صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 158 لسنة 2020 بشان تحديد اسعار بيع منتجات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية من الخبز بمختلف انواعه

وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 33 لسنة 2012 بشان تحديد سعر بيع الخبز ووزنه

 

وزيـر التجـارة والصـناعـة:

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري (33) لسنة 2012 بشأن تحديد سعر بيع الخبز ووزنه.

– وعلى كتاب وزير التجارة والصناعة رقم (MOCI_16230_2016) المؤرخ في 3/10/2016 بشأن تثبيت أسعار منتجات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.

– وعلى كتاب شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية رقم (2/18-4510) المؤرخ في 27/7/2020 بشأن تحديث القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2012 بشأن تحديد أسعار بيع الخبز ووزنه.

– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.  

 

قــــــــرر

مادة الأولى

تحدد أسعار بيع الخبز العربي للمستهلك الذي تنتجه شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بمختلف أنواعه على النحو التالي:

الصنف

شد الكيس

السعر

الخبز العربي الأبيض العادي

75 غم × 5

50 فلسا

الخبز العربي الأبيض الخفيف

50 غم × 6

50 فلسا

الخبز العربي الأبيض الصغير

16 غم × 20

120 فلسا

الخبز العربي الأسمر العادي

75 غم × 5

75 فلسا

الخبز العربي الأسمر الخفيف

50 غم × 6

75 فلسا

الخبز العربي الشعير

50 غم × 5

100 فلس

 

مادة ثانية

لضمان استمرار ثبات أسعار بيع منتجات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية من الخبز بمختلف أنواعه في السوق المحلي تعوض الشركة بقيمة الفارق بين التكلفة الإجمالية لمختلف أنواع الخبز وبين أسعار بيعها المحددة طبقاً لهذا القرار، والأسعار المعمول بها للأصناف الأخرى حتى صدور هذا القرار، مع مراعاة نسبة 10% للشركة من أسعار البيع المحددة في هذا القرار نظير بيع منتجات الخبز وتوزيعها في السوق المحلي.

 

مادة ثالثة

تصرف مستحقات الشركة المشار إليها بالمادة السابقة خلال (خمس وأربعين يوماً) من تاريخ تقديم المطالبة المالية والمستندات المؤيدة لها.

 

مادة رابعة

يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة باعتماد آلية تنفيذ هذا القرار وأسس التحاسب وأي تعديل على أصناف الخبز المشار إليها في هذا القرار.

 

مادة خامسة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

 

مادة سادسة

على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزيـــر الـتــجــارة والـصناعـة

خــالــد نــاصــر الــروضـــان

 

صدر في: 1 ربيع الأول 1442ه

الموافق : 18 أكتوبر 2020م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية