صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

قرار رقم 10 لسنة 2006 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في بعض المختبرات بالجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 31 لسنة 2012 بشان مكافات الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف السجلات الطبية في الجهات الحكومية

 

مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

– وعلى قرارات وزير المالية وقرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن منح بدلات و علاوات إضافية للموظفين الكويتيين المشمولين بأحكام هذا القرار .

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته (1/ 2006) .

 

قرر

أولاً : وظائف المختبرات التخصصية والمساندة

مادة (1)

يطبق هذا القرار على الموظفين الكويتيين المخاطبين بأحكامه ، ويقصد بالألفاظ والعبارات التالية في مجال تطبيق هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها :

– جدول المرتبات العام : جدول الدرجات والمرتبات المرافق للمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن الخدمة المدنية .

– الوظائف التخصصية : الوظائف التي يتطلب شغلها مؤهل جامعي .

– الوظائف المساندة : الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل دون الجامعي أو دورة تدريبية .

– القياديون : الموظفون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال المختبرات المشمولة بهذا القرار.

– الموظفون : الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون الوظائف المختبرات التخصصية والمساندة المتدرجة فنياً المرافقة لهذا القرار .

 

مادة (2)

تحدد مستويات الوظائف التخصصية والمساندة المتدرجة فنياً و شروط شغلها للمختبرات في أحد أنواع العمل التالية وفقاً للجدولين رقم (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار .

أنواع العمل الرئيسية / أنواع العمل الفرعية

1 – تلوث البيئة / المياه – الغازات – الأتربة – النفايات العوامل الفيزيائية – الكائنات الحية

2 – ضبط الجودة / الأصباغ – النسيج – الكهرباء – المعادن – المواد الكيميائية .

3 – المواد الإنشائية / التربة والمنشآت – مواد الطرق .. تقييم الرصف – الأسفلت – الخرسانة – الحديد

4 – الأغذية / المواد العازلة – تجهيز العينات – المواد الغذائية بكافة أنواعها .

ويراعي في شغل هذه الوظائف الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في هذين الجدولين وما تضمنا من ملاحظات .

 

ثانياً : البدلات والمكافآت

أ : المزايا المالية المرتبطة بالمستوى الوظيفي :

مادة (3)

يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة المستوى الوظيفي وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار .

 

مادة (4)

( استبدلت بموجب القرار رقم 32 لسنة 2012 )

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون لوظائف إشرافية في مجال المختبرات – بدل إشراف وفقاً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة (2012) .

 

مادة (5)

( استبدلت بموجب القرار رقم 32 لسنة 2012 )

يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار بدل موقع وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار على أن يشترط لاستحقاقهم هذا البدل :

– أن يكون مقر العمل الرئيسي في موقع ميداني .

أو أن تقتضي طبيعة المهام المناطة بهم الانتقال إلى مواقع العمل الميدانية اثني عشر يوماً في الشهر على الأقل .

ويجوز منح هذا البدل بفئات أقل تبعاً لعدد أيام العمل الميدانية في الشهر وذلك على النحو التالي :

فتة البدل الشهرية × عدد أيام العمل الميدانية في الشهر

12 يوم عمل

 

ب – المزايا المالية المرتبطة بالدرجة المالية :

مادة (6)

( استبدلت بموجب القرار رقم 32 لسنة 2012 )

يمنح القياديون والموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة تشجيعية وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار .

 

جـ – المزايا المالية المرتبطة بالمؤهل العلمي :

مادة (7)

يمنح القياديون والموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار الحاصلون على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها مكافأة قدرها (50) ديناراً شهرياً ، كما يمنح الحاصلون على شهادة الماجستير أو ما يعادلها مكافأة قدرها (25) ديناراً شهرياً .

ويشترط لمنح هذه المكافأة أن تكون شهادة الدكتوراة أو شهادة الماجستير في مجال المختبرات .

 

ثالثاً : أحكام عامة

مادة (8)

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الإشراف والمكافأة التشجيعية ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

 

مادة (9)

يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى ، لا تدخل ضمن وظائف المختبرات التخصصية والمساندة الواردة في الجدولين رقم (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار .

 

مادة (10)

( استبدلت بموجب القرار رقم 32 لسنة 2012 )

لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الموقع والمكافأة التشجيعية المنصوص عليهم بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية – وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

 

مادة (11)

يعمل بهذا القرار من 2006/4/1 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار         

صدر في : 28 صفر 1427 هـ

الموافق : 28 مارس 2006 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية