لما كان القانون رقم ( 2010/8 ) في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة قد تضمن العديد من المزايا التي تخص المعاقين ومن يرعى ولد او زوجا من ذوي الاعاقة فضلا عن بيانه للجهات المختصة بإصدار القرارات التنفيذية كل حسب اختصاصه ومن ثم فان آلية تنفيذ هذه المزايا يكون حسب الضوابط او الشروط المنوط اصدارها بكل جهة من الجهات التي حددها هذا القانون ويتم الرجوع لهذه الجهات كل حسب اختصاصه.
ومن حيث أن تخفيف ساعات العمل للمعاق أو من يرعى معاق ومدى الاستفادة بها خلال شهر رمضان المبارك أو في أوقات الدوام الرسمي العادية أو غير ذلك من الأوضاع المختلفة المرتبطة بذلك وتخص المعاق أو من يرعى معاق هي من إختصاص الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
لذا يود ديوان الخدمة المدنية توجيه كافة الجهات الحكومية بالرجوع مباشرة إلى الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة في شأن تخفيف ساعات العمل للمعاق أو من يرعى المعاق سواء خلال شهر رمضان المبارك أو في أوقات الدوام الرسمي العادية ، وكذلك في كافة الأوضاع الوظيفية التي تخص المعاق أو من يرعى المعاق التي تختص بها الهيئة وفقاً للقانون رقم (2010/8 ) في شان حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. وعلى كافة الجهات الحكومية التقيد بما يصدر عن الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة من توصيات أو تعليمات وتنفيذها مباشرة وفقاً للإختصاص المقرر للهيئة بموجب القانون رقم (2010/8) المشار إليه.
رئيس ديوان الخدمة المدنية
د. عصام سعد عبد الرحمن الربيعان
صدر في : 13 من رمضان 1444هـ.
الموافق : 4 من إبريل 2023م