– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الاميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2024 بتحديد الوزير المختص بخصوص القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة،
– وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُشكل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة – لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد – على النحو التالي:
1 – عصام داود أحمد المرزوق رئيسا – متفرغاً
2 – هيفاء فهد حمود الجار الله نائباً للرئيس – متفرغاً
3 – عبد الله محمد عبد الله ذياب عضواً
4- د. عبد الله أحمد حجي الخياط عضواً
5 – أحمد علي أحمد قاسم عضواً
6 – أسامة خالد عبد الله بودي عضواً
7 – طيبه يوسف مبارك القبندي عضواً
مادة ثانية
على النائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
شريده عبد الله سعد المعوشرجي
صدر بقصر السيف في: 20 ذو القعدة 1445ه
الموفق: 28 مايو 2024م