– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة،
– وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
– تُشكل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من:
1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
2- وزير الخارجية.
3- الأمين العام لمجلس الوزراء.
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 19 ذو القعدة 1445ه
الموفق: 27 مايو 2024م