قانون رقم 26 لسنة 1962م بتنظيم السجون

نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت.

وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

الباب الأول

أنواع السجون وإدارتها والتفتيش عليها.

أنواع السجون

مادة 1

تنشأ السجون، وتعين أماكنها بقرار يصدر من وزير الداخلية.

 

مادة 2

السجن نوعان:

أ- سجن للرجال.

ب – سجن للنساء.

وفي كل من النوعين يعزل صغار السن عن غيرهم في مبنی خاص.

 

إدارة السجون

مادة 3

يكون للسجون مدير مسؤول عنها.

 

مادة 4

یکون لكل سجن ضابط هو المسئول أمام مدير السجون عن تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذي يتولى إدارته وعن حراسة المسجونين. ويعاون الضابط عدد كاف من الموظفين والحراس، يخضعون لأشرافه ويعملون طبقا لأوامره في حدود القوانين واللوائح. وتكون السجن النساء مشرفة يعاونها عدد كاف من السجانات، وتكون المشرفة هي المسئولة أمام مدير السجون عن تنفيذ القوانين واللوائح داخل السجن.

 

مادة 5

يكون في كل سجن السجلات الآتية:

1-سجل عام للمسجونين.

2- دفتر للبلاغات.

3- دفتر يومية لحوادث السجن.

4- سجل لامتعة المسجونين.

5-سجل لتشغيل المسجونين.

6 – سجل للجزاءات.

7- سجل للهاربين.

8- سجل للشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين.

9 – سجل للزيارات الرسمية تبين فيه ملاحظات الزائرين ذوي الصفة الرسمية.

10 – سجل لكل مسجون يتضمن بحثا شاملا عن حالة

المسجون الصحية والنفسية والاجتماعية وتكون هذه السجلات جميعا تحت اشراف ضابط السجن، وهو المسؤول عن استيفائها وانتظامها.

11 – أي سجل آخر يرى مدير السجون إستعماله.

 

مادة 6

على ضابط السجن تنفيذ الأوامر التي يصدرها مدیر السجون في حدود القوانين واللوائح وأن يمكن المفتشين من القيام بواجباتهم في التفتيش على سجنه.

 

مادة 7

على ضابط السجن أن يتخذ الوسائل الكافية لاطلاع المسجون على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن. وإذا أبدى المسجون رغبة في إرسال صورة الإعلان لشخص معين وجب إرسالها إلى هذا الشخص.

وكل عريضة دعوى أو عريضة استئناف يرغب المسجون في رفعها بواسطة ضابط السجن يجب التحقق من إيصالها إلى الجهة المختصة في الميعاد المقرر.

 

مادة 8

على ضابط السجن أن يبلغ مدير السجون فورا بنبأ وفاة كل مسجون يموت فجأة أو انتحار أو نتيجة الحادث، أو يصاب أية إصابة بالغة أو يفر وبكل جناية تقع من المسجونين أو عليهم، وبكل جنحة خطيرة تقع من المسجونين أو عليهم، ولا يكفي فيها الجزاء التأديبي مع إخطار الوزارة فورا عن هذه الحوادث.

 

مادة 9

على ضابط السجن الاتصال فورا مدير السجون في الحالات الخطيرة التي تستدعي هذا الاتصال کالهياج الجماعي والأمراض الوبائية، وذلك مع اتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة واخطار الوزارة.

 

مادة 10

على ضابط السجن تنفيذ أوامر النيابة العامة أو المحققين أو المحكمة في شأن إرسال المسجونين للتحقيق أو لجلسات المحاكم، وعليه أن يلاحظ ارسال المسجون المطلوب إحضاره في اليوم والساعة المحددين.

 

مادة 11

على ضابط السجن ألا يرخص لاي شخص أو هيئة بزيارة السجن إلا في الأحوال التي يجوز فيها ذلك – طبقا للائحة الداخلية.

 

مادة 12

على ضابط السجن أن يتخذ الوسائل التي تكفل إحاطة المسجونين علما بالعقوبات المقررة للهرب من السجن، وبالسلطة المخولة للموظفين والحراس في هذا الشأن. وعليه بوجه خاص مراعاة أحكام المادة 102.

 

مادة 13

على ضابط السجن مراقبة العمل بسجنه، والتثبت من انتظام سيره ومنع ما يكون مخالفا للقوانين أو اللوائح. وعليه قبول أية شكوى جدية من المسجون، كتابية أو شفوية، وإبلاغها إلى الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعد للشكاوى.

 

مادة 14

يكون لضابط السجن صفة مأمور الضبط القضائي في دائرة اختصاصه.

 

التفتيش على السجون

مادة 15

المدير السجون حق التفتيش عليها في أي وقت. ولأي مسجون الحق في مقابلة المدير أثناء التفتيش، والتقدم إليه بأي شكوى. ويحقق المدير الشكاوى الجدية التي تقدم إليه، ويتخذ من الاجراءات ما يكفل منع أسبابها إذا كانت تقوم على أساس. ويرفع تقرير بالحالات الهامة إلى وزارة الداخلية.

 

مادة 16

ينتدب مدير السجون مفتشين ومفتشات من إدارة السجون للتفتيش عليها وللتحقق من حسن تنفيذ النظم الموضوعة، ومن استيفاء شروط الأمن والنظافة والصحة داخل السجن ويرفعون تقاريرهم في هذا الشأن إلى المدير ويبلغون ملاحظاتهم إلى ضابط السجن.

 

مادة 17

لوزير الداخلية أن يتثبت من أن أوامر النيابة وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المبين فيها ومن انه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني.

ويحيل الشكاوى التي ترد إليه في هذا الشأن إلى مدير السجون لفحصها وموافاته بنتيجة الفحص.

 

 

الباب الثاني

 قبول المسجونين

وتقسيمهم إلى فئات

 قبول المسجونين:

مادة 18

لا يجوز إيداع أي إنسان السجن إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.

 

مادة 19

يحرر الأمر المنصوص عليه في المادة السابقة من أصل وصورتين موقع عليها جميعا من أصدر الأمر، وعلى ضابط السجن أو من ينوب عنه التوقيع بالتسلم على الأصل الذي يرد لمن احضر المسجون، ويحتفظ الضابط بإحدى الصورتين في السجن، وترسل الصورة الأخرى لحفظها في ملف المسجون بإدارة السجون.

 

مادة 20

عند دخول المسجون السجن يسجل الأمر الصادر بحبسه في دفتر قيد المسجونين، ويوقع ممن احضر المسجون على هذا الدفتر.

 

مادة 21

عند نقل المسجون من سجن إلى آخر، ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة من امر الإيداع في السجن وجميع الأوراق المتعلقة بالمسجون.

 

مادة 22

يجب أن يفتش كل مسجون عند دخوله السجن، وان يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشاء ذات قيمة، وتودع خزانة السجن، لتسليمها إليه عند الأفراج عنه، إلا إذا رغب في تسليمها لشخص معين فتسلم إليه.

فإذا كان على المسجون التزامات مالية للحكومة، أخطر ضابط السجن الجهة المختصة بما يوجد معه لتحصيل الالتزامات المالية منها.

 

مادة 23

إذا ضبط مع المسجون بعد تفتیشه ممنوعات أو نقود أو اشیاء ذات قيمة كان يخفيها عمدا، جازت مصادرتها. وتجوز أيضا مصادرة ما يحاول الغير ايصاله خفية إلى المسجون في السجن.

 

مادة 24

يحتفظ للمسجون بملابسه التي حضر بها للسجن إذا كانت مدة حبسه لا تزيد على سنة، وتسلم إليه عند الأفراج عنه. فإذا زادت مدة الحبس على سنة، سلمت الملابس لمن يختاره المسجون. أما الملابس التي يتضح إنها لا تصلح للاستعمال أو للحفظ لضررها بالصحة فتعدم.

 

تقسيم المسجونين إلى فئات

مادة 25

المسجونون فئتان:

الفئة (أ) وتشمل المحبوسين احتياطيا الموقوفين والمحكوم عليهم بالحبس حبسا بسيطا ويلحق بهم من تنفذ عليهم التزامات بطريق الإكراه البدني، والمحبوسين في دین مدني.

الفئة (ب) وتشمل المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل.

 

مادة 26

تخصص أماكن خاصة في السجن لكل فئة من فئتي المسجونين الوارد ذكرهما في المادة السابقة.

 

مادة 27

يقسم المسجونون في كل من الفئتين إلى درجات، حسب سنهم وسوابقهم ونوع جرائمهم ومدد عقوباتهم وتشابه أحوالهم الاجتماعية والثقافية وقابليتهم للإصلاح.

وتتبع أحكام اللائحة الداخلية في نقلهم من درجة إلى درجة أعلى بسبب السلوك والعمل والمدة.

 

 أ- المسجونون من الفئة (أ)

مادة 28

للمسجونين من الفئة (أ) الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو النظافة أو لصالح الأمن، أن يرتدوا ملابس السجن الرسمية المخصصة لهم.

ويكون لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة عند خروجهم للمحاكمة أو لسبب آخر.

 

مادة 29

يجوز للمسجونين من الفئة (أ) استحضار أصناف الغذاء التي تقررها اللائحة الداخلية.

 

مادة 30

يجوز للمسجونين من الفئة (أ) مقابلة زائريهم ومراسلة من يشاؤون في حدود أحكام اللائحة الداخلية، وذلك ما لم يرد بأمر الحبس ما يمنع. ذلك ويجب أن تكون الزيارة تحت إشراف ضابط السجن أو من ينوب عنه.

ويجوز لمحامي المحبوس حبسا احتياطيا مقابلته على انفراد، بشرط الحصول على اذن كتابي من النيابة العامة أو المحقق كل فيما يخصه.

ويجوز للأجانب المحبوسين حبسا احتياطيا حق الاتصال بقناصلهم أو بالسلطات التي ترعي مصالحهم بعد الحصول على إذن بذلك من الوزارة.

ولا يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس حبسا احتياطيا داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة أو المحقق، وعلى ضابط السجن أن يدون في دفتر يومية السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الأذن ومضمونه.

 

مادة 31

لا يجوز تشغيل المسجونين من الفئة (أ)، ولكن عليهم القيام بتنظيف غرفهم. ويجوز إعفاؤهم من هذا الواجب إذا رأت إدارة السجن ذلك نظرا لحالتهم الصحية.

وإذا دعت حاجة السجن إلى عمل أحد منهم بسبب مهارته في حرفته ووافق على العمل، وجب تقدير المكافأة المناسبة له.

 

مادة 32

يجوز للمسجون من الفئة (أ) أن يمارس حرفته أو هوايته الخاصة داخل السجن. وتهيأ له في ذلك الوسائل الممكنة.

 

مادة 33

تعامل المسجونة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاملة المسجونين في الفئة (أ) إذا لم تكن من هذه الفئة. وتعفي من العمل بالسجن وتمنح رعاية طبية خاصة من حيث الغذاء والنوم.

وتنقل إلى المستشفى عند اقتراب الوضع، وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج منه.

 

مادة 34

يبقى مع المسجونة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين، فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لأبيه أو المن تختاره الأم من الأقارب. فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه، أودع في دار الرعاية للأطفال وتيسر رؤية أمه له على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

 

 ب – المسجونون من الفئة (ب)

مادة 35

تبين اللائحة الداخلية أنواع الأشغال المفروضة على المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل وهم المسجونون من الفئة ب ولا يجوز أن تنقص مدة الشغل عن ست ساعات في اليوم أو تزيد على ثماني ساعات.

ولا يجوز تشغيل المسجونين أيام الجمع والأعياد الرسمية أو تشغيل غير المسلمين في أعيادهم الدينية. وذلك فيما عدا أعمال السجن الضرورية كالنظافة والطهي.

 

مادة 36

يراعى في تشغيل المسجونين من الفئة (ب) حالتهم الصحية.

 

مادة 37

يعمل المسجونون من الفئة (ب) بقدر الإمكان في الحرف التي كانوا يشتغلون بها خارج السجن.

 

ماده 38

يمنح المسجون من الفئة (ب) مكافأة مادية عن عمله بالسجن، وتزاد قيمة المكافأة إذا كان عمله فنيا بحسب ما تقرره اللائحة الداخلية.

ويمنح مكافأة مادية عن حسن سلوكه داخل السجن.

 

مادة 39

يجوز أن يسلم المسجون من الفئة (ب) بعضا من مكافأته إلى من يريد من أفراد أسرته أو أن يستعملها في أغراضه الخاصة بالسجن.

على انه يجب الاحتفاظ له بنصف مجموع المكافأة لتسليمها إليه عند الأفراج.

 

مادة 40

لا يجوز استيفاء الالتزامات المالية التي تستحق على المسجون للافراد أو للحكومة من المكافأة التي تمنح له.

ولكن يجوز لادارة السجن خصم قيمة ما يتسبب المسجون في اتلافه من ادوات السجن من هذه المكافأة.

 

مادة 41

للمسجون من الفئة (ب) مراسلة ذويه واصدقائه، وان يستقبل زائريه في حدود ما تقرره اللائحة الداخلية وتيسر زيارة القناصل والسلطات القائمة برعاية المسجونين الأجانب بعد مراجعة مدير السجون.

 

مادة 42

يجب على ضابط السجن أن يطلع على كل مراسلة تصدر من المسجون من الفئة (ب) أو ترد إليه، وله أن يقف إرسالها أو تسليمها إذا رأى ضرورة لذلك.

 

مادة 43

تكون زيارة المسجونين من الفئة (ب) دائما تحت إشراف أحد موظفي السجن.

 

مادة 44

يجوز لضابط السجن أن يأمر بتفتيش من يشتبه فيه من الزائرين وإذا وجد معه ما يمكن استعماله للاخلال بأمن السجن احاله للسلطة المختصة للتحقيق معه.

وإذا رفض الزائر المشتبه فيه تفتيشه، وجب منعه من الزيارة مع اثبات ذلك في سجل المسجون.

 

مادة 45

يجوز لمدير السجون الترخيص لذوي المسجون من الفئة (ب) في زيارته في غير الأوقات التي تحددها اللائحة الداخلية.

 

مادة 46

يجوز لمدير السجون اصدار امر بمنع الزيارة منعا كليا أو جزئيا نظرا للظروف الصحية أو لأسباب تتعلق بالامن.

 

مادة 47

إذا زادت مدة بقاء المسجون من الفئة (ب) في السجن على أربع سنين، وجب قبل الافراج عنه أن يمر بفترة انتقال. وتحدد اللائحة الداخلية مدة هذه الفترة، وكيفية معاملة المسجون خلالها، على أن يراعي التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.

 

ج- المحكوم عليهم بالإعدام

مادة 48

لا يسمح للمحكوم عليه بالإعدام بالاختلاط بالمسجونين الآخرين.

 

مادة 49

إذا تبين أن المرأة المحكوم بإعدامها حامل، ووضعت جنينها حية وجب وقف تنفيذ الإعدام، واتخاذ الاجراءات المقررة في قانون الاجراءات الجزائية لأبدال الحبس المؤبد بعقوبة الإعدام.

 

مادة 50

لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية، ولا في الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

 

مادة 51

الأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يزوروه في يوم سابق على التاريخ المعين للتنفيذ. وعلى إدارة السجن إخطارهم بذلك.

 

مادة 52

إذا كانت ديانة المحكوم عليه بالاعدام تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب تیسیر مقابلة أحد رجال دينه له بقدر الامكان.

 

مادة 53

تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير السجون، ويشمل الطلب:

1-اسم من يقوم بتنفيذ الحكم.

 

2 – الطريقة التي ينفذ بها الحكم.

 

3- مكان التنفيذ.

 

4- وقت التنفيذ.

 

مادة 54

يكون تنفيذ عقوبة الاعدام بحضور الآتي بيانهم:

1 – مندوب عن ادارة السجون.

2 – أحد أعضاء النيابة العامة .

3- مندوب من وزارة الداخلية.

4 – ضابط السجن.

5 – طبيب السجن.

6 – طبيب ينتدب من وزارة الصحة العامة.

7- واعظ السجن.

ولا يجوز لأحد غير هؤلاء الحضور إلا بإذن خاص من وزير الداخلية، ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.

 

مادة 55

يتلو ضابط السجن نص الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ ومسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال يحرر عضو النيابة محضرة بها.

 

مادة 56

تسلم جثة المحكوم عليه بعد التنفيذ إلى اقاربه إذا طلبوا ذلك، وإلا قامت إدارة السجن بدفنها.

ويجب على أي حال أن يكون الدفن بغير إحتفال ما.

 

الباب الثالث

معاملة المسجونين تأديب المسجونين

مادة 57

إذا خالف المسجون نظام السجن بما یوجب مؤاخذته، وجب على الحارس المختص عرضه على ضابط السجن التحقيق المخالفة وإثبات البلاغ وما يعقبه من التحقيق في الدفتر المخصص لذلك.

 

مادة 58

الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجونين هي:

1 – الإنذار.

2 – الحد من أصناف الطعام الذي يصرف لمدة لا تزيد على سبعة أيام.

3 – الحرمان من المكافأت المادية المقررة لمدة لا تزيد على سبعة أيام.

4 – الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على سبعة أيام.

5- التكبيل بحديد الأيدي أو الأرجل لمدة لا تزيد على شهر.

6 – تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته.

 

مادة 59

الضابط السجن توقيع العقوبات الأربع الأولى المنصوص عليها في المادة السابقة ويجوز توقيع إحدى هذه العقوبات مع وقف تنفيذها وتعليقه على وقوع مخالفة أخرى.

 

مادة 60

لا توقع العقوبتان الأخيرتان المنصوص عليهما في المادة 58 إلا بأمر من وزير الداخلية، بناء على طلب مدير السجون.

 

مادة 61

يعلن المسجون بالمخالفة المنسوبة إليه قبل توقيع العقوبة عليه، وله الحق في إبداء أقواله دفاعا عن نفسه كما أن له الحق في طلب سماع الشهود الذين يرى الاستشهاد بهم، وتترجم الشهادة إذا اقتضى الأمر ذلك.

ويجب تحقیق دفاعه من جميع الوجوه.

 

مادة 62

إذا كان الجزاء المطلوب توقيعه على المسجون خارجا عن سلطة الضابط وجب تحرير محضر بموضوع المخالفة وتدون فيه أقوال المتهم والشهود وسائر وجوه التحقيق ثم يرسل المدير السجون للنظر في توقيع الجزاء المطلوب.

 

مادة 63

تقيد العقوبات الموقعة على المسجونين في الدفتر الخاص بذلك وفي سجلاتهم.

 

مادة 64

توقيع الجزاء الاداري على المسجون لا يمنع من محاكمته قضائيا على نفس المخالفة إذا اقتضى الأمر ذلك.

 

مادة 65

لا يجوز أن يؤخر الجزاء الاداري الافراج عن المسجون في الوقت المحدد.

 

 

مادة 66

إذا كانت المخالفة التي ارتكبها المسجون مما يوجب اتخاذ إجراء إداري أو صحي عاجل، وجب اتخاذه فورا.

 

الرعاية الصحية والإشراف الطبي على المسجونين

مادة 67

يجب أن يحتوي الطعام الذي يقدم للمسجونين على القيمة الغذائية التي تحفظ الصحة والقوة وأن يكون متنوعا جيد التجهيز.

 

مادة 68

لا يجوز حرمان مسجون من الوجبات المقررة أو إنقاص هذه الوجبات إلا لأسباب طبية أو تأديبية.

 

مادة 69

يجب أن تكون الملابس المقررة للمسجون ملائمة للصحة ولحالة الجو ويجب تمييز ملابس كل فئة من المسجونين عن ملابس الفئة الأخرى. وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية.

 

مادة 70

يعطى للمسجون مدة ساعة في اليوم للرياضة البدنية ويجوز لضابط السجن في حالات خاصة خفضها إلى نصف ساعة أو زيادتها إلى ساعة ونصف.

 

مادة 71

يهيأ للمسجون أن يستحم بصابون وماء ساخن مرة على الأقل في الأسبوع، وان يقص شعره للدرجة المناسبة. ولا يجوز قص شعر النساء إلا لسبب طبي وفقا لما تقضي به اللائحة الداخلية.

 

مادة 72

يكون لكل سجن وحدة صحية يرأسها طبيب هو المسئول عن اتخاذ ما يكفل المحافظة على صحة المسجونين ووقايتهم من الأمراض الوبائية.

 

مادة 73

على الطبيب الكشف على كل مسجون عند دخوله السجن وإثبات حالته الصحية والعقلية في الدفتر المخصص لذلك. وعليه تحديد الأعمال التي تمكنه صحته من أدائها.

 

مادة 74

على الطبيب تفقد أماكن المسجونين وملاحظة صلاحية الغذاء المخصص لهم بالمرور على امكنه تجهيزه وطهيه للتأكد من نظافتها، وإثبات ما يراه لازما لحفظ الصحة العامة في السجن.

وعلى ضابط السجن تنفيذ التدابير الصحية التي يری الطبيب اتخاذها.

 

مادة 75

على الطبيب استعراض المسجونين مرة كل أسبوع وتفقد الحبس الانفرادي كل يوم وذلك للتثبت من حالة المسجونين الصحية.

 

مادة 76

على الطبيب عيادة المرضى من المسجونين يوميا وله أن ينقل إلى المستشفى من يرى ضرورة لنقله.

 

مادة 77

إذا أفرج عن المسجون قبل تمام شفائه، فعلى الطبيب إرساله إلى الجهة التي يستطيع فيها أن يتم علاجه إذا رغب في ذلك.

فإذا كان المسجون مريضا بمرض معد فعلى الطبيب إخطار الجهات المختصة قبل الأفراج عنه.

 

مادة 78

إذا رأى الطبيب ضرورة وقف تنفيذ أية عقوبة صيانة الحالة المسجون الصحية أو العقلية فعليه إخطار ضابط السجن كتابة بذلك. ويقرر الطبيب ما يراه لازما من رعاية خاصة للمسجون فيما يتعلق بغذائه أو ملابسه أو إقامته وعلى ضابط السجن تنفيذ توصيات الطبيب في هذا الشأن مع تبليغ مدير السجون.

 

مادة 79

إذا تبين لطبيب السجن أن أحد المسجونين مصاب بخلل بقواه العقلية فعليه إخطار الطبيب الأخصائي للكشف عليه. فإذا وجب نقله إلى المستشفى خاص بالأمراض العقلية نقل إليه مع إخطار مدير السجون وتحسب المدة التي يقضيها في المستشفى من مدة العقوبة.

 

مادة 80

إذا تبين لطبيب السجن أن المسجون قد ساءت صحته الدرجة تنذر بالخطر فعليه كتابة تقرير مفصل بحالته. وتتألف لجنة طبية من وزارة الصحة العامة يكون أحد أعضائها طبيب السجن للكشف على المسجون فإذا أيدت اللجنة رأي طبيب السجن قررت الافراج عن المسجون إفراجا صحيا بعد موافقة وزير الداخلية.

 

مادة 81

يجب الكشف على المفرج عنه بمعرفة طبيب الصحة مرة كل ثلاثة أشهر فإذا تحسنت حالته اعيد الكشف عليه بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ولها أن تقرر إرجاعه إلى السجن لاستيفاء العقوبة، وتحسب مدة الإفراج ضمن مدة العقوبة.

 

مادة 82

إذا رأى الطبيب أن المسجون قد اشتد به المرض، فعليه إخطار ادارة السجن بالترخيص لأهله في زيارته حتى تتحسن حالته دون التقيد بالمواعيد الرسمية للزيارة.

 

مادة 83

إذا توفي المسجون فعلى الطبيب تقديم تقرير تفصيلي عنه متضمنا نوع وتاريخ تبليغه بهذا الغرض مع أية ملاحظات أخرى. وعلى ضابط السجن رفع هذا التقرير إلى الجهات المختصة مع إخطار أهل المسجون للحضور التسلم جثته، فإذا لم يحضروا في الوقت المناسب جاز دفنه مقابر الحكومة.

 

مادة 84

تسلم ملابس المسجون المتوفي وأماناته ومكافآته لورثته.

 

الرعاية الاجتماعية وتثقيف المسجونين

مادة 85

يكون لكل سجن واعظ ديني أو اکثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدينية، كما يكون له اخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

 

مادة 86

كل محكوم عليه بالحبس في جناية تقوم بفحص حالته النفسية والاجتماعية لجنة تتألف من ضابط السجن والاخصائي في العلوم الاجتماعية والنفسية والواعظ الديني. وتقدم هذه اللجنة توصياتها ما تراه في شأن معاملة المسجون ونوع العمل الذي يقوم به، ووسائل اصلاحه.

 

مادة 87

تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة قبل الافراج عن المسجون بمدة كافية ببذل جميع المساعدات التي تكفل للمفرج عنه وسيلة للعيش تبعده عن العودة للجريمة.

 

مادة 88

تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السجن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة ويضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة العلمية والمهنية للرجال والنساء.

 

مادة 89

تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتبا دينية وعلمية واخلاقية، ويشجع المسجونون على الانتفاع بها في اوقات فراغهم.

ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف من جرائد ومجلات وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية.

 

مادة 90

إذا كان المسجون ملتحقا بمعهد علمي، وجب إمداده بالكتب العلمية التي يحتاج إليها في مواصلة دراسته. ويجوز له اداء الامتحان في المعهد الذي التحق به، بعد موافقة مدير السجون.

 

الإفراج عن المسجونين

مادة 91

يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالي لانتهاء العقوبة.

وتراعي في الافراج تحت شرط الأحكام المقررة في قانون الجزاء.

 

مادة 92

إذا كان المسجون مقررا وضعه تحت رقابة الشرطة عند الافراج عنه وجب تسليمه إليها لاتباع ما نصت عليه القوانين واللوائح في شأن هذه الرقابة.

 

مادة 93

إذا كان المسجون محبوس حبسا احتياطيا وصدر أمر من السلطة المختصة بالافراج عنه أفرج عنه فورا، ما لم یکن محبوسا لسبب آخر.

 

مادة 94

إذا لم يكن للمسجون وقت الافراج عنه ملابس صالحة للاستعمال ولم يكن في قدرته الحصول عليها، صرفت له ملابس حكومية وفقا للأحكام المقررة في اللائحة الداخلية.

 

الباب الرابع

أحكام ختامية

مادة 95

يجوز لضابط السجن أن يأمر كإجراء تحفظي، بتكبيل المسجون بحديد الأيدي أو بحديد الأرجل في الحالات الآتية:

أولا: إذا وقع هياج من المسجون أو تعد شدید. ويجوز بعد التأكد من هدوء المسجون رفع القيد عنه أثناء تناول الطعام أو قضاء الحاجة.

ثانيا: إذا حاول المسجون الهرب أو خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة.

ثالثا: إذا حاول المسجون الانتحار.

رابعا: إذا اختلت قوى المسجون العقلية ويجب على الضابط في هذه الحالة إخطار الطبيب فورا لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

 

مادة 96

يجب إخطار مدير السجون فورا عند وقوع أية حالة من الحالات المبينة في المادة السابقة.

ولا يجوز أن تزيد مدة التكبيل بالحديد على اثنتين وسبعين ساعة إلا بأمر من وزير الداخلية.

 

مادة 97

يجب أن يقيد كل أمر بالتكبيل بالحديد في دفتر يومية حوادث السجن، مع بيان أسباب ذلك.

 

مادة 98

لا يجوز استعمال الأسلحة النارية ضد المسجونين إلا في الحالات الآتية:

أولا: ضد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن مستطاعا صدها بوسائل أخرى.

ثانيا: منع فرار المسجون إذا لم يكن منعه بوسائل أخرى.

ثالثا: القضاء على تمرد المسجونين إذا كانوا مسلحين بالات قاتلة ورفضوا إلقاء هذه الآلات بعد أن طلب منهم ذلك.

 

مادة 99

في الأحوال الثلاثة المبينة في المادة السابقة يتعين أن يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء للإرهاب، فإذا لم يجد ذلك نفعا اطلق العيار الثاني في اتجاه الساقين، فإذا لم يفد ذلك اطلقت النار على أية جهة من جسم المسجون. ويجب اخطار مدير السجون فورا لاجراء التحقيق وابلاغ ذلك إلى وزارة الداخلية.

 

مادة 100

يجب أن ينبه المسجونون عند دخولهم السجن وعندما يبرحونه للعمل خارجه إلى ما نصت عليه المادتان السابقتان.

 

مادة 101

يخصص وزير الداخلية مكانا منعزلا في السجن للاجانب الذين يؤمر بإبعادهم، ليحجزوا فيه مؤقتا حتى يتم تنفيذ امر الابعاد. ويعامل هؤلاء الأجانب المعاملة التي يقررها وزير الداخلية.

 

مادة 102

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على أربعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 – كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل في السجن

بأية طريقة كانت شيئا على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.

٢- كل شخص أدخل في السجن أو اخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر في السجن بالقوانين واللوائح.

3 – كل شخص اعطى شيئا ممنوعا لمسجون أثناء نقله من جهة إلى أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين.

 

مادة 103

يجب أن يعلق في محل ظاهر على الباب الخارجي للسجن نص المادة السابقة.

 

مادة 104

يصدر وزير الداخلية اللائحة الداخلية المشار إليها في هذا القانون.

 

مادة 105

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.

 

   أمير دولة الكويت

عبد الله السالم الصباح

 

صدر في: 14 ربيع الأول 1382 ه

الموافق: 14 أغسطس 1962م

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ