وزارة الشئون الاجتماعية قرار رقم 51 لسنة 2024 بشان الغاء الاختصاصات التنظيمية من قسم الرعاية اللاحقة التابع لمركز الارشاد النفسي والاجتماعي قطاع الرعاية الاجتماعية

 

وزير الشئون الاجتماعية

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

– وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.

– وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.

– وعلى القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2001 بشأن استحداث مركز للإرشاد النفسي والاجتماعي.

– وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

– وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2023049484) في 19/9/2023 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي.

– وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

قرر

مادة أولى

تلغي الفقرتين الثالثة والرابعة من اختصاصات قسم الرعاية اللاحقة التابع لمركز الإرشاد النفسي والاجتماعي المبينة بالقرار الوزاري رقم 14 لسنة 2001 بشأن استحداث مركز للإرشاد النفسي والاجتماعي بقطاع الرعاية الاجتماعية.

 

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.

 

وزير الشئون الاجتماعية   

وشئون الأسرة والطفولة  

فراس سعود المالك الصباح

 

صدر في: 21 شوال 1445 ه

الموافق: 30 ابريل 2024 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية