صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 15 لسنة 2006 بشان وظائف وبدلات الموظفين الكويتيين العاملين في مجالي السجلات الطبية والسكرتارية الطبية في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 31 لسنة 2012 بشان مكافات الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف السجلات الطبية في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية : – بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. – وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. – وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته (1/ 2006 ).

مادة (1)

تحدد وظائف السجلات الطبية ووظائف السكرتارية الطبية وفقاً للجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار ويراعى في شغل هذه الوظائف الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في هذين الجدولين وما تضمنا من ملاحظات.

مادة (2)

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التخصص الشاغلون لوظائف السجلات الطبية والسكرتارية الطبية الواردة في الجدولين رقمي (1) (2) المرافقين لهذا القرار وكذلك من يشغل منهم الوظائف الإشرافية على هذه الوظائف – مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار .

مادة (3)

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون لوظائف إشرافية في مجال السجلات الطبية [مدير إدارة ، مراقب ، رئيس قسم ] – بدل إشراف بالفئات المقابلة المستويات وظائفهم وفقاً لما يلي :- المستوى الوظيفي الأول / 20 دينار شهرياً الثاني / 15 دينار شهرياً

مادة (4)

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل الإشراف حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.

مادة (5)

عدم المساس بالمستوى الوظيفي الذي وصل إليه الموظف عند العمل بهذا القرار .

مادة (6)

يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لاتدخل ضمن الوظائف الواردة في الجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار .

مادة (7)

لا يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية مكافآت تصرف بصفة شخصية.

مادة (8)

يعمل بهذا القرار من /1/ 4/ 2006 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار           

صدر في : 28 صفر 1427هـ الموافق : 28 مارس 2006م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية