ديوان الخدمة المدنية قرار رقم 14 لسنة 2012 بشان منح بدل صرافة لشاغلي بعض الوظائف في الجهات الحكومية

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

– وعلى قرار وزير المالية رقم 2 لسنة 1965 بششأن منح بدل صرافه لأمناء الخزينة ومساعديهـم والصرافين والمحصلين وتعديلاته ،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1980 بشأن منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية .

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

 

قرر

مادة (1)

يمنح الموظفون المعينون على درجات جدول المرتبات العام ومن في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية شاغلي الوظائف الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار بدل صرافة بواقع 45 ديناراً شهرياً .

 

مادة (2)

يأخذ هذا البدل حكم المرتب فيصرف كاملاً أو مخفضاً تبعاً له.

 

مادة (3)

يجوز الجمع بين بدل الصرافة المنصوص عليها بهذ القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة ، كما يجوز الجمع بينه وبين بدل التمثيل وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة المالية الشهرية المقررة بالقرار رقم 8 2005 ( لمن يستحقها) والمكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار ( لمن يستحقها).

ولا يجوز الجمع بين هذا البدل والمكافأة أو الزيادة التي تصرف بصفة شخصية.

 

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة  

مصطفى جاسم الشمالي          

 

صدر بتاريخ 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 10 مايو 2012 م

 

جدول

بالوظائف التي يستحق شاغلوها – بدل صرافة

الوظائف:

– مشرف أمناء خزينة

– مساعد مشرف أمناء خزينة .

– أمين خزينة .

– مساعد أمين خزينة .

– صراف .

– محصل .

 

– الوظائف التي كان يستحق شاغلوها بدل صرافة إستناداً لقرارات أو موافقات صدرت قبل العمل بهذا القرار من الجهات المختصة.

ملاحظة : يجوز بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية منح الموظفين الذين تتطلب طبيعة وظائفهم التعامل بالنقدية طوال ساعات الدوام الرسمي من غير شاغلي الوظائف الواردة بالجدول أعلاه بدل صرافة .

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية