مجلس الخدمة المدنية :
– بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادي الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2005 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين بمراقبة الملاحة الجوية والأرصاد الجوية والإرشاد الأرضي بالإدارة العامة للطيران المدني.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2010 بشأن تقرير مكافاة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا (دكتوراه ماجستير) بالجهات الحكومية.
– وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2010/3).
– وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
مادة (1)
يطبق هذا القرار على الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام العاملين بالمجالات المشار اليها في هذا القرار بالإدارة العامة للطيران المدني.
أولاً : الملاحة والأرصاد الجوية :
مادة (2)
تزاد فئات مكافاة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية
لشاغلي وظائف الملاحة الجوية ووظائف الأرصاد الجوية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2005 المشار اليه – على النحو الموضح في الجداول رقم (1) (2)، (3) المرافقة لهذا القرار.
وتمثل المكافأة التشجيعية لضباط مراقبة الرادار وضباط المراقبة الجوية وفقا للجدول رقم (3) المرافق – مكافأة مستحدثة.
مادة (3)
يمنح الموظفون الكويتيون العاملون بإدارة الملاحة الجوية (مراقبة الرادار/ المراقبة الجوية / مساعديهم – علاوة خاصة على النحو الموضح في الجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار.
وتأخذ هذه العلاوة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.
ثانيا : مزايا مالية أخـرى
مادة (4)
يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون لوظائف إشرافية ومن في حكمهم أو المنتدبين اليها – بدل إشراف وفقا للجدول رقم (5) المرافق لهذا القرار وذلك بالإضافة الى ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت ما لم يرد نص في القرارات التي يصرف لهم بموجبها تلك البدلات والمكافآت بتقرير هذا البدل.
يتبع القرار في PDF المرفق ،،