مجلس الوزراء قرار رقم 548 لسنة 2012 بشان تقرير مكافأة مالية للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية

 

مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 767 الصادر في اجتماعه رقم (37/ 897) بتاريخ 10/5/ 1997 بشأن دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة تحت مسمى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه .

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد أصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية وتعديلاته ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 374 لسنة 2011 بشأن منح علاوة تشجيعية للمهندسين الكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية ،

– وعلى اقتراح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ،

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (2002/9) المنعقد بتاريخ 2012/5/1 .

– وعلى ما تقضيه المصلحة العامة ،

 

قرر

مادة (1)

تمنح الدولة مكافأة شهرية بالفئات الواردة في الجدول المرفق لهذا القرار للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية ويصرف لهم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه ولا تصرف لهم الدولة مزايا مالية أخرى بسبب طبيعة أعمالهم أو مؤهلاتهم الدراسية تزيد قيمتها عما هو مقرر في الجدول المرفق ، ويصرف لمن تقل قيمة المزايا المالية التي تصرف لهم عن قيمة المكافأة المحددة بالفئة التي ينتمون لها بموجب هذا القرار ، مكافأة شهرية تعادل قيمة الفرق بين كل منهما.

 

مادة (2)

تسري الأحكام الخاصة بوقف صرف العلاوة الاجتماعية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه على المكافأة المحددة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار .

 

مادة (3)

تشكل لجنة برئاسة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وعضوية كل من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، لوضع النظم ، وإعداد آليات العمل ، واقتراح القواعد الضابطه لصرف المزايا المالية الواردة في هذا القرار بما يضمن أن يكون الصرف للفئات المحددة في ملحق هذا القرار التي يتم التأكد من انتظامها في العمل لدى الجهات غير الحكومية ، ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره في هذا الشأن .

 

مادة (4)

على الجهات المختصة العمل بهذا القرار اعتباراً من بداية الشهر الثالث من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

رئيس مجلس الوزراء   

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 23 جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق :14 مايو 2012 مـ

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية