صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 1 لسنة 2002 بشان وظائف وبدلات ومكافات الموظفين الكويتيين العاملين في مجالات الثروة الحيوانية والثروة الزراعية وثروة الاحياء المائية

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 34 لسنة 2012 بشان تعديل بدلات ومكافات الموظفين الكويتيين العاملين في مجالات الثروة الحيوانية والثروة الزراعية وثروة الاحياء المائية

 

مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 4/4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1979 بشأن منح بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1980 بشأن منح البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية.

– وعلى قرارات وزير المالية أرقام (7)، (9) لسنة 1960 ، (33) لسنة 1965، (81) و (110) لسنة 1974، (43) و (58) لسنة ) 1976، (33) لسنة 1977 بمنح بدلات للعاملين في مجال الثروة الحيوانية والثروة الزراعية وثروة الأحياء المائية والقرارات المعدلة لها .

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

قرر

اولا : الوظائف في مجالات الثروة الحيوانية والثروة الزراعية وثروة الأحياء المائية

مادة (1)

يطبق هذا القرار على الكويتيين من الموظفين المخاطبين بأحكامه — ويقصد بالألفاظ والعبارات التالية في مجال تطبيق هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها :

جدول المرتبات العام : جدول الدرجات والمرتبات المرافق للمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن الخدمة المدنية.

الوظائف التخصصية : الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي.

الوظائف المساندة : الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل دون الجامعي أو دورة تدريبية.

القيادوين : الموظفون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام – الشاغلون لوظائف في إحدى مجالات الثروة الحيوانية والثروة الزراعية وثروة الأحياء المائية العاملون في نفس مجال تخصصاتهم.

الموظفون : الموظفون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف التخصصية والمساندة المتدرجة فنيا المرافقة لهذا القرار العاملون في نفس مجال تخصصاتهم.

التخصصات : التخصصات الرئيسية والفرعية المرافقة لهذا القرار.

 

مادة (2)

تحدد الوظائف التخصصية والمساندة المتدرجة فنيا وفقا للجداول المرافقة لهذا القرار.

ويراعى في شغلها الشروط المحددة لكل منها وتعتبر التخصصات والملاحظات الواردة على تلك الجداول جزء لا يتجزأ منها.

 

مادة (3) 

يراعى عند رفع المستوى الوظيفي للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار الى المستوى الأعلى الشروط التالية بالإضافة إلى شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجداول المرافقة. أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز ..

المحافظة على الشكل الهرمي لكل مجال من المجالات التي شملها هذا القرار في شغل المستويات المتدرجة فنيا الواردة في الجداول المرافقة.

– أن يكون تطبيق شروط رفع المستوى الوظيفي للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار من قبل لجنة فنية متخصصة تشكلها الجهة الحكومية.

. أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظف الى المستوى التالي مباشرة لمستوى وظيفته.

– أن يكون رفع المستوى للموظفين خلال الشهرين الأخيرين من السنة الميلادية.

– أن يراعى عند احتساب مدة الخبرة المطلوبة كحد أدنى لشغل الوظيفة استبعاد المدد التي يقضيها الموظف في غير مجال الوظيفة سواء كان منتدبا أو معارا أو منقولا أو موقوفا عن العمل أو في أجازة أيا كان نوعها ومدتها باستثناء الاجازة الدورية أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الموظف.

 

ثانيا : البدلات والمكافآت

1 – المزايا المالية المرتبطة بالمستوى الوظيفي

مادة (4)

يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة المستوى الوظيفي ومكافأة تشجيعية وبدل خفارة وبدل موقع بالفئات المقررة لمستوياتهم الوظيفية الفنية وفقا للجدول رقم (1) (2) المرافقين.

 

مادة (5)

يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون لوظائف اشرافية مدير ادارة مراقب، رئيس قسم — بدل اشراف بالفئات المقابلة لمستويات وظائفهم الفنية التخصصية وفقا للجدول رقم (3) المرافق.

 

مادة (6)

( استبدلت بموجب القرار رقم 34 لسنة 2012 )

يشترط لاستحقاق بدل الموقع وفقاً لأحكام هذا القرار الآتي :

– أن يكون مقر العمل الرئيسي في موقع ميداني .

أو أن تقتضي طبيعة المهام المناطة بهم الانتقال إلى مواقع العمل الميدانية إثنى عشر يوماً في الشهر على الأقل.

ويجوز منح هذا البدل بفئات أقل تبـعـاً لـعــدد أيام العمل الميدانية في الشهر وذلك على النحو التالي :-

فئة البدل الشهرية × عدد أيام العمل الميدانية في الشهر

12 يوم عمل

 

مادة (7)

يشترط لمنح بدل خفارة ألا يقل عدد ساعات التكليف بالخفارة عن (12) ساعة في الأسبوع على الأقل خلاف ساعات الدوام المقررة.

ولا يجوز الجمع بين بدل الخفارة والتعويضات عن الأعمال الاضافية وعن العمل بنظام النوبة.

 

ب – المزايا المالية المرتبطة بالدرجة المالية

مادة (8)

يمنح القياديون والموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار بدل طبيعة عمل بالفئات الواردة في الجدول رقم (٤) المرافق.

 

ثالثا : أحكام انتقالية

مادة (9)

ينقل الموظفون الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القرار الى الوظائف الجديدة الواردة في الجداول أرقام من (٥) الى (۱۹) المرافقة وذلك وفقا للشروط المحددة لكل منها .

 

مادة (10)

الموظف الذي تتوافر لديه سنوات خبرة في مجال التخصص لاحقة على مؤهله الجامعي تؤهله لشغل أحد أعلى مستويين وظيفيين من المستويات الوظيفية التخصصية المتدرجة فنيا (اختصاصي أول أو استشاري ومن في حكمه)، ولا تتوافر لديه باقي الشروط .. فإنه يجوز تطبيق القواعد التالية للنقل إلى هذين المستويين.

أ. كل سنتين خبرة تزيد على عشر سنوات تعتبر بمثابة مدة بقاء سنة في المستوى الوظيفي «اختصاصي».

ب. كل سنتين خبرة تزيد على ثماني عشرة سنة تعتبر بمثابة مدة بقاء سنة في المستوى الوظيفي «اختصاصي أول».

ج. تضاف سنوات الخبرة التي تم احتسابها في الفقرتين (أ) و (ب) على سنوات الخبرة الفعلية التي قضاها الموظف في وظيفة «اختصاصي» بعد نقله اليها.

 

مادة (11)

عدم المساس بالمستوى الوظيفي الذي وصل اليه الموظف عند العمل بهدا القرار.

 

مادة (12)

تحدد الجهة الحكومية المستوى الفني لشاغلي وظائف الاشراف لديها في إحدى مجالات الثروة الحيوانية والثروة الزراعية وثروة الاحياء المائية وفقا لشروط شغل الوظائف في تلك المجالات المحددة في الجداول المرافقة لهذا القرار.

 

رابعا : أحكام عامة

مادة (13)

يجوز اضافة تخصصات أخرى الى التخصصات المشمولة بأحكام هذا القرار وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.

 

مادة (14)

تأخد كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل طبيعة العمل حكم المرتب فيصرف كاملا أو مخفضا تبعا له .

 

مادة (15)

يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة في هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف التخصصية أو المساندة الواردة في الجداول المرافقة لهذا القرار.

 

مادة (16)

يوقف العمل بالقرارات السابقة المتعلقة بالبدلات والمكافآت المشار اليها بالنسبة للكويتيين المشمولين بأحكام هذا القرار.

 

مادة (17)

يعمل بهذا القرار من 2002/4/1 ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

محمد ضيف الله شرار     

صدر في : 8 ذي الحجة 1422هـ

الموافق : 20 فبراير 2002م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية