– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003،
– وعلى المرسوم رقم 158 لسنة 2022 في شأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك،
– وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة،
– وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تنقل تبعية الإدارة العامة للجمارك ، إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 المشار إليه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 ذو القعدة 1445ه
الموفق: 28 مايو 2024م