-بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور،
-وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء،
-وعلى القانون رقم 26 لسنة 1969 بإنشاء محكمة أمن الدولة،
-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال مفرقعات بقصد قتل شخص، أو إشاعة الذعر أو تخريب المباني أو المرافق التابعة للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنصيب، أو الجمعيات ذات النفع العام، أو غيرها من المنشأت أو المباني، أو المصانع أو دور العبادة أو الأماكن المعدة للاجتماعات العامة أو الارتياد الجمهور أو التي يتجمع فيها الجمهور بالمصادفة، ولو لم تكن معدة لذلك، أو أي مكان مسكون أو معد للسکنی. وتكون العقوبة الاعدام إذا نتج عن ذلك موت شخص.
مادة 2
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا يعرض حياة الناس أو اموالهم للخطر. وإذا أحدث الانفجار ضررا بهذه الأموال تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، وإذا نتج عن الجريمة جرح شخص أو اصابته بأذي تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، فإذا نتج عنها موت شخص تكون العقوبة الحبس المؤبد. وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة الاشياء التي اتلفها الانفجار.
مادة 3
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من احرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو جلبها أو استوردها أو صدرها أو نقلها أو اتجر فيها أو شرع في شئ مما تقدم قبل الحصول على ترخيص في ذلك بالشروط التي يحددها وزير الداخلية، فإذا كان ذلك بقصد ارتکاب جريمة بواسطتها أو تمكين شخص آخر من ذلك تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات. وتشمل المفرقعات القنابل والديناميت والبارود، وعلى العموم كل مادة تحدث انفجارا بحكم خواصها الطبيعية أو الكيميائية، كما يعتبر في حكمها كل مادة أخرى يدخل في تركيبها المفرقعات، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وكذلك الأجهزة والآلات والادوات التي تستخدم في صنعها أو في تفجيرها. وينشر القرار المشار إليه في الجريدة الرسمية، ولا يعمل به إلا بعد نشره. ويحكم بمصادرة المفرقعات المضبوطة.
مادة 4
يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من درب أو مرن أو شرع في تدريب أو تمرین شخص أو أكثر على صنع المفرقعات أو استعمالها بقصد الاستعانة بهم في تحقيق غرض غير مشروع.
ويعاقب بذات العقوبة كل من تلقي هذا التدريب أو التمرين أو شرع فيه، وهو يعلم بالغرض منه.
مادة 5
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المبينة في المواد السابقة أو بوقوعها ولم يبلغ أمرها إلى السلطات المختصة أو أعان الجاني على الفرار من وجه العدالة بإخفائه، أو بإخفاء ادلة الجريمة، أو اتلافها أو بإخفاء الأشياء المستعملة أو التي اعدت للاستعمال في ارتكابها أو تحصلت منها. ويجوز تشديد العقوبة بما يجاوز الضعف إذا ارتكبت هذه الجريمة في زمن الحرب أو في حالة اعلان الأحكام العرفية.
مادة 6
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف شروط الترخيص المبينة في المادة الثالثة.
مادة 7
يعني من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ الجريمة أو باخبارها بوقوع الجريمة ومن ساهم فيها قبل قيامها بالبحث والتفتيش، فإذا وقع الابلاغ بعد بدء البحث أو التفتيش تعين أن يؤدي فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين أو ضبط المرتكبين لجريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
مادة 8
استثناء من أحكام المادة 83 من قانون الجزاء، لا يجوز في تطبيق المادة الأولى من هذا القانون النزول بعقوبة الاعدام عن عقوبة الحبس المؤبد، والنزول بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الاقصى المقرر بعقوبة الحبس المؤقت. كما لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبات أو الامتناع عن النطق بالحكم.
مادة 9
فيما عدا ما تنص عليه المادة السادسة من هذا القانون، تختص محكمة امن الدولة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
مادة 10
تلغي المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 11
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد
صدر بقصر السيف في: 11 ذو القعدة 1405 ه
الموافق: 29 يوليو 1985 م