صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 11 لسنة 1979 بشان قواعد واحكام التعيين في كل من مجموعتي الوظائف الحرفية ووظائف الخدمات

 

– بعد الاطلاع على المواد 12، 14، 16، 37 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية .

– وعلى المواد 3، ،8،7،6، 93 من المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية .

– وعلى قرار مجلس الوزراء 70/53 بشأن تعيين خريجي مركز التدريب المهنى بدرجة صانع فني دقيق ، وقراره 73/33 بشأن التوظف بالاجهزة الحكومية وذلك فيما يتعلق باعادة تعيين من تنتهى خدمته بسبب الانقطاع عن العمل .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1979 بشأن نقل الموظفين والمستخدمين والعمال من درجاتهم الحالية الى الدرجات المقابلة لها في جدول الدرجات والمرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية .

– وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .

 

– قرر –

مادة 1 

يشترط للتعيين فى مجموعة الوظائف الحرفية ما يلي:

أ – اجتياز الاختبار الفني الذي تجريه الجهة الحكومية المختصة بنجاح.

ب – توافر خبرة عملية في مجال الوظيفة المطلوب شغلها لا تقل عن : –

  • عشرين سنة – اذا كان التعيين بالدرجة الأولى
  • خمس عشرة سنة – اذا كان التعيين بالدرجة الثانية
  • عشر سنوات – اذا كان التعيين بالدرجة الثالثة
  • خمس سنوات – اذا كان التعيين بالدرجة الرابعة
  • سنتين – اذا كان التعيين بالدرجة الخامسة

أما التعيين بالدرجة السادسة فلا يشترط فيه خبرة .

ج – موافقة ديوان الموظفين المسبقة اذا كان التعيين في الدرجتين الأولى أو الثانية .

 

مادة 2

يشترط فى الخبرة التي يعتد بها للتعيين في مجموعة الوظائف الحرفية ما يلى :

أ- أن تكون ثابتة بشهادة صادرة من جهة تقتنع بها الجهة الحكومية وأن تتفق مع طبيعة الوظيفة المرشح لها الموظف.

ب ـ أن تكون محددة المدة والنوع وقضيت بعد سن الرابعة عشرة على الاقل .

 

مادة 3

يكون التعيين وفقا للاحكام السابقة في اول مربوط الدرجة ويجوز منح علاوات خبرة بالاضافة الى أول المربوط مقابل الخبرة التي تزيد عن المدة المشترطة للتعيين وذلك بواقع علاوة عن كل سنة .

 

مادة 4 

استثناء من شرط الخبرة العملية المنصوص عليه في البند ب من المادة 1 يجوز بمرافقة ديوان الموظفين :

أ . تعيين الحاصلين على دورات تدريبية لا تقل مدة الدورة منها عن ستة أشهر وكذلك الحاصلين على مؤهلات فنية متوسطة في مجموعة الوظائف الحرفية .

وفي هذه الحالة تحدد درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها باتخاذ الدرجة الخامسة كأساس للتعيين وافتراض ان لدى المرشح

خبرة عملية تعادل ضعف مدة الدورة التدريبية او المدة اللازمة للحصول على المؤهل الفني :

ب . تعيين اصحاب الحرف أو المهن النادرة في مجموعة الوظائف الحرفية وفي هذه الحالة تحدد درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها على ضوء طبيعة الوظيفة وندرة الخبرة فيها .

 

مادة 5

يكون التعيين فى مجموعة وظائف الخدمات في أول مربوط الدرجة الثالثة من هذه المجموعة ، أما اذا كان التعيين في أعلى من أول مربوط هذه الدرجة أو في درجة أعلى فيشترط موافقة ديوان الموظفين المسبقة .

 

مادة 6

يعمل بالقواعد والاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة وذلك  اخلال بأحكام قرار مجلس الوزراء 70/53 القاضى بتعيين خريجي مركز التدريب المهنى بدرجة صانع فني دقيق فيكون تعييتهم في الدرجة المقابلة لها ، ودون اخلال بقرار مجلس الوزراء 73/33 المشار اليه .

 

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

 

صدر في : 25 شعبان 1399هـ

الموافق : 19 يوليو 1979م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية