يؤكد ديوان الخدمة المدنية استمرار صرف بدل النوبة المرتبط بطبيعة العمل وذلك وفقاً لفئات بدل النوبة الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2012/12) وتعديلاته بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة والذي أجاز للجهة تحديد أعداد من الموظفين الإنجاز العمل واستمرار الخدمات العامة للمواطنين على مدار الساعة.
ويأتي صرف هذا البدل في إطار حرص الدولة على تشجيع وتحفيز الموظفين المكلفين بإنجاز أعمال خارج أوقات العمل الرسمية للجهة أو في غير الأوقات الاعتيادية . ونظرا لارتباط صرف بدل النوبة بنظام النوبة في مركز العمل المخصص حيث أن هذا البدل يتوقف في حال خروج الموظف في إجازة أو انتقاله لمركز عمل آخر غير مطبق فيه العمل بنظام النوبة.
لذا فإن هذا البدل لا يعتبر من ضمن مفردات الراتب كالبدلات الأخرى مثل العلاوة الاجتماعية أو بدل التخصص وغيره .
وبناءا عليه دعت الحاجة إلى تعديل عرض شهادة الراتب للموظفين المكلفين بنظام النوبة متمثلاً بالتفصيل الآتي :-
1- إجمالي الراتب الفعلي الذي لايتغير بالإجازة أو تغيير مركز العمل.
2- اثبات أن الموظف يتقاضى بدل إضافي محدد القيمة وبصفة مستمرة مادام مستوفيا لشروط استحقاقه.
وحرصا من ديوان الخدمة المدنية على أن يعطي مرونة أكبر لأنظمة النوبة فإنه يقوم بدراسة مشروع قرار لتوسيع أنظمة النوبة من حيث عدد الساعات وأيام الراحة للجهات التي تتطلب مراعاة طبيعة عملها من حيث الموقع والظرف المكاني للعاملين في نظام النوبة.