وزير الصحة:
– بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 84 لسنة 7319 بشأن استيراد واستعمال الطعوم والأمصال للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
– وعلى كتاب وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الصحة العامة رقم 2024574542 المؤرخ في 3/3/2024 المتضمن التوصيات الصادرة من اللجنة الوطنية للخطة العامة للتحصين بشأن اعتماد مسودة القرار الوزاري بتعديل جدول التطعيمات الأساسية للطفولة بدولة الكويت.
– وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يتم تعديل جدول التطعيمات الأساسية للأطفال ليكون حسب التالي:
1. يتم تطعيم الاطفال بطعم Hexavalent بدلاً من Pentavalent عند عمر (18،6،4،2) شهراً.
2. يُعطى تطعيم MMRV عند عمر سنتين بدلا من طعمي MMR وVaricella الجرعة الثانية.
3. يُعطى طعم Tdap للنساء الحوامل بدلاً من طعم Tetanus Toxoid.
4. يُعطى طعم Tdap بدلاً من طعم Td بالمدارس عند عمر (10-12) سنة و (16-18) سنة.
5. يُعطى طعم DTaP عند عمر ثلاث سنوات ونصف بدلاً من طعم DPT.
6. إزالة الجرعة المنشطة من طعم OPV عند عمر ثلاث سنوات ونصف.
7. إزالة الجرعة المنشطة من طعم MMR للبنات بالمدارس عند عمر (10 – 12) سنة.
مادة ثانية
بمقتضى هذه التعديلات الجديدة يصبح جدول التطعيمات الأساسية للأطفال وفق الجدول الموضح أدناه كالتالي:
جدول التطعيمات الأساسية لدولة الكويت اعتباراً من عام 2025
Age of Vaccination |
Vaccine Type |
Route of Administration |
Pregnant mother |
|
|
Within 24 hours of birth |
|
|
End of 2nd month |
|
|
End of 3rd month |
|
|
End of 4th month |
|
|
End of 6th month |
|
|
End of 12 month |
|
|
At 18th month |
|
|
End of 2 years |
|
|
End of (3.5) years |
|
|
4-6 years (Preschool) |
|
|
10-12 years (at School) |
|
|
16-18 years (at School) |
|
|
1 Tdap: (tetanus, diphtheria, and acellular pertussis).
2 Hexa vaccine: (diphtheria, tetanus, acellular pertussis, hepatitis B, inactivated poliovirus, Haemophilus influenzae type b).
3 Rota: (2 or 3 doses are given according to vaccine type).
5MMRV: (measles, mumps, rubella, varicella).
6 DTaP: (diphtheria, tetanus, and acellular pertussis).
مادة ثالثة
تقوم إدارة الصحة العامة بتعميم الإرشادات الفنية الخاصة باستخدام الطعوم المشار إليها بهذا القرار وتعميمها على العاملين في مواقع التطعيم المعنية بتطبيق التعديل الجديد.
مادة رابعة
تقوم إدارة المستودعات الطبية بتوفير الاحتياجات والكميات المطلوبة من الطعوم المشار إليها في هذا القرار بالتنسيق مع إدارة الصحة العامة مع العمل على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة بالتنسيق مع قطاع الشئون المالية بالوزارة.
مادة خامسة
يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 22 رمضان 1445ه
الموافق: 1 ابريل 2024م