صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

القانون رقم 17 لسنة 1973م في شأن الرسوم القضائية

قانون رقم (۱۷) لسنة ۱۹۷۳م في الرسوم القضائية

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت،

بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور.

وعلى المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 1960 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

أولا: في تقدير قيمة الدعوى

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى ما يطلبه المدعي في صحيفتها، فإذا عدل طلباته أثناء سير الدعوى إلى أكثر قدرت قيمة الدعوى بالطلبات المعدلة.

مادة (۲)

إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة

 

 

وناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قیمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.

مادة (3)

إذا كان النزاع متعلقا منقول أو عقار قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه ويجب على المدعي إيضاح قيمته، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى قبل تقديم هذا الإيضاح.

مادة (4)

(أ) دعاوى طلب الحكم في صحة العقود تقدر بقيمة المعقود

عليه فإذا كان العقد من عقود البدل يكون التقدير بأكبر البدلين قيمة.

(ب) دعاوى الرهن تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون. (ج) تقدر دعاوى الريع والإيجار والتعويض اليومي بقيمة

المبالغ المستحقة حتى يوم تقديم صحيفة الدعوى.

(د) دعاوى الاستحقاق في الوقف تقدر بقيمة الريع المستحق المدة خمس سنوات.

 

 

(ه) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه أو قسمتها بينهم باعتبار مجموع الأموال المطلوب توزيعها أو قسمتها.

مادة (5)

إذا استحال تقدير قيمة الدعوى اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة، وتعتبر الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة:

(أ) دعاوي صحة التوقيع.

(ب) الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور

المستعجلة.

(ج) دعاوى التزوير الأصلية.

(د) المعارضة من غير المفلس في إشهار الإفلاس وجميع

الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة.

(ه) طلب وضع التنفيذ على أحكام المحكمين والمعارضة

في هذا الأمر.

(و) طلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية.

(ز) طلب رد القضاء والخبراء المحكمين.

(ح) التظلم من الأوامر على العرائض.

 

 

(ط) دعاوى حق الارتفاق.

(ی) دعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها.

(ك) دعاوى النظر على الوقف.

(ل) استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلاؤها.

(م) دعاوى إخلاء الأماكن المؤجرة. ثانيا: قيمة الرسوم على الدعاوى

مادة (6)

يفرض على الدعاوی معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي:

– % لغاية عشرة آلاف دينار.

٪۱ عما يزيد عن عشرة آلاف دينار.

ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن دينار واحد.

مادة (۷)

يفرض على الدعاوی غیر مقدرة القيمة رسم ثابت على الوجه الآتي:

ثلاثة دنانير عن الدعاوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة وإلى المحكمة الجزئية.

 

 

خمسة دنانير عن الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة الابتدائية.

عشرة دنانير عن دعاوى إشهار الإفلاس بخلاف ما تقدره المحكمة من مبالغ على ذمة الإجراءات ومصاريف وأتعاب وكيل الدائنين.

مادة (۸)

إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة كلها غير مقدرة القيمة فرض على كل منها على حدة، إلا إذا كان بين الطلبات ارتباط ففي هذه الحالة يفرض عليها رسم واحد.

وإذا اجتمعت في الدعوى طلبات معلومة القيمة وأخرى غير معلومة القيمة يفرض الرسم على كل منها على حدة، إلا إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد ففي هذه الحالة يفرض أكبر الرسمين.

مادة (9)

يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية:

(أ) الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها.

ب) دعاوى القسمة بين الشركاء.

 

 

(ج) رفع الدعوى مجددا بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو باعتبار المدعي تاركا دعواه، بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها وأن يتم رفع الدعوى مجددا خلال سنة

واحدة من تاريخ الحكم.

(د) التظلم من الأوامر على العرائض وتشمل المعارضة في قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب.

مادة (۱۰)

لا تحصل عن الدعوى رسوم جديدة عند رفعها مجددا خلال سنة من تاريخ شطبها بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها.

 ثالثا: تحصيل رسوم الدعاوی

مادة (11)

تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال مما ينص عليه القانون من أحكام مخالفة.

 

 

رابعا: رد الرسوم والإعفاء منها

مادة (۱۲)

يرد نصف الرسوم النسبية أو الثابتة إذا انتهت الدعوى صلحا وصدقت المحكمة على هذا الصلح.

مادة (۱۳)

ترد الرسوم كلها في الحالتين الآتيتين:

(أ) طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضي بإجابة الطلب.

(ب) طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد.

مادة (14)

يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط للإعفاء احتمال کسب الدعوى.

ويشمل الإعفاء رسوم الأوراق القضائية، ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم.

مادة (15)

يقدم طلب الإعفاء إلى قلم كتاب المحكمة المختصة

 

 

وتفصل فيه لجنة مشكلة من المحكمة الكلية أو الجزئية من قاض واحد ومن عضو نيابة واحد، ويحب على كاتب المحكمة أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين بالنظر في الطلب قبل حلوله.

وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق والاستئناس برأي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو غيرها عند الاقتضاء عن حالة الطالب، وسماع أقوال من حضر من الخصوم.

مادة (16)

يجوز للجنة المشار إليها في المادة السابقة أثناء سير الدعوى أو بعد الحكم فيها أن تقرر إبطال الإعفاء بناء على طلب قلم الكتاب أو الخصم الآخر إذا ثبت لديها زوال حالة عجز المعفى.

مادة (۱۷)

إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها أولا فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها إلى المعنى إذا زالت حالة عجزه.

 

 

خامسا: رسوم الإعلان

مادة (18)

يفرض على الإنذارات والإعلانات – خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسیر خصومة مطروحة أمام القضاء – رسم قدره نصف دینار عن كل معلن إليه.

وتدفع هذه الرسوم مقدما ولا يجوز ردها ولو لم يتم الإعلان.

سادسا: رسوم مختلفة

مادة (19)

يفرض رسم قدره دینار واحد على طلبات صور الأحكام من غير الخصوم وعلى طلبات هذه الصور من جانب الخصوم بعد الصورة الأولى.

وكذلك يفرض رسم قدره نصف دينار على الشهادات وصور أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها.

 

 

سابعا: أحكام عامة

مادة (۲۰)

لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها ولا بالإعفاءات من هذه الرسوم المنصوص عليها في أي قانون آخر.

مادة (۲۱)

تشمل الرسوم المفروضة على الدعوى جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه وتنفيذه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة ومندوبي الإعلان.

مادة (۲۲)

لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عنه مقدما، وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا القانون.

 

 

مادة (۲3)

تسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والمعارضة فيها أحكام المادة ۲۰۹ من القانون رقم 6 لسنة 1960 في شأن المرافعات المدنية والتجارية.

مادة (۲4)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                أمير الكويت

صباح السالم الصباح

 

صدر في قصر السيف في: ۱۹ جمادى الأولى ۱۳۹۳ ه

الموافق: ۲۰ يونيو ۱۹۷۳م

 

 

 

 

قانون رقم 13 لسنة ۲۰۱۱ بتعديل بعض أحكام القانون

رقم (۱۲) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية

المجلس الأمة وبإعفاء مجلس الأمة من

الرسوم القضائية

 

 

قانون رقم 13 لسنة ۲۰۱۱ بتعديل بعض

أحكام القانون رقم (۱۲) لسنة 1963

في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

 وبإعفاء مجلس الأمة من الرسوم القضائية

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (۱۲) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،

– وعلى القانون رقم (7) لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها،

– وعلى القانون رقم (۱۲) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (۱۷) لسنة 1973 في شأن الرسوم

القضائية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (۸۲) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

(مادة أولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (۳۰) مكررة من القانون رقم (۱۲) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية المجلس الأمة النص التالي:

يمثل المجلس رئيسه أمام جميع المحاكم بكافة درجاتها وأمام محكمة التمييز في الدعاوى والطلبات التي ترفع منه أو عليه وأمام المحكمة الدستورية وأمام هيئات التحكيم، وله أن ينيب في ذلك أحد أعضاء المجلس أو العاملين فيه أو من المحامين المقيدين للمرافعة أمام المحاكم. ولمن ينيبه توقيع صحف الدعاوى والطعون، وعند حل المجلس ينقل هذا الاختصاص لإدارة الفتوى والتشريع».

(مادة ثانية)

تعفي من الرسوم القضائية المنصوص عليها في القانون رقم (۱۷) لسنة ۱۹۷۳ أو أي قانون آخر الدعاوى التي يرفعها مجلس الأمة والكفالات التي يقضي القانون على إيداعها، ويسري ذلك على القضايا والطعون المنظورة أمام المحاكم وقت صدور هذا القانون.

 

 

وتستثني الطعون المقدمة من مجلس الأمة من حكم الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (۲۰) لسنة ۱۹۸۱.

على أنه إذا حكم في الدعوى ضد الخصم الآخر، استحقت عليه الرسوم المقررة.

(مادة ثالثة)

لا يستحق رسم على ما يطلبه مجلس الأمة من الشهادات والوثائق اللازمة لأعماله.

(مادة رابعة)

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: ۹ شعبان ۱4۳۲ ه

الموافق: ۱۰ يوليو ۲۰۱۱م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية