مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المادة (8/32) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
– وعلى المادة (8/71) من المرسوم الصادر في 79/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية،
قرر
مادة (1)
يجوز مد خدمة الموظفين الكويتيين وكذلك الموظفين غير الكويتيين الذين يبلغون في 1/ 7/ 1979 سن الستين أو أكثر وذلك حتى 1980/6/30 على ألا تتجاوز أعمارهم الخامسة والستين قبل حلول هذا الموعد.
مادة (2)
يكون مد خدمة الموظف وفقًا للمادة السابقة بقرار من الوزير المختص ولا يحول مد الخدمة استنادًا لذلك دون انتهاء خدمة الموظف لأحد الأسباب المقررة لانتهاء الخدمة.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من 7/1/ 1979.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في 29 جمادى الآخرة 1399هـ
الموافق: 26/ 5/ 1979م.