وزيـر التجـارة والصـناعـة:
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري (33) لسنة 2012 بشأن تحديد سعر بيع الخبز ووزنه.
– وعلى كتاب وزير التجارة والصناعة رقم (MOCI_16230_2016) المؤرخ في 3/10/2016 بشأن تثبيت أسعار منتجات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.
– وعلى كتاب شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية رقم (2/18-4510) المؤرخ في 27/7/2020 بشأن تحديث القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2012 بشأن تحديد أسعار بيع الخبز ووزنه.
– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قــــــــرر
مادة الأولى
تحدد أسعار بيع الخبز العربي للمستهلك الذي تنتجه شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بمختلف أنواعه على النحو التالي:
الصنف |
شد الكيس |
السعر |
الخبز العربي الأبيض العادي |
75 غم × 5 |
50 فلسا |
الخبز العربي الأبيض الخفيف |
50 غم × 6 |
50 فلسا |
الخبز العربي الأبيض الصغير |
16 غم × 20 |
120 فلسا |
الخبز العربي الأسمر العادي |
75 غم × 5 |
75 فلسا |
الخبز العربي الأسمر الخفيف |
50 غم × 6 |
75 فلسا |
الخبز العربي الشعير |
50 غم × 5 |
100 فلس |
مادة ثانية
لضمان استمرار ثبات أسعار بيع منتجات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية من الخبز بمختلف أنواعه في السوق المحلي تعوض الشركة بقيمة الفارق بين التكلفة الإجمالية لمختلف أنواع الخبز وبين أسعار بيعها المحددة طبقاً لهذا القرار، والأسعار المعمول بها للأصناف الأخرى حتى صدور هذا القرار، مع مراعاة نسبة 10% للشركة من أسعار البيع المحددة في هذا القرار نظير بيع منتجات الخبز وتوزيعها في السوق المحلي.
مادة ثالثة
تصرف مستحقات الشركة المشار إليها بالمادة السابقة خلال (خمس وأربعين يوماً) من تاريخ تقديم المطالبة المالية والمستندات المؤيدة لها.
مادة رابعة
يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة باعتماد آلية تنفيذ هذا القرار وأسس التحاسب وأي تعديل على أصناف الخبز المشار إليها في هذا القرار.
مادة خامسة
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة سادسة
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزيـــر الـتــجــارة والـصناعـة
خــالــد نــاصــر الــروضـــان
صدر في: 1 ربيع الأول 1442ه
الموافق : 18 أكتوبر 2020م