أمر أميري

 

– بناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد .

 

أمرنا بالآتي

مادة (1)

حل مجلس الأمة .

 

مادة (2)

يوقف العمل بالمواد 51 ، 56 / فقرة 2 و 3 و 71 فقرة 2، 79 ، 107، 174، 181 من الدستور ، وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات ، يتم من خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد ، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لإتخاذ ما نراه مناسباً .

 

مادة (3)

يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة .

 

مادة (4)

تصدر القوانين بمراسيم قوانين .

 

مادة (5)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

  أمير الكويت             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف بتاريخ : 2 ذو القعدة 1445 هـ

                     الموافق : 10 مايو 2024 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية