مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 4 لسنة 1979 بشان القواعد والاحكام الخاصة باستحقاق العلاوة الدورية والترقية بالاقدمية

 

– بعد الاطلاع على المادة 18 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .

– وعلى المواد 20، 22، 23، 25، 92 من من المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية .

– وعلى القرار رقم 79/3 بشأن قواعد واحكام نقــــل الموظفين الموجودين فى الخدمة من درجاتهم الحالية الى الدرجات الواردة بالجدول الملحق بنظام الخدمة المشار اليه .

 

مادة 1 

يستحق الموظف في مجموعة الوظائف القيادية المعين قبل 1978/7/2 باحدى درجتى وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد علاوة دورية واحدة .

 

مادة 2

يستحق الموظف في المجموعات الرئيسية الذي تم تعيينه بعد 1978/7/1 وقبل 1979/1/1 العلاوة الدورية ف 1980/1/1 .

أما الذي تم تعيينه بعد 1979/1/1 وقبل 1979/7/1

يستحق العلاوة الدورية في 1980/7/1

 

مادة 3 

يستحق الموظف في مجموعتي الوظائف العامة والخدمات الذي منح علاوة دورية فى 1978/10/1 علاوة دورية جديدة عند نفاذ هذا القرار فاذا كانت العلاوة الدورية الممنوحة في 1978/10/1 هي العلاوة الاخير في الدرجة الجديدة وفقا لقرار النقل رقم 79/3 يرقى الموظف الى الدرجة التالية لدرجته مع منحه علاوة دورية واحدة ، يسرى حكم هذه الفقرة على من منح العلاوة الاخير قبل 1978/10/1 .

أما الموظف الذى منح علاوة دورية في 1979/4/1 يستحق علاوة دورية جديدة فى 1980/1/1 ، فاذا كانت العلاوة الدورية الممنوحة في 1979/4/1 هي العلاوة الاخيرة في الدرجة الجديدة يرقى الموظف الى الدرجة التالية لدرجته مع منحه علاوة دورية واحدة وذلك في 1980/1/1 .

 

مادة 4

ولا تسرى القواعد المنصوص عليها في المادة السابقة اذا كانت الترقية من الدرجة الاولى من مجموعة الوظائف العامة الى الدرجة التالية لها فى هذه المجموعة .

 

مادة 5

يستحق الموظف في مجموعة الوظائف الحرفية الذي منح علاوة دورية قبل 1979/1/1 علاوة دورية جديدة عنــــد نفاذ هذا القرار ، فاذا كانت العلاوة الممنوحة له قبل /19791/1 هي العلاوة الاخيرة في الدرجة الجديدة وفقا لقرار النقل رقم 79/3 يرقى الموظف الى الدرجة التالية لدرجته مع منحه علاوة دورية واحدة.

أما الموظف الذي استحق العلاوة الدورية في الفترة من 1979/1/1 حتى 6/30/ 1979 يمنح علاوة دورية جديدة في 1980/1/1 ، فاذا كانت العلاوة المستحقة خلال الفترة المشار العلاوة الاخير فى الدرجة الجديدة يرقى الموظف الى الدرجة التالية مع منحة علاوة دورية واحدة وذلك في 1980/1/1 .

 

مادة 6

يعمل بهذا القرار من 1979/7/1 .

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

 

صدر في : 29جمادى الآخرة 1399هـ

الموافق : 1979/5/26م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية