مجلس الوزراء
مرسوم رقم 17 لسنة 2021
بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة
- بعد الاطلاع على الدستور والمادة 106 منه،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 174 لسنة 2020 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل
التشريعي السادس عشر ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يؤجل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتباراً من يوم الخميس 6 رجب 1442 هـ
الموافق 18 فبراير 2021 م.
مادة ثانية
على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويبلغ إلى مجلس الأمة،
وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 5 رجب 1442 هـ
الموافق 17 فبراير 2021