مجلس الوزراء قرار رقم 431 لسنة 2024 بتحديد الوزير المختص بخصوص القانون رقم 49 لسنة 2016 بشان المناقصات العامة

 

مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019،

– وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 298 لسنة 2023 بتحديد الوزير المختص بخصوص القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ،

– وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء

 

قرر

مادة أولى

يكون نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الوزير المختص بخصوص القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الوزراء     

أحمد عبدالله الأحمد الصباح

صدر في: 20 ذو القعدة 1445ه

الموافق: 28 مايو 2024م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية