مرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 في شان الدعاوى قليلة القيمة

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406ه الموافق 3 من يوليو سنة 1986م

وعلى المادة (166) من الدستور،

وعلى المرسوم الأميري رقم (19) لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

وبناء على عرض وزير العدل والشؤون القانونية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

مادة (1)

فيما عدا الدعاوى التي رسم القانون طريقا خاصا لرفعها، ترفع الدعاوى في المنازعات المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها ألف دينار إلى المحكمة الجزئية بصحيفة طبقا القانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالإدلاء بالطلبات أمام

الكاتب المختص الذي عليه عندئذ أن يحرر محضرة من واقع ما يدلي به المدعي أو وكيله من بیانات، أو طبقا لنص المادة (51) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

مادة (2)

على إدارة كتاب المحكمة إخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة للإعلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

مادة (3)

يحضر الخصوم في اليوم المحدد لنظر الدعوى بأنفسهم أو يحضر عنهم من يولونه بورقة رسمية أو موثقة، ويجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها.

ولا يشترط في الوكيل أن يكون محامية أو قريبا أو صهرة.

 

مادة (4)

إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إعلانه جاز للمحكمة أن تفصل في موضوع الطلب أو أن تؤجل الدعوى لإعادة إعلانه.

 

مادة (5)

إذا تخلف المدعي عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال خمسة عشر يوما من شطبها.

 

مادة (6)

تنظر المحكمة الدعوى دون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية في

وللمحكمة أن تدعو – بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسها – من ترى حاجة لسماع شهادته أو الاستعانة بخبرته، كما يجوز لها إدخال الورثة أو من ترى إدخاله من غير الخصوم.

 

مادة (7)

تعقد المحكمة جلسة أو أكثر كل أسبوع في الأيام المحددة، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير هذه الأيام حسبما تقتضيه سرعة الفصل في الدعوى.

 

مادة (8)

لا يجوز للمحكمة أن تؤجل نظر الدعوى إلا عند الضرورة ولمدة لا تزيد عن أسبوع ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة.

 

مادة (9)

يصدر الحكم مشتملا على أسباب موجزة يشار إليها في محضر الجلسة.

 

مادة (10)

على وزير العدل والشؤون القانونية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

 

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء              

سعد العبد الله السالم الصباح       

وزير العدل والشؤون القانونية                                        

ضاري عبد الله العثمان                                           

 

صدر بقصر بيان في: 15 ذو الحجة 1409ه

الموافق: 18 يوليو 1989م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ