قانون رقم 4 لسنة 2005م بشأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها

 – بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

قرر

مادة أولى

يجوز للنائب العام أو من يفوضه أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في منطقة أو جزء منها خلال فترة زمنية يؤقتها لهم بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة، أو إحراز أسلحة ،أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها بالمخالفة لأحكام القوانين.

وتسري أحكام هذا القانون لمدة سنتين من تاريخ العمل به.

 

مادة ثانية

يجب الالتزام عند التفتيش، تنفيذا للإذن الصادر طبقا لحكم المادة السابقة، بجميع القواعد والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه.

 

مادة ثالثة

لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الأشخاص والأماكن وفقا للقوانين الأخرى والمعاهدات الدولية.

 

مادة رابعة

يعفي من العقوبة المقررة في أي قانون على حيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها كل من يبادر إلى تسليمها لوزارة الداخلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

مادة خامسة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

      أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

 

صدر بقصر ببان: 5 محرم ۱426  ه

الموافق: 14 فبراير 2005م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ