صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

قرار رقم 18 لسنة 2006 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين بالموانئ البحرية الكويتية مكافأة تشجيعية

قرار رقم 33 لسنة 2012 بشأن تعديل المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين العاملين بالموانئ البحرية الكويتية

مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى قرارات وزير المالية رقم (65/57) ، (27/ 67) ، (71/60) ، (71/93) (74/47) (76/48) (66/ 78) بشأن بدلات الموظفين الكويتيين العاملين بالموانئ البحرية الكويتية والقرارات الأخرى الصادرة في هذا الخصوص .

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته (1/ 2006) .

 

قرر

مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتيون العاملون بالموانئ البحرية الكويتية المعينون على إحدي درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام القائمون على الأعمال التالية الذين تقتضي طبيعة عملهم بصفة مستمرة ركوب المراكب البحرية والعمل خارج شواطئ الكويت وفي حدود المياه الإقليمية – مكافأة تشجيعية وفقاً للجدول المرافق لهذا القرار

– الملاحة البحرية.

– الإرشاد البحري.

– القطع البحرية. (قيادة قاطرات / سفن / زوارق/ – بحاره)

– المسح البحري.

– الخدمات البحرية. (أضواء بحرية – غوص)

– التلوث البحري. (مكافحة – تفتيش)

– التفتيش الجمركي في عرض البحر.

 

مادة (2)

يمنح الموظفون الكويتيون العاملون بالموانئ البحرية الكويتية المعينون على درجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة بجدول المرتبات العام القائمون على الأعمال الواردة في المادة السابقة – مكافأة تشجيعية بالفئة المحددة للدرجة الثامنة من مجموعة الوظائف العامة بالجدول المرافق لهذا القرار .

 

مادة (3)

تأخذ المكافأة التشجيعية الواردة بهذا القرار حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.

 

مادة (4)

( استبدلت بموجب القرار رقم 33 لسنة 2012 )

لايجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفي أو الجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية – وذلك ما لم يرد نص يقتضي بغير ذلك.

 

مادة (5)

يوقف صرف المكافأة التشجيعية الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى عمل لا يدخل ضمن الأعمال الواردة في المادة (1) من هذا القرار.

 

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من 2006/4/1 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

 رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار            

صدر في : 28 صفر 1427 هـ

الموافق : 28 مارس 2006 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية