مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء
قانون رقم 10 لسنة 1996 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990
قانون رقم 13 لسنة 1998 باضافة فقرة جديدة الى المادة 33 من المرسوم بالقانون رقم 33 لسنة 1990 بشان قانون تنظيم القضاء
قانون رقم 2 لسنة 2003 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم القضاء
قانون رقم 69 لسنة 2003 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم القضاء
قانون رقم 21 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم القضاء

 

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406 ه الموافق 3 من يوليو سنة 1986م،

وعلى الدستور،

وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 26لسنة 1969 بإنشاء محكمة أمن الدولة،

وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

وبناء على عرض وزير العدل والشؤون القانونية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

مادة أولى

يعمل بأحكام قانون تنظيم القضاء المرافق.

 

مادة ثانية

يصدر مرسوم بناء على عرض وزير العدل قبل العمل بأحكام القانون المرافق بتعيين رئيس ونائب رئيس محكمة التمييز ورئيس ووكيل محكمة الاستئناف ومستشاري محكمة التمييز.

 

مادة ثالثة

( عدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996 )

يتقاضى رئيس محكمة التمييز المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها، ما لم يقرر له القانون حقوقاً ومزايا أكثر بسبب وظيفته، فيتقاضى أيهما أفضل. ويتقاضى نائب رئيس محكمة التمييز المرتب والبدلات المقررة لمستشاري محكمة الاستئناف. ويتقاضى مستشار محكمة التمييز المرتب والبدلات المقررة لمستشاري محكمة الاستئناف.

 

مادة رابعة

يلغى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، وتلغي المادة 108 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والمادة 16 من القانون رقم 40 لسنة 1972 في شأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

 

مادة خامسة

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر 1990 .

 

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء                 

سعد العبد الله السالم الصباح          

وزير العدل والشئون القانونية                                                

ضاري عبد الله العثمان                                                       

 

صدر بقصر بيان في: 13 شعبان 1410 ه

الموافق: 10 مارس 1990 م

 

قانون تنظيم القضاء

الباب الأول

المحاكم

الفصل الأول – ولاية المحاكم

مادة (1)

تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص. ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم.

 

مادة (2)

ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة.

 

الفصل الثاني

ترتيب المحاكم وتنظيمها

مادة (3)

تتكون المحاكم من:

(أ) محكمة التمييز.

(ب) محكمة الاستئناف.

(ج) المحكمة الكلية.

(د) المحكمة الجزئية.

 

مادة (4)

تؤلف محكمة التمييز من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المستشارين ، ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية والادارية، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة او نائبه او اقدم  وكلاء المحكمة او اقدم المستشارين بها ، وتصدر الاحكام من خمسة مستشارين.

  • استبدلت بموجب القانون رقم 69 لسنة 2003

واذا رات احدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته احكام سابقة صادرة منها او من الدوائر الاخرى احالت الدعوى الى دوائر المحكمة مجتمعه للفصل فيها ، وتصدر الاحكام بأغلبية الآراء.
ويكون مقر محكمة التمييز مدينة الكويت ، ويجوز ان تعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.

  • استبدلت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2003

 

مادة (5)

( استبدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996 )

ينشأ بمحكمة التمييز مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس الاعلى للقضاء ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويؤلف من رئيس بدرجة مستشار وعدد كاف من رجال القضاء ، بناء على ترشيح رئيس المحكمة.

 

مادة (6)

  • تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الوكلاء والمستشارين، وتشكل فيها دوائر

حسب الحاجة تكون رئاستها لأقدم المستشارين فيها وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين.

ويكون مقر محكمة الاستئناف مدينة الكويت. ويجوز أن تنعقد دوائرها في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.

  • عدلت المادة (5) بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996 الصادر في 25 / 3/ 1999م

• عدلت الفقرة الأولى من المادة (6) بموجب القانون رقم 2003/69 الصادر في  2003/1/20م

 

مادة (7)

تؤلف المحكمة الكلية من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة، وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة وتصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.

  • استبدلت بموجب القانون رقم 69 لسنة 2003

وللمجلس الأعلى للقضاء أن يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية ودوائر الأحول الشخصية وأعمال التوثيقات الشرعية إلى وكلاء ومستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.

  • استبدلت بموجب القانون رقم 21 لسنة 2014

 

مادة (8)

تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت وذلك بقرار من وزير العدل يعين مقارها ويحدد دوائر اختصاصها.

وتتكون المحكمة الجزئية من دائرة أو أكثر حسب حاجة العمل، وتصدر أحكامها من قاض واحد.

ويجوز عند الضرورة أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر داخل المحافظة أو خارجها وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية.

وتعين الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة أو أكثر مقرها مدينة الكويت تختص بنظر القضايا التي تكون الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة طرفا فيها.

ولوزير العدل أن ينشئ بقرار منه – بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الكلية – دوائر جزائية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا، ويبين في ذلك القرار مقر كل دائرة وحدود اختصاصها المكاني.

 

الفصل الثالث

الجمعيات العامة واللجان الوقتية

مادة (9)

تجتمع كل من محاكم التمييز والاستئناف والمحكمة الكلية بهيئة جمعية عامة بدعوة من رئيس المحكمة للنظر في الأمور الآتية.

(أ) ترتيب وتأليف الدوائر.

(ب) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.

(ج) تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها.

(د) ندب قضاة المحكمة الكلية للعمل بالمحاكم الجزئية

(ه) تنظيم العمل أثناء فترة الإجازات وتحديد ما ينظر فيها من القضايا.

(و) المسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة.

ويجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصها.

 

مادة (10)

تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف عددهم. فإذا لم يتوافر هذا النصاب.

جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل. فإذا انقضت بعد ذلك ساعتان دون توافر هذا النصاب الأخير جاز انعقاد الجمعية أيا كان عدد الحاضرين من قضاة المحكمة.

وتمثل النيابة العامة في اجتماعات الجمعية العامة، ويكون لممثلها رأي معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة.

وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

مادة (11)

تؤلف كل محكمة لجنة تسمى «لجنة الشئون الوقتية» برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وعضوية أقدم اثنين من أعضائها، وتقوم مباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها أثناء فترة الإجازات السنوية

 

مادة (12)

تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشئون الوقتية لكل محكمة إلى وزير العدل.

وللوزير أن يعيد إلى الجمعية العامة للمحكمة أو للجنة الشئون الوقتية بها ما لا يري الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها فإذا أصرت على قرارها كان له أن يعرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء ليصدر قرارا بما يراه، ويكون قراره نهائيا.

 

الفصل الرابع

الجلسات والأحكام

مادة (13)

جلسات المحاكم علنية، ويجوز أن تقرر المحكمة جعل الجلسة سرية إذا اقتضى ذلك النظام العام أو المحافظة على الآداب. ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.

ويتولى رئيس الجلسة ضبط نظامها.

 

مادة (14)

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم بعد أن يحلف اليمين.

 

مادة (15)

تصدر الأحكام وتنفذ باسم صاحب السمو أمير الكويت.

 

الباب الثاني

مجلس القضاء الأعلى

مادة (16)

( استبدلت بموجب القانون رقم 69 لسنة 2003 )

يشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي:

رئيس محكمة التمييز/رئيساً

نائب رئيس محكمة التمييز/ عضوا

رئيس محكمة الاستئناف/ عضوا

النائب العام/ عضوا

نائب رئيس محكمة الاستئناف/ عضوا

رئيس المحكمة الكلية/ عضوا

أقدم اثنين من وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف الكويتيين /عضوا

وكيل وزارة العدل/ عضوا

فإذا اعتذر رئيس المجلس أو منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله،

وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف – وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله نائبه، ويحل محل النائب العام أقدم المحامين العامين الأول أو المحامين العامين الذي يقوم مقامه.

 

مادة (17)

يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر، بناء على طلب وزير العدل، في كل ما يتعلق بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي وذلك على الوجه المبين في هذا القانون. .

وللمجلس أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل.

 

مادة (18)

( استبدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996 )

يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه. ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال،

ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ويوجه المجلس الدعوة إلى وزير العدل لحضور جلساته في الموضوعات التي يرى المجلس حضوره عند نظرها، وللوزير أيضا أن يحضر اجتماع المجلس لعرض الموضوعات التي يرى أهمية عرضها عليه، ولا يكون للوزير أو لمن يصحبه من المتخصصين أو ذوي الخبرة أو من ينيبه الوزير في الحضور صوت معدود عند التصويت على القرارات.

ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة بالقواعد والإجراءات التي يسير عليها المجلس في مباشرة اختصاصاته ومكان انعقاده.

وللمجلس أن يطلب من وزارة العدل كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق المتعلقة بالموضوعات المعروضة عليه.

 

الباب الثالث القضاة

الفصل الأول تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم

مادة (19)

يشترط فيمن يولى القضاء:

(أ) أن يكون مسلما.

(ب) أن يكون كويتيا، فإن لم يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية.

(ج) أن يكون كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأمر مخل بالشرف أو الأمانة.

(د) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(ه) أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق أو الشريعة أو ما يعادلها من الإجازات العالية.

 

مادة (20)

( استبدلت بموجب القانون رقم 69 لسنة 2003 )

يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجته من اعضاء النيابة العامة ، بشرط ان يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز ، ورئيس محكمة الاستئناف ، ونائب رئيس محكمة الاستئناف ، ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجته الذين امضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات. وفي جميع الاحوال يكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء.
ويعين وكلاء محمكة التمييز ووكلاء محكمة الاستئناف ونائب رئيس الحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لاتقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل بدرجة مستشار أو من فى درجتة وذلك دون اخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه فى القضاء ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

 

مادة (21)

تكون ترقية القضاة حتى الدرجة الأولى ومن في حكمهم من أعضاء النيابة العامة على أساس الأقدمية مع الأهلية، وفيما عدا ذلك تجرى الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة، وبشرط حصول المرشح لها على تقریرین متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن فوق المتوسط.

ويجوز تخطي القاضي أو عضو النيابة العامة في الترقية في إحدى الحالات التالية:

أ. إذا وجه إليه اللوم من مجلس التأديب.

ب.  إذا وجه إليه تنبیه کتابي وفقا للمادتين (65 ،36) من هذا القانون.

ج – إذا لم يجتز الدورات التدريبية وفقا للضوابط والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء في هذ الخصوص

  • أضيفت الفقرة الثالثة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2003

 

مادة (22)

تتقرر أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم في وظائفهم ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخا آخر بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

فإذا عين اثنان أو أكثر من رجال القضاء أو النيابة العامة في مرسوم واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم.

 

الفصل الثاني

عدم قابلية القضاة للعزل

مادة (23)

( استبدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996 )

القضاة وأعضاء النيابة العامة عدا من هم في درجة وكيل نيابة (ج) غير قابلين للعزل إلا وفقا لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.

ولا يجوز إنهاء عقود المتعاقدين من القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

ولا ينقل مستشارو محكمتي التمييز والاستئناف إلى النيابة العامة إلا برضائهم.

 

الفصل الثالث

 واجبات القضاة

مادة (24)

يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :
“اقسم بالله العظيم ان احكم بين الناس بالعدل وان احترم قوانين البلاد ونظمها “.
ويكون اداء هذه اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ووكيلها ورئيس المحكمة الكلية أمام صاحب السمو الأمير بحضور وزير العدل .
ويكون اداء اليمين بالنسبة للمستشارين والقضاة أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء،وفيما عدا مستشارو التمييز يكون الحلف بحضور رئيس المحكمة المختص.

  • استبدلت الفقرة الثانية والثالثة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2003

 

مادة (25)

( استبدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996 )

  • لا يجوز منح القاضي أو عضو النيابة العامة أوسمة أو أنواط أو نياشين أو قلادات أو أي شيء آخر أثناء توليه وظيفته، كما لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله.

ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

ويجوز ندب القاضي للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إليه. وذلك بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

 

مادة (26)

لا يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن يكون محكما ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.

  • عدلت الفقرة الأولى من المادة (20) بموجب القانون رقم 10/ 96 الصادر في 25/ 3 / 1996م.

 

مادة (27)

يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة إبداء الآراء السياسية، كما يحظر عليهم التقدم للترشيح في الانتخابات العامة.

 

مادة (28)

لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.

 

مادة (29)

لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

كما لا يجوز أن يكون الممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.

 

الفصل الرابع

التفتيش القضائي

مادة (30)

تنشأ إدارة للتفتيش القضائي على أعمال وكلاء المحكمة الكلية وقضاتها، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من المستشارين.

  • وتنشأ إدارة التفتيش القضائي على أعمال رؤساء النيابة العامة ووكلائها تؤلف من رئيس بدرجة محام عام وعدد كاف من المحامين العاملين ورؤساء النيابة العامة.
  • ويصدر المجلس الأعلى للقضاء كل عام قرارا بندب رئيس وأعضاء كل من الإدارتين المذكورتين.
  • ويصدر بنظام التفتيش في كل من المحاكم والنيابة العامة قرارا من المجلس الأعلى للقضاء.
  • عدلت الفقرات 2، 3، 4، من المادة 30 استبدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996 )

 

مادة (31)

يجري التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية:

كفء / فوق المتوسط متوسط / أقل من المتوسط.

ويجب أن يحاط القاضي أو عضو النيابة العامة علما بكل ما يودع في ملف خدمته من ملاحظات أو أوراق، كما يخطر بصورة من تقرير التفتيش وله الحق في التظلم إلى المجلس الأعلى للقضاء في ميعاد مدته خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره. ويفصل المجلس الأعلى للقضاء في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء. ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائيا.

  • وعلى إدارة التفتيش إرسال صورة من التقرير إلى كل من وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء وذلك فور إيداع التقرير في الملف الشخصي
  • عدلت الفقرة الأخيرة من المادة 31 استبدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996 

 

مادة (32)

الوزير العدل أن يعرض على المجلس الأعلى للقضاء أمر وكلاء المحكمة الكلية والقضاة ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط. ويقرر المجلس بعد فحص حالتهم إما إحالتهم إلى التقاعد أو إنهاء عقودهم أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية، وذلك دون إخلال بحكم المادة 77 من نظام الخدمة المدنية.

ويقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي أو عضو النيابة العامة مضمون قرار المجلس المشار إليه في الفقرة السابقة فور صدوره، وتزول ولايته من تاريخ ذلك الإبلاغ.

وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي أو عضو النيابة إلى وظيفة أخرى يحتفظ بمرتبه فيها ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.

 

مادة (32) مکرراً

( أضيفت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996 )

«تعتبر استقالة القاضي أو عضو النيابة العامة مقبولة من وقت تقدمها، ولا يترتب عليها خفض المعاش أو المكافأة».

 

الفصل الخامس

في الإجازات

مادة (33)

( استبدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996 )

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 40، 41 من نظام الخدمة المدنية، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بنظام الإجازات الدورية للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

ويجوز بموافقة القاضي او عضو النيابة العامة صرف بدل الاجازة الدورية نقدا اذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويضع المجلس الاعلى للقضاء قواعد صرف هذا البدل.

  • أضيفت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 

مادة (34)

تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء فترة الإجازات، وتعيين عدد الجلسات وأيام انعقادها وما ينظر فيها من القضايا والقضاة الذين يتولون نظرها.

 

الفصل السادس

في التأديب

مادة (35)

الوزير العدل حق الإشراف على القضاء.

ولرئيس كل محكمة ولجمعيتها العامة حق الإشراف على القضاة التابعين لها.

 

مادة (36)

الرئيس المحكمة – من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه شفاهه أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته إلى وزير العدل.

وللقاضي أن يتظلم للمجلس الأعلى للقضاء من التنبيه الكتابي الموجه اليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.

وللمجلس أن يجري تحقيقا عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أن رأى وجها لذلك، وله أن يؤيد التنبيه أو يلغيه.

وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا، رفعت الدعوى التأديبية.

  • أضيفت إلى المادة (36) الفقرة الأخيرة بموجب القانون رقم 10 / 96 الصادر في 25/ 3/ 1996م.

 

مادة (37)

لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية على القاضي أو عضو النيابة العامة في جناية أو جنحة إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب النائب العام.

وفي حالات الجرم المشهود يجب على النائب العام عند القبض على القاضي أو عضو النيابة العامة أو حبسه أن يعرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء خلال أربعة وعشرين ساعة ليقرر ما يراه في هذا الشأن. وللقاضي أو عضو النيابة العامة أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس في هذه الحالة.

  • «وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح التي تقع من القاضي أو عضو النيابة العامة أو عليه».
  • أضيفت فقرة أخيرة إلى المادة (37) بموجب القانون  96/10 الصادر في  1996/3/25م.

 

مادة (38)

يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في حبس القاضي وعضو النيابة احتياطيا وتجديد حبسه أو أن يأمر باتخاذ إجراء آخر، مع مراعاة الضمانات المنصوص عليها في المواد 69، 70 ،71 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ما لم يكن الأمر منظورا أمام المحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك.

 

مادة (39)

يترتب حتما على حبس القاضي أو عضو النيابة العامة بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.

ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يأمر بوقف القاضي أو عضو النيابة العامة عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة وقعت منه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام أو رئيس المحكمة التابع لها أو بناء على قرار من جمعيتها العامة ويخطر وزير العدل بذلك.

ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي أو عضو النيابة من مرتبه مدة الوقف.

 

مادة (40)

( استبدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996 )

تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل من ثلاثة من مستشاري محكمة التمييز واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف، على ألا يكون من بينهم رئيس أو أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وتكون رئاسة المجلس لأقدم المستشارين.

وتختار الجمعية العامة لكل من المحكمتين سنويا المستشارين اللازمين لتشكيل مجلس التأديب، ومثلهم بصفة احتياطية.

وينعقد المجلس بمقر محكمة التمييز، ويمثل الإدعاء أمامة رئيس التفتيش القضائي أو من يكلفه بذلك.

 

مادة (41)

( استبدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996 )

تقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي وذلك بناء على طلب وزير العدل أو بناء على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي أو النائب العام حسب الأحوال. كما تقام الدعوى أيضا ضد القاضي أو عضو النيابة العامة إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية بناء على شكوى تقدم بذلك، ويحال إلى مجلس التأديب للنظر في أمر فصله من الخدمة.

ولا ترفع الدعوى إلا بعد تحقيق جزائي أو إداري يتولاه التفتيش القضائي أو من يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاء إذا كان المحقق معه أقدم من رئيس التفتيش القضائي.

وعلى رئيس التفتيش القضائي رفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب.

 

مادة (42)

ترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلانها للقاضي للحضور أمامه إذا ما رأى وجها للسير في إجراءات المحاكمة التأديبية، على أن يكون الإعلان قبل الميعاد بأسبوع على الأقل.

وللمجلس في هذه الحالة أن يقرر وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر باعتباره في إجازة حتمية

حتى تنتهي المحاكمة، وله في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة المذكورة.

ويكون إعلان القاضي بالصحيفة بمعرفة رئيس المحكمة التابع لها.

 

مادة (43)

يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.

 

مادة (44)

المجلس التأديب أو العضو المنتدب منه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.

 

مادة (45)

تكون جلسات مجلس التأديب سرية.

  • ويحكم المجلس بعد سماع طلبات التفتيش القضائي ودفاع القاضي المطلوب تأديبه، وللقاضي حق الحضور بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء.

وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه فإذا لم يحضر أو لم ينب أحدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

  • عدلت الفقرة الثانية من المادة 45 استبدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996 

 

مادة (46)

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي.

ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

 

مادة (47)

يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني عليها، وتتلی أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق. وتخطر وزارة العدل بصورة من هذا الحكم.

 

مادة (48)

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي اللوم والعزل.

 

مادة (49)

( استبدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996 )

يتولى رئيس المحكمة التابع لها القاضي إخطاره بالحكم الصادر ضده من مجلس التأديب خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت صدوره، وتزول ولاية القاضي من تاريخ الحكم الصادر من مجلس التأديب بعزله إذا كان حاضرا عند النطق به، وإلا زالت ولايته من تاريخ إخطاره به.

 

الفصل السابع

الطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة

مادة (50)

تختص دائرة التمييز المنوط بها نظر الطعون الإدارية بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية، متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وفي المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم. ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضوا في المجلس الأعلى للقضاء إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.

 

مادة (51)

يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينا.

ويكون رفع الطلب بعريضة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم – موضوع الطلب و بیانا کافيا عنه.

وعلى الطالب أن يودع مع العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم وحافظة مستنداته المؤيدة لطلبه ومذكرة بدفاعه.

ويحدد رئيس الدائرة جلسة لنظر الطلب، وتقوم إدارة الكتاب بإعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور إلى الجلسة المحددة. ولا تستحق رسوم على هذا الطلب.

 

مادة (52)

يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب عنه في ذلك أحد رجال القضاء من غير مستشاري محكمة التمييز.

وتفصل الدائرة في الطلب بعد سماع دفاع الطالب والنيابة العامة.

ويكون الحكم الصادر في الطلب غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

 

الباب الرابع النيابة العامة

الفصل الأول

اختصاصات النيابة العامة وتشكيلها

مادة (53)

تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا، ولها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أو أي نص آخر في القانون.

 

مادة (54)

تتولى النيابة العامة تحقيق الدعوى الجزائية وفقا لأحكام المادة السابقة ويجوز لها أن تندب مأموري الضبط القضائي لهذا التحقيق.

 

مادة (55)

مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، يكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة، ولها عليهم حق الإشراف فيما يقومون به من أعمال التحقيق وجمع الاستدلالات.

 

مادة (56)

تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية.

 

مادة (57)

( استبدلت بموجب القانون رقم 69 لسنة 2003 )

يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام وعدد كاف من المحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ويحل أقدم المحامين العامين الأول أو المحامين العامين محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه .

 

مادة (57 مکرراً)

( أضيفت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996 )

ينشأ مکتب فني للنائب العام، تحدد اختصاصاته بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام،ويؤلف من رئيس وعدد كاف من المستشارين وأعضاء النيابة العامة ويصدر بندب أعضاء المكتب من المستشارين قرارا من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح النائب العام، لمدة سنتين قابلة للتجديد.

 

مادة (58)

( استبدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996 )

تنشأ بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى «نيابة التمييز» تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة. وتؤلف من مدير يختار من بين رجال القضاء والنيابة العامة يعاونه، عدد كاف من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة.

ويكون ندب المدير والأعضاء بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح رئيس محكمة التمييز، وأخذ رأي النائب العام بالنسبة للأعضاء من النيابة العامة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة.

 

مادة (59)

النيابة العامة لا تتجزأ ويقوم أي عضو من أعضائها مقام الآخرين إلا إذا نص القانون على أن عملا معينا أو إجراء محددا يدخل في اختصاص النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة.

 

مادة (60)

( استبدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996 )

أعضاء النيابة العامة يتبعون جميعا النائب العام.

ويتبع النائب العام وزير العدل، وذلك فيما عدا الاختصاص المتعلق بأي شأن من شئون الدعوى الجزائية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتحريك هذه الدعوى ومباشرتها وتحقيقها والتصرف والادعاء فيها.

 

 

الفصل الثاني

في تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم

 مادة (61)

يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويعين في وظيفة المحامين العامين الأول من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل في وظيفة مستشار أو من في درجته وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعينه في القضاء ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

  •  استبدلت بموجب القانون رقم 69 لسنة 2003 

ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الأخرى والترقية إليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء عدا التعيين في درجة وكيل نيابة (ج) فيصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء ويوضع وکیل النيابة (ج) تحت التجربة، ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد أخذ رأي النائب العام إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته. ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته إلى الوظيفة الأعلى، وتحتسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة.

وتسري في شأن أعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة المبينة في المادة (19) من هذا القانون

  • عدلت الفقرتين 1 و2 من المادة 61 استبدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996 
  • عدلت الفقرة الأولى من المادة (61) بموجب القانون رقم 2003/69 الصادر في 2003/6/21

 

مادة (62)

يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:

«أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والصدق وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها».

  • يكون أداء اليمين بالنسبة للنائب العام أمام صاحب السمو الأمير بحضور وزير العدل.

ويكون أداء هذه اليمين بالنسبة لباقي أعضاء النيابة العامة أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحضور النائب العام.

  • استبدلت الفقرة الثانية والثالثة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2003

 

مادة (63)

نقل أعضاء النيابة العامة إلى القضاء ونقل القضاة إلى النيابة العامة يكون مرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

أما نقل أعضاء النيابة العامة من نيابة إلى أخرى فيكون بقرار من النائب العام.

  • عدلت الفقرة الثانية من المادة 63 بموجب القانون  96/10 الصادر في  96/3/25.

 

الفصل الثالث

تأديب أعضاء النيابة العامة

مادة (64)

الوزير العدل حق الرقابة والإشراف على النيابة العامة وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة.

 

مادة (65)

( استبدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996 )

للنائب العام أن يوجه تنبيها شفوية أو كتابية لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجبات وظيفته وذلك بعد سماع أقواله.

ولعضو النيابة العامة التظلم من التنبيه الكتابي أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالتنبيه، ويكون قرار المجلس نهائيا.

 

مادة (66)

تتبع في المحاكمة التأديبية لأعضاء النيابة العامة الأحكام والإجراءات المقررة لتأديب القضاة والمبينة في المواد من 40 إلى 49 من هذا القانون، وذلك فيما عدا الإعلان بصحيفة الدعوى التأديبية والإبلاغ بمضمون الحكم الصادر من مجلس التأديب فيكون بمعرفة النائب العام.

وتقام الدعوى التأديبية على النائب العام من وزير العدل. وفي هذه الحالة يتولى الوزير كافة الإجراءات.

 

الباب الخامس

العاملون بالمحاكم والنيابة العامة

مادة (67)

( استبدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996 )

تعين وزارة العدل العدد الكافي من الموظفين للعمل في الشئون المالية والإدارية والكتابية بالمحاكم والنيابة العامة ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم هذه الشئون.

ومع مراعاة المادة (61) من نظام الخدمة المدنية يكون الرؤساء المحاكم وللنائب العام بالنسبة للموظفين التابعين لكل منهم، من شاغلي مجموعة الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة توقيع جميع العقوبات التأديبية عدا

  • كما ورد ضمن أحكام القانون رقم  96/10 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23/ 90 بشأن تنظيم القضاء مادة رابعة هذا نصها:

مادة رابعة

يستبدل بعبارة مجلس القضاء الأعلى حينما وردت في قانون تنظيم القضاء المشار إليه في قانون آخر، أو لائحة عبارة المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل من الخدمة وتخفيض الدرجة فيصدر بهما قرارا من وزير العدل.

وفيما عدا ما ذكر في الفقرتين السابقتين يسري على الموظفين العاملين في المحاكم والنيابة العامة الأحكام المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.

 

مادة (68)

يسري في شأن تحصيل الرسوم القضائية والغرامات وحفظ الودائع والأمانات وتنفيذ أوامر الصرف التي تصدر من النيابة العامة الأحكام التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

 

الباب السادس

(أحكام ختامية)

مادة (69)

تخصص الشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما الاعتمادات المالية اللازمة وتدرج هذه الاعتمادات ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

واستثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه تقدم وزارة العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات إلى وزارة المالية التي تعد مشروع الميزانية، ويكون تنفيذها وفقا للقواعد التي يتفق عليها بين كل من وزير المالية ووزير العدل.

ويعرض على مجلس الأمة رأي المجلس الأعلى للقضاء المشار إليه في الفقرة السابقة كاملا مع مشروع الميزانية مفصلا بالتقسيمات المختلفة وفقا للشكل الذي ترد به ميزانية وزارة العدل.

  • أضيف أحكام الباب السادس المتضمن (أحكام ختامية) بموجب القانون رقم 10 / 96 الصادر في 25/ 3 / 96.

 

مادة (70)

يخول وزير العدل كافة اختصاصات ديوان الموظفين المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك بالنسبة لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما.

 

مادة (71)

يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك، يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازما للنهوض بسير العدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء.

 

مادة (72)

ينشأ بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء معهد للدراسات القضائية والقانونية ويحدد المرسوم أهدافه.

ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا أساسيا من واجبات الوظيفة، وبشكل مجلس إدارة المعهد من وزير العدل رئيسا ومن عضوية كل من:

– النائب العام.

– وكيل وزارة العدل.

– عميد كلية الحقوق.

– مدير المعهد.

– اثنين من ذوي الخبرة يختارهما وزير العدل، على أن يكون من بينهما أحد رجال القضاء.

 

مادة (73)

استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه، يجوز لوزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء أن ينشئ نادا خاصا للقضاة وأعضاء النيابة العامة بغرض ممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي.

 

مادة (74)

يصدر وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء القرارات المنظمة للشئون الإدارية والمالية والوظيفية لكل من المعهد والنادي المنصوص عليهما في المادتين السابقتين.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ