مجلس الوزراء
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له
– وعلى المرسوم رقم 60 لسنة 2023 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة،
– وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
قرر
مادة أولى
ينقل إلى وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة ، الإشراف على الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، ويتولى رئاسة المجلس الأعلى للهيئة، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير المختص وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 ذو القعدة 1445ه
الموافق: 28 مايو 2024م