– بناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد .
أمرنا بالآتي
مادة (1)
حل مجلس الأمة .
مادة (2)
يوقف العمل بالمواد 51 ، 56 / فقرة 2 و 3 و 71 فقرة 2، 79 ، 107، 174، 181 من الدستور ، وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات ، يتم من خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد ، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لإتخاذ ما نراه مناسباً .
مادة (3)
يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة .
مادة (4)
تصدر القوانين بمراسيم قوانين .
مادة (5)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف بتاريخ : 2 ذو القعدة 1445 هـ
الموافق : 10 مايو 2024 م