وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
– والقانون رقم (2) لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات،
– والقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
– والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
– والقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت. والقانون رقم (18) لسنة 2018 بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية،
– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للمصطلحات الأتية المعني المبين قرينها :
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الإدارة المختصة: إدارة حماية المستهلك / قطاع الرقابة وحماية المستهلك.
مادة ثانية
يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالمنافذ (البوثات) المنافذ التي تقيمها الكيانات التجارية (شركات / أفراد) المرخص لها من قبل الإدارة المختصة بعرض وبيع وترويج منتجاتها والسلع وخدماتها التي تتعامل فيها بالمجمعات التجارية لفترة مؤقتة.
مادة ثالثة
لا يجوز بدون ترخيص مسبق من الإدارة المختصة بالوزارة إقامة منفذ (بوث) مؤقت لعرض أو بيع المنتجات والسلع في أي من المجمعات التجارية بدولة الكويت.
مادة رابعة
يرخص بإقامة منافذ بيع مؤقتة (بوثات) للفئات التالية:
– الشركات والمؤسسات والأشخاص الحاصلين على ترخيص تجاري من الوزارة لمباشرة نشاط تجاري معين.
مادة خامسة
يرخص بإقامة المنافذ (البوثات) في المجمعات التجارية المرخص لها ضمن المخططات الهندسية المعتمدة من بلدية الكويت بإقامة تلك المنافذ ووفقاً للأماكن والأبعاد الواردة بالمخططات المعتمدة.
مادة سادسة
لا يجوز منح ترخيص إقامة المنفذ (البوث) إلا للكيانات الحاصلة على ترخيص تجاري من وزارة التجارة، وأن يباشر المنفذ المطلوب ترخيصه ذات النشاط الذي يباشره الكيان طالب الترخيص.
مادة سابعة
يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية وفقاً للشروط التالية: –
1- تقديم طلب للإدارة المختصة بالوسيلة التي تحددها مشتملاً على البيانات اللازمة ومرفقاً به صورة الترخيص التجاري لطالب الترخيص وكروكي بالموقع المراد إقامة المنفذ عليه وموافقة المجمع التجاري متضمنه ما يفيد موافقة البلدية على الموقع.
2- سداد الرسوم المستحقة.
3- أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة المختصة.
مادة ثامنة
لا يجوز أن تتجاوز مدة ترخيص المنفذ (سنة) قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى وفقاً لما تراه الوزارة.
مادة تاسعة
تلتزم الجهة صاحية المنقذ بالقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والمختصة بمراقبة النشاط الذي يتم مباشرته بالمنفذ.
مادة عاشرة
يختص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالإشراف على تنفيذ هذا القرار ومراقبة مدى الالتزام به.
مادة حادية عشرة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها القانون يحق للوزارة إغلاق المنفذ بالطريق المباشر وإلغاء ترخيصه عند مخالفة أحكام هذا القرار ويتحمل صاحب الترخيص كامل المسئولية عن هذه المخالفات.
مادة ثانية عشرة
على كافة الكيانات التي تمتلك منافذ (بوثات) قائمة وقت صدور هذا القرار توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة عشرة
على كافة المسئولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 29 جمادى الآخرة 1441 هـ
الموافق : 23 فبراير 2020 م