قرار رقم 3 لسنة 2016 بشان قواعد اثبات حالة المرض التي تؤدي الى التوقف عن مزاولة النشاط ومواعيد الفحص الطبي للمؤمن عليه وفقا لاحكام الباب الخامس من قانون التامينات الاجتماعية

 

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة،

– بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القرار رقم (12) لسنة 1977 بشأن إجراءات ومستندات ومواعيد صرف المعاشات ومكافآت التقاعد،

– وعلى القرار رقم (1) لسنة 2011 في شأن تشكيل اللجنة الطبية،

– وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 1437/4/7هـ الموافق 2016/1/17م.

 

– قرر –

المادة (1)

يكون إثبات حالة المرض التي يستحق بسببها المؤمن عليه في الباب الخامس المعاش المؤقت المقرر بالمادة (60) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وفقاً للقواعد والمواعيد

المنصوص عليها في هذا القرار.

 

المادة (2)

يقدم طلب إثبات حالة المرض على النموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض، مرفقاً به ما يلي:

أ. التقارير الطبية المثبتة لحالة المرض.

ب. شهادة صادرة من الجهة المختصة أو أي مستند آخر تعتمده المؤسسة باثبات التوقف عن مزاولة أي نشاط لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

 

المادة (3) 

يكون إثبات حالة المرض التي تؤدي إلى التوقف عن مزاولة النشاط أو الشفاء منه بقرار من اللجنة الطبية المنصوص عليها في القرار رقم (1) لسنة 2011 المشار إليه.

 

المادة (4)

يستحق المؤمن عليه المعاش المؤقت اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب، ويشترط لاستمرار الصرف ما يلي:

أ- توقيع الفحص الطبي كل سنة تحسب من تاريخ استحقاق المعاش المؤقت أو تاريخ الفحص السابق ما لم تحدد اللجنة الطبية موعداً آخر، وذلك حتى تمام الشفاء أو ممارسته نشاطاً خاضعاً للتأمين، أو استحقاق المعاش التقاعدي، أو بلوغ سن الخامسة والستين أيها أسبق.

ب- إثبات استمرار التوقف عن مزاولة النشاط بشهادة صادرة من الجهة المختصة أو أي مستند آخر تعتمده المؤسسة.

ويوقف الصرف اعتباراً من أول الشهر التالي للميعاد المحدد لإعادة الفحص إذا لم يتقدم إليه صاحبه أو لم يقدم المستند المطلوب في البند (ب) المشار إليه.

ويُتبع في شأن الصرف عن مدة الوقف ما يسفر عنه استيفاء المطلوب وفقا للبندين (أ) و(ب) من هذه المادة.

 

المادة (5) 

مع مراعاة أحكام القرار رقم (12) لسنة 1977 المشار إليه إذا ثبت خلال مدة استحقاق المعاش المؤقت شفاء المؤمن عليه أو عودته للخضوع للتأمين وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما فإنه يوقف صرف المعاش من أول الشهر التالي لذلك، ويلتزم برد ما قد يكون صرف له بغير استحقاق من هذا التاريخ.

 

المادة (6) 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء      

ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة

أنس خالد الصالح             

صدر في : 9 ربيع الآخر 1437هـ

الموافق: 19 يناير 2016م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية