مرسوم رقم 17 لسنة 2021 بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 17 لسنة 2021

بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة

  • بعد الاطلاع على الدستور والمادة 106 منه،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم رقم 174 لسنة 2020 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل

التشريعي السادس عشر ،

  • وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يؤجل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتباراً من يوم الخميس 6 رجب 1442 هـ

الموافق 18 فبراير 2021 م.

مادة ثانية

على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويبلغ إلى مجلس الأمة،

وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

 

رئيس مجلس الوزراء

صباح خالد الحمد الصباح

 

صدر بقصر السيف في : 5 رجب 1442 هـ

الموافق 17 فبراير 2021

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية