مجلس الخدمة المدنية :
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (29) لسنة 2006 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة .
– وعلى اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (8/ 2012) المـنـعـقـد بـتـاريخ 2012/3/12 .
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف المعادن الثمينة المساندة الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار القائمون على الأعمال الواردة أدناه – مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول .
– وسم المصوغات
– قص وتجهيز العينات ومتابعة نتائجها .
– استلام وتسليم المصوغات وفرزها .
مادة (2)
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام المادة السابقة- مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .
مادة (3)
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.
مادة (4)
يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف المعادن الثمينة المساندة الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.
مادة (5)
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليهما بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية – وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك .
مادة (6)
يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف المعادن الثمينة المساندة المتدرجة فنياً إلى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار ، وما تضمنه من ملاحظات.
مادة (7)
يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية ، ويلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (29) لسنة 2006 ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر بتاريخ : 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 10 مايو 2012 م