراء الشراء للمناقصات ، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مـــــادة (4)
يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الإختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وكـيـل وزارة الـشـئـون الاجـتمـاعـيـة
صدر في : 22 مايو 2024م